حكم القيام للجنازة:
١- في الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع).
٢- وفِي حديث أبي هريرة عند البيهقي بإسناد صحيح، من طريق الثوري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة بلفظ: (حتى توضع على الأرض).
وهي أرجح من رواية أبي معاوية عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة بلفظ (حتى توضع في اللحد)، لأن الثوري أحفظ من أبي معاوية.
ويؤيد لفظ الثوري من حديث أبي هريرة، حديث البراء بن عازب: (خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر، ولما يلحد، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة وجلسنا حوله، كأن على رؤوسنا الطير...) الحديث.
٣- وفِي الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه، قال: (مرت جنازة فقام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقمنا معه، فقلنا: يا رسول الله إنها يهودية، فقال صلى الله عليه وسلم: ( إن الموت فزع ، فإذا رأيتم الجنازة فقوموا).
وهذا الأمر محمول على الاستحباب، لحديث علي رضي الله عنه الآتي.
٤- روى مسلم عن علي رضي الله عنه، قال: (رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقمنا، وقعد فقعدنا، يعني في الجنازة).
والقاعدة: الأمر يحمل على الوجوب في غير باب الآداب وتهذيب السلوك، مال لم يصرف بقرينة أو دليل.
والصارف لحديث أبي سعيد وحديث جابر، من الوجوب إلى الاستحباب حديث علي السابق.
ولا يقال بالنسخ إلا إذا لم يمكن الجمع، وعرف المتقدم من الأدلة والمتأخر.
والله تعالى أعلم.
كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق