إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الاثنين، 9 ديسمبر 2024

حكم التورق وأنواعه//لفضيلة الشيخ أ.د. محمد بن سعد الهليل العصيمي -حفظه الله-.


 حكم التورق وأنواعه :

——————-

التورق : هو أن يشتري الشخص السلعة بثثمن مؤجل ، ثم يبيعها نقداً بثمن أقل، للحصول على النقد .


أ - التورق الفردي ( خارج النظام المصرفي): شراء سلعة في حوزة البائع وملكه بثمن مؤجل ، ثم يبيعها المشتري بنقد لغير البائع للحصول على النقد ا الورق ).


وهو على هذا التعريف لا إشكال في جوازه ، لعدم وجود محظور من المحظورات الشرعية .


فإن باع السلعة في هذه الحالة على من اشتراها منه بشرط أو تواطؤ لم يجز ، لكون ذلك من العينة المحرمة شرعاً.

وفي الحديث:( إذا تبايعتم بالعينة ، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد ، سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم ).


ب - - التورق المنظم الجزئي من خلال النظام المصرفي : وهو أن يتولى البائع ( الوسيط) ترتيب الحصول على النقد للمتورق ، بأن يبيعه سلعة بأجل ثم يقوم ببيعها نيابة عنه نقداً، ويقبض الثمن من المشتري ، ويسلمه للمتورق .


وهذه يشكل عليها بيع السلعة قبل نقلها من المكان الذي بيعت فيه ، وهذا لا يجوز ، لحديث:( نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم ).

وفي حديث ابن عمر :( كنا نبيع الطعام جزافاً على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، فيبعث إلينا من يأمرنا بنتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه ).

ولما في ذلك من التحائل الظاهر على الربا : ربا جعلوا بينهما حريرة :( ثوب)، وهنا جعلوا بينهما سلعة، فهو وسيلة ظاهرة إلى الربا.


ج - - التورق المنظم الكلي من خلال النظام المصرفي : وهو أن يقوم المصرف ببيع المرابحة للآمر بالشراء ، بحيث يشتري السلعة للآمر بالشراء ، ثم يبيعها عليه بأجل، ثم يتولى بيعها نيابة عنه نقداً، ويسلم النقد للعميل .


وهذا يشترط فيه خلوه من جميع المحظورات التالية :


1 - أن لا يشتري العميل السلعة قبل أن يتملكها المصرف ، فلو اشترى العميل السلعة من البائع ثم أتى بالمصرف أو البنك للتمويل فقط، فهذا ربا ، بحيث يدفع البنك النقد للعميل ويأخذ عليه فائدة .


2 - إذا كانت السلعة منقولة فلا يجوز بيعها من المشتري قبل أن تنقل من المكان الذي بيعت فيه إلى مكان لا يختص بالبائع، وإذا كانت عقاراً، لا بد من التخلية بحيث يتمكن المشتري من تملكها بالتخلية . لما سبق من الأدلة في التورق المنظم الجزئي.


3 - أن لا يكون هناك دفع رسوم اشتراك ، أو تكاليف إدارية ، أو عقوبات عند ترك العميل للسلعة بعد أمره للبنك بالشراء.بحيث لا يكون هناك ربط بين شراء السلعة بالأجل ، وعقد بيعها بثمن حال ، بطريقة تسلب العميل حقه في قبض السلعة ، سواء كان الربط بالنص في المستندات ، أو بالعرف، أو بتصميم الإجراءات .


لأن هذا يدل على كون عقد البيع تم قبل تملك المصرف أو البنك لها .


4 - أن تكون السلعة المباعة معينة تعييناً يميزها عن موجودات البائع الأخرى .

فلا يجوز أن تكون معدن من المعادن التي في تلك الشركة .

إذ إن معنى ذلك هو ربا بوسيلة وجود اسم سلعة فقط.


5 - أن تكون السلعة المباعة من غير الذهب والفضة ، أو العملات الورقية المعاصرة .

لأن هذه من الأموال التي يجري فيها الربا.


محمد بن سعد المهلهل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت