حكم استخدام حليب الحمير وزيت الثعابين
في صناعة الصابون وزيوت الشعر وغيرها:
—————
حليب الحمير نجس، والنجس يجوز الانتفاع به، على الأرجح، ولا يجوز بيعه، فلو ثبت أنه يطيل الشعر، فلا حرج في استخدامه، لأنه يحرم أكله وشربه وبيعه لا الانتفاع به.
وأما التطهر به، فإنه نجس، فلا يطهر، ولكن إذا كان بنسبة مستهلكه لا عين لها ولا لون ولا ريح ولا طعم، فوجودها كعدمها.
-
وأما زيت الثعابين فإن الثعابين والعقارب حكى شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع على تحريم أكلها -حتى ولو أخرج منها السم- وذلك لاستخباث العرب لأكلها.
ولكن الانتفاع بها بلا أكل ولا شرب ولا بيع يجوز، ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: (قاتل الله اليهود، لما حرم الله عليهم شحوم الميته: جملوه -أذابوه- ثم باعوه، فأكلوا ثمنه، وإن الله تعالى إذا حرم شيئاً حرم ثمنه. قالوا: يا رسول: أرأيت شحوم الميته، فإنها تدهن بها الجلود، وتطلى بها السفن، ويستصبح بها الناس، قال: لا، هو حرام).
ولفظة (لا) في الحديث تعود على البيع لا على المنافع، لرواية عند أحمد: (لا، بيعه حرام)، ولأنهم إنما سألوه عن البيع لا عن المنافع، ولأن الحديث ورد في البيع لا في المنافع.
فيجوز الانتفاع بالنجس في غير الطهارة، أما النجس فلا يطهر، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: (أتى النبيُّ ﷺ الغائطَ، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجارٍ، فوجدتُ حجرين، ولم أجد ثالثًا، فأتيته بروثةٍ، فأخذهما -يعني: الحجرين- وألقى الرَّوثة وقال: إنها رجس -أو: ركس-) أخرجه البخاري.
والرجس: هو القذر قذارة شرعية.
والقذر قذارة شرعية هو النجس.
والله تعالى أعلم.
كتبه/ محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة/ جامعة أم القرى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق