إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

السبت، 30 مايو 2015

قاعدة. : فرق بين ما التزم لله وبين ما التزم بالله. لفضيلة الشيخ الدكتور:محمد بن سعد هليل العصيمي - حفظه الله-


قاعدة. : فرق بين ما التزم لله وبين ما التزم بالله.

قاعدة. : فرق بين ما التزم لله وبين ما التزم بالله ، فما التزم لله ، ليس فيه إلا الوفاء إذا كان نذر طاعة - وهو ما شرع للتقرب الى الله تعالى مما له أصل في الوجوب بالشرع كالصلاة والصيام ونحوهما ، فإن الطاعة : موافقة الأمر وهذا يكون فيما هو في الأصل عبادة كالصلاة ، وبما هو في الأصل غير عبادة وإنما يصير عبادة بالنية كالمباحات بخلاف العبادة فإنها التذلل للإله سبحانه وتعالى - فالمراد الأول . فمن نذر عبادة لزمه الوفاء به بالإجماع - حكاه النووي وابن قدامه وغيرهما - ولقوله تعالى ( ومنهم من عاهد الله لئن ءاتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين . فلما ءاتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون . فأعقبهم نفاقاً في قلوبهم الى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون) فذم من خالف ما التزمه له سبحانه بالوعد، وعاقبه بالنفاق، ولقوله صلى الله عليه وسلم ( من نذر أن يطع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه) سواء كان الإلتزام بنذر مجرد : لله علي أن أتصدق ، أو كان الإلتزام بيمين مؤكدة بنذر : والله إن شفى الله مريضي لأصدقن بكذا ، أو الإلتزام بنذر مؤكد بيمين : إن شفى الله مريضي فوالله لأصدقن بكذا ، فليس من شرط النذر كلمة علي فإن قال : إن سلمني الله تصدقت فهو وعد والتزام لله ، فإن العبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ والمباني- كما حرر ذلك ابن القيم في إعلام الموقعين - وأما ما التزم بالله سواء كان يميناً أو نذر بمعنى اليمين فيخير فيه بين الوفاء وبين الكفارة ومنه نذر اللجاج والغضب لا يلزمه إذا كان غير مريد له ولا متقرب به الى الله فلم يعقده لله وإنما عقده به فهو يمين محضة يخير بين الوفاء والكفارة لما في الصحيحين مرفوعاً( وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير) وعلى هذا فإن كل نذر إلتزم فيه الإنسان بالله لا لله فهو بمعنى اليمين يخير بين الوفاء والكفارة.لقوله صلى الله عليه وسلم (إنما الأعمال بالنيات ) فهو وإن كان اللفظ نذرا إلا أن المعنى يمين فحكمه حكم اليمين لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عقبة بن عامر ( كفارة النذر كفارة يمين ) رواه مسلم فيدخل في ذلك النذر المطلق : لله علي نذر ولم يسمي، أما زيادة الترمذي ( إذا لم يسمه) ضعيفة ، ويدخل في حديث عقبة عند مسلم السابق : نذر اللجاج ونذر المباح ونذر المعصية - يحرم عليه وعليه الكفارة إذا لم يفعله فإن فعله استحق الإثم ولا كفارة عليه - لأن حذف المتعلق مشعر بالعموم . يؤيد ذلك ما أخرجه ابن الجارود بسند حسن مرفوعاً( النذر نذران فما كان لله فكفارته الوفاء ، وما كان للشيطان فلا وفاء فيه ، وعليه الكفارة) . وما رواه أحمد وأبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً( لا نذر إلا فيما يبتغى به وجه الله) وهذا يدل على أن النذر اللازم ما كان الألتزام فيه لله إذا كان نذر طاعة لا بالله، ولا يعارض هذا ما في الصحيحين أن عقبة بن عام قال : نذرت أختي أن أستفتي لها رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فاستفتيته فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( لتمش ولتركب) فعدم ذكر الكفارة هنا ليس دليلا على عدم وجوب الكفارة لأن تأخير البيان عن وقت الخطاب يجوز وزيادة ( ولتركب ولتصم ثلاثة أيام ) ضعيفة أو يقال هذا فيمن كان عاجزا عن الوفاء بما نذر لأن الواجبات تسقط بالعجز عنها ، وكذا ما أخرجه مسلم من حديث عمران بن حصين أن امرأة من الأنصار أسرت فأنفلتت ذات ليلة من الوثاق ، فركبت العضباء، ونذرت إن نجاها الله عليها لتنحرنها، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ( سبحان الله بئس ما جزيتها ، نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها ، لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد) فظاهره أن المرأة لا تملك العضباء وأنها قابلت الإحسان بالإساءة ولم يوجب عليها الكفارة لأن النذر لم ينعقد من أصله أو يقال من تأخير البيان عن وقت الخطاب . وكذا حديث ابن عباس عند البخاري ( بينا رسول الله يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم، ويصوم فقال صلى الله عليه وسلم ( مره فليتكلم وليستظل وليقعد ، وليتم صومه ) ولم يأمره بالكفارة فالجواب أنه من تأخير البيان عن وقت الخطاب أو لكونه عاجز كما سبق . وأما نذر المستحيل فلاينعقد مثل نذر أمس أو نذر المرأة صيام يوم الحيض لأنه لا يتصور انعقاده أو الوفاء به ولا يصح النذر بما لا يتصور انعقاده فأشبه اليمين على أمر مستحيل . 

كتبه / محمد بن سعد العصيمي / عضو هيئة التدريس / كلية الشريعة / جامعة أم القرى/مكة المكرمة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت