حكم الهرمون العضلي الرياضي:
————
صورة المسألة:
أن يستعمل المتدرب هرمونات ويحقنها في جسمه بكميات معينه.
الهدف منها:
هو ظهور للعضلات بسرعه أكبر، فمثلاً:
(يستخدم هرمونات لمدة ١٢ أسبوع) تعادل سنتين قوة جسدية فيقفز في خلال ٣ أشهر فقط، قوة سنتين.
الهدف منها: البروز العضلي والقوة الجسديه وكثافة التمارين.
هذه الهرمونات كلها يفرزها الجسم لكن بكميات قليلة جداً.
هذا البرنامج (يسمونه كورس هرمون) (تضخيم عضلي) إن استعمل بطريقة خاطئه وبجرعات غير محسوبة يسبب له أضراراً جسيمة.
لكن المتخصصين في اللعبة والحريصين على أجسامهم لايصرفونه إلا بعد تحاليل لكامل الجسم ليعرف حالة المتدرب وماذا عنده من خلل ثم يعطيه أدوية لحماية وحفظ الكبد والكلى والقلب والخصيتين ونحوها.
وبعد البرنامج يبدأ معه بما يسمونه ببرنامج تنظيف وإزالة الرواسب من الجسم فيعود بعدها كما كان من قبل بكامل صحته وعافيته مع زيادة الكتلة العضلية التي هي هدف لأكثر الرياضيين.
فاستعمالها بطريقة صحيحه في الغالب لن يكون فيها ضرر أو أذى بإذن الله تعالى.
وإن استعملت عن غير طريق متخصص أو من غير أدوية الحماية قد يقع في الضرر بنفسه.
——-
يتبين حكم هذه المسألة في النقاط التالية:
١- كل من تيقن أو غلب على ظنه وقوعه بسبب الهرمون العضلي الرياضي في الضرر غير المتحمل عادة، حرم عليه استخدامه، لقوله تعالى: (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة)، (ولا تقتلوا أنفسكم)، وحديث: (لا ضرر ولا ضرار)، بخلاف من تيقن أو غلب على ظنه عدم التسبب على نفسه بالضرر غير المتحمل، فيجوز له ذلك.
٢- كل ما ضرره أعظم من نفعه، فهو حرام، لقوله تعالى: (يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما). فكل ما كان إثمه أكبر من نفعه فهو حرام.
٣- المبالغة والغلو في الرياضة البدنية التي يترتب عليها فوات الحقوق الواجبة، أو الوقوع في المحظور من ترك الولاء والبراء ونحو ذلك، تكون محرمة، والقاعدة: الوسائل لها أحكام المقاصد -كما سبق تقريره في القواعد-.
٤- التدخل في تغيير معالم الجسد بقصد التجمل لا بأس به بضوابطه.
فكل تغيير لخلق الله تعالى جائز، ما لم يرد النص بتحريمه، كحديث ابن مسعود: (لعن الواصلة والمستوصلة...)، أو دخل في وصف محرم. كحصول الضرر به (لا ضرر ولا ضرار )، أو التدليس (من غشنا فليس منا) -وقد نص المالكية والشافعية وبعض الحنابلة على أن العلة في حديث ابن مسعود: التدليس-، أو المثلة (نهى عن المثلة)، أو التوصل به إلى المحرم -الوسائل لها أحكام المقاصد- أو فعله لمعتقد شركي (ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام) أو الوصول إلى حد الإسراف (ولا تسرفوا)، أو التشبه بمن لا يجوز التشبه بهم (من تشبه بقوم فهو منهم).
وذلك للأدلة التالية:
أ- أن الأصل في العادات والمعاملات الحل.
قال تعالى: (قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطَّيِّبَات من الرزق).
وقال صلى الله عليه وسلم: (إن أعظم المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته).
ب- قال صلى الله عليه وسلم: (غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد) فليس كل ما فيه تغيير لخلق الله تعالى محرم، وقال في المعتدة من الوفاة: (ولا تختضب) والنهي عن الأخص، دليل على جواز الأعم. فيحمل قوله تعالى: (ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، ولآمرنهم فليغيرن خلق الله) النهي عن تبتيك آذان الأنعام، دليل على جواز ما عداه من التغيير في خلق الله مما لم يرد النص بتحريمه، لأن النهي عن الأخص دليل على جواز الأعم، وما ورد من النصوص في معين لا يجوز تغييره من خلق الله لا يعارض النهي في الآية، لأنه من باب تأخير البيان عن وقت الخطاب لا من باب تأخير البيان عن وقت الحاجة.
قال صلى الله عليه وسلم: (يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة) رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم، وحسّنه الذهبي في السير، وقوى إسناده الحافظ وصححه الألباني رحمهم الله.
فالنهي عن الخضب بالسواد دليل على جواز ما عداه.
وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما: سأله رجل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد أضحى أو فطراً.. وجاء فيه: ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهنَّ وأمرهنَّ بالصدقة، فرأيتهنَّ يهوين إلى آذانهنَّ وحلوقهنَّ).
وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، تقليد الهدي ووسم إبل الصدقة. وأجاز جمهور الفقهاء خصاء الدواب، فقد ضحى صلى الله عليه وسلم بكبشين املحين أقرنين وفِي لفظ (موجوين) على خلاف بين المحدثين في صحة هذه الزيادة.
وقد سبق بيان ذلك في حكم عمليات شفط الدهون، والتكبير والتصغير لبعض أجزاء البدن. وإزالة التجاعيد ونحوها.
والله تعالى أعلم.
كتبه/ د. محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة.

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق