حكم الطواف على الكعبة من الدائري الأول للسيارات، من خارج سور الحرم، أو الطواف بالطائرة على الكعبة من خارج أسورة الحرم :
——————
1 - قال تعالى :( وليطوفوا بالبيت العتيق).
ولا يكون طائفاً بالبيت العتيق إذا كان بعيداً عرفاً، فإن من طاف بعيداً عن الكعبة عرفاً، لا يكون طائفاً بها .
والقاعدة : ما لم يحدد في الشرع فالمرجع إلى العرف.
وكون الطائف يطوف من خارج أسورة الحرم ، أو من بعيد عندما لا يكون للحرم أسورة ، لا يكون طائفاً بالبيت عرفاً.
2 - قال صلى الله عليه وسلم :( يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت أو صلى ساعة من ليل أو نهار ).
وعندما يطوف من خارج أسورة الحرم لا يعتبر طائفاً بالبيت عرفاً.
3 - حكي الإجماع على عدم جواز الطواف بالبيت من خارج أسورة الحرم ، ولم نجد مخالفاً، بل شدد بعض أهل العلم أنه إذا دخل في طوافه في حدود المسعى لم يصح طوافه .والله أعلم .
أ.د. محمد بن سعد الهليل العصيمي

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق