السبت، 4 أبريل 2026

الوقت الذي يقوم فيه المأموم عند الإقامة // لفضيلة الشيخ أ.د. محمد بن سعد الهليل العصيمي -حفظه الله-.


 

الوقت الذي يقوم فيه المأموم عند الإقامة :

—————-

1 - اذا لم يكن الامام في المسجد فذهب الجمهور الى انهم لا يقومون حتى يروه ولا عبرة بسماع الاقامة .

لقوله صلى الله عليه وسلم :( لا تقوموا حتى تروني).


2- القاعدة : ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ، ينزل منزلة العموم من المقال .


وبناء على هذه القاعدة : إذا كام الإمام في المسجد، فيقوم المأموم للصلاة عند الإقامة ، سواء في أولها أو آخرها ، أو فيما بينهما .


هذا وقد اختلف العلماء في الوقت الذي يقوم فيه المصلي للصلاة عند أي لفظ من الاقامة على اقوال : ذهب الشافعي وداود وسالم مولى عبدالله بن عمر وابن المسيب وابن شهاب الزهري وعراك بن مالك وابو قلابة وعمر بن عبدالعزيز الى أنه عند اول الاقامة , وذهب الامام احمد في قول وهو قول انس بن مالك والحسن البصري وابن سيرين الى انهم يقومون عند قول المؤذن قد قامت الصلاة ,وذهب ابو حنيفة

والكوفيون الى انه يقوم عند قول المؤذن حي على الفلاح , ولا دليل في هذا كله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوع لكل الاقوال السابقة .


تنبيه : من المؤذنين من ينطق بدلاً من : 

قد قامت الصلاة …


يقول : قد أقامت الصلاة ، وهذا اللفظ الأخير في إقامة الصلاة خطأ.

ففرق بين قامت : أي تحقق قيامها.

وبين أقامت من أقام في المكان ، إذا استقر فيه .

والله أعلم .


أ .د. محمد بن سعد الهليل العصيمي.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق