إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الثلاثاء، 22 فبراير 2022

حكم ضغط الزر بالموافقة في الإيجاب والقبول بدلاً من اللفظ في عقد النكاح // لفضيلة الشيخ د. محمد بن سعد الهليل العصيمي -حفظه الله-.


 حكم ضغط الزر بالموافقة في الإيجاب والقبول بدلاً من  اللفظ في عقد النكاح :

——————

استحدث في هذا العصر عقد النكاح عن طريق برامج مراسلات الإلكترونية تصل إلى الولي والزوج والزوجة والشهود  بالموافقة من عدمها مع تحديد المهر والشروط، فتكون الموافقة من هذه الأطراف عن طريق الضغط على  أزرة الموافقة ، فهل يغني ذلك عن التلفظ بالإيجاب والقبول ؟

————-

النكاح ينعقد بالإيجاب والقبول  من طرفي العقد ، وهو الولي والزوج ، وللزوجة الفسخ إذا لم ترض بالعقد ، ولا يصح النكاح بغير التلفظ ، ولا تجزيء فيه الإشارة إلا لمن كان معذوراً في النطق كالأخرس، وذلك للأسباب التالية :


١ -  لقوله صلى الله عليه وسلم :( واستحللتم فروجهن بكلمة الله تعالى ) والكلمة لا تكون كلمة في أصل الوضع اللغوي إلا باللفظ، لا بالإشارة والحركة على الأزرة  ونحوهما.

والقاعدة : ما لا يحتاج إلى إضمار ، أولى مما يحتاج إلى إضمار - كما سبق تقريره في القواعد -.


فإن قيل : إن كلمة الله : تحتمل أن المراد هو ما ذكر : الكلمة التي أمر الله تعالى بها وهي لفظ النكاح - الإيجاب والقبول -.


و قيل كلمة الله أي القرآن .

وقيل : هي إباحته وحكمه.

وقيل : كلمة الله هي كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إذ لا تحل مسلمة لغير مسلم.


والقاعدة : إذا جاء الاحتمال بطل به الاستدلال، إذا كان راجحاً أو مساوياً.


والجواب : أن الاحتمال الأول هو الراجح وغيره مرجوح .

وذلك : لأن الاحتمال الأول هو الظاهر من اللفظ ، لأنه لا يحتاج إلى تأويل .

والقاعدة : تفسير الشيء بمادته أولى من تفسيره بغير مادته - كما سبق في القواعد -.

ولأن القرينة تدل على المعنى الأول : فالاستحلال بالزواج لا يكون إلا بلفظ الإيجاب والقبول الصادر من أهله .


ولأن ( كلمة الله ) وإن أطلقت على معان متعددة، فإن القاعدة : الاشتراك في الاسم لا يعني الاشتراك في الحكم - كما تقدم في القواعد -.


ولأن القاعدة : لا يجوز فرض العمومات في المضمرات.

والقاعدة : النص إذا كان يحتمل أكثر من معنى بحسب أوضاع متعددة لا يحمل على جميع تلك المعاني. - وكل هذه القواعد تقدم تقريرها في القواعد -.


فإن قيل :  الإيجاب والقبول يكون حقيقة وحكمًا.

حقيقيٌّ بالتلفظ به، وحكميٌّ بكل ما دل على القبول والإيجاب من إشارة ونحوها .


فالجواب : نحن نتكلم على ما علق النص الحكم على الاستحلال به وهو الكلمة .

فما اشترط فيه الشارع الكلام لا ينعقد إلا به، وما لم يشترط فيه الكلام ، فإن العبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ والمباني.


٢ - ولأن ضغط الزر بالموافقة لا تستلزم الموالاة بين الإيجاب والقبول ، وقد يتقدم القبول على الإيجاب، وقد يكون الفاصل طويلاً فلا ينعقد به العقد كعقد البيع ، بجامع المعاوضة في كل .

فإن النبي صلى الله عليه وسلم ، لما فرق بين المتلاعنين ، قال الرجل : يارسول الله مالي، قال : ( إن كنت صادقاً فما استحللت من فرجها، وإن كنت كاذباً فذاك لك أبعد ).

هذا دل على أن المهر في مقابلة الاستمتاع بالبضع.


٣ - ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال :( لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا تنكح الأيم حتى تستأمر ) فالبكر وجود المانع من نطقها وهو الحياء، ولم يتوفر في الثيب المانع - غالباً- فلا بد من نطقها بالموافقة أو أمرها به ، مما يدل على اعتبار اللفظ في عقد النكاح عند عدم وجود المانع .


٤ - ولأن عقد النكاح يحتوي على الخطاب اللفظي، والخطاب الوضعي.


والقاعدة : أن الإشارة تنزل منزلة المقول في خطاب التكليف عند وجود العذر، و تنزل منزلة  المقول في خطاب الوضع ولو من غير عذر.       - إذا كانت مفهمة  -  وقد تم توضيحها في القواعد الفقهية والأصولية - .

والأمر بإنكاح الأيامى - من لم يتزوج - خطاب تكليف ، فلا يكون بالإشارة والضغط بدون لفظ إلا من عذر كالأخرس.

(وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ)


٥ - ولعدم حضور الشهود للإيجاب والقبول - عند من يشترط الشهادة في عقد النكاح .


٦ - ولأن هذه الضغطة تحتمل أن تكون من الولي أو من غيره، ويحتمل أن تكون من الزوجة أو غيرها، وتحتمل ممن عرف موافقتهم فضغط عنهم ولم يحصل من طرفي العقد ، فكانت محتملة ، وعقد النكاح لا ينعقد بالاحتمال، لأن اليقين لا يزول إلا بيقين مثله.

والقاعدة : الأصل في الأبضاع التحريم .


وذهب جمع من أهل العلم : أن عقد النكاح سائر العقود : ينعقد بما دل عليه من لفظ أو فعل ، لأن العبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ والمباني.

فكل ما اعتبره الناس نكاحاً بأي فعل أو قول فهو عقد صحيح.

والجواب : أن الأدلة السابقة تدل على استثناء عقد النكاح من سائر العقود ، فلا ينعقد إلا باللفظ، والله تعالى أعلم .


تنبيه :  ذهب الجمهور إلى عدم انعقاد الإيجاب والقبول  بالكتابة للغائب، لكونها كناية، والنكاح لا ينعقد بالكناية .


والقول الثاني: ينعقد الإيجاب والقبول بالكتابة للغائب، وهو مذهب الحنفية وقول عند الشافعية والحنابلة وهو ظاهر اختيار ابن تيمية = ، والشوكاني ؛ وذلك لأن الكتاب للغائب كالخطاب للحاضر.

ومذهب الجمهور أرجح بناء على ما سبق في توضيح أصل المسألة .والله أعلم .


كتبه / د . محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة .

هناك تعليق واحد:

  1. جزاك الله خير ياسعادة الدكتور محمد على هذا الشرح المفصل وجاء هذا الشرح في الوقت المناسب لتوضيح تلك المسأله الجديده عل الناس مع التقدم في هذه التقنيه الجديده ولكي يعلم المسلمون حكمها حتى يتوعوا لمثل هذه المسأله. الله يرفع قدرك وييسر أمرك ويجعلها في موازيين حسناتك

    ردحذف

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت