حكم تحجير جزء من المسجد مكتباً لتحفيظ القرآن :
———————
الخلاصة : إذا كان في ذلك مصلحة ولا يحصل به ضيق على المصلين فلا بأس بذلك .
—————-
المسجد خرج على شرط الواقف وهو أن يكون للمصلين فلا يجوز فعل شيء يعارض شرط الواقف ولو كان في أصله مشروعاً، كحفر بئر سبيلاً في المسجد ، لكون ذلك يسبب ضيقاً على المصلين في الوقف الذي أخرج ليكون للمصلين .
فالأصل أن المساجد لا يجوز تحويلها عما بنيت له، ولا يجوز لمن تبرع بها الرجوع فيها ولا هدمها، لأنها وقف لله تعالى، وهذا مذهب جماهير أهل العلم،.
لقوله تعالى :( فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه…)
والقاعدة : شرط الواقف كشرط الشارع .
- وقد سبق تقريرها في القواعد الفقهية والأصولية -.
-
- لكن إذا دعت مصلحة راجحة إلى فعل شيء فيه مما لا يترتب عليه فساد شرط الواقف فلا بأس به ، والقاعدة : كل ما فيه نفع لأخيك ، ولا ضرر عليك منه ، فلا يجوز منع الغير منه.
لحديث أبي هريرة مرفوعاً:( لا يمنع جار جاره أن يغرس خشبة في جداره ).
وبناء على ذلك فوضع زجاج لمكتب إدارة تحفيظ القرآن الكريم في زاوية المسجد الذي لا يضيق بسببه على المصلين، وفيه مصلحة لتعليم كتاب الله عز وجل ، فلا بأس به ،والله أعلم .
كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة/ جامعة أم القرى / مكة المكرمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق