إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الثلاثاء، 2 يونيو 2015

قاعدة. : فرق بين المسافر والمريض // لفضيلة الشيخ الدكتور:محمد بن سعد هليل العصيمي - حفظه الله


قاعدة. : فرق بين المسافر والمريض.

قاعدة. : فرق بين المسافر والمريض . فالمسافر يترخص برخص السفر عند شروعه في السفر، لقوله تعالى ( وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة...) أي سافرتم فالسفر سبب للتخفيف بنفسه من غير نظر إلى كونه موجباً للمشقة أو غير موجب لها. بخلاف المريض لا يترخص برخص المرض مطلقاً بل على مدى الأثر الذي يترتب على المرض ، فإذا كان المريض لا ينتفع بأخذه بالرخصة ، كالمرض اليسير الذي لا يشق معه الصيام لا يبيح له الفطر، أو الأمراض التي لا ارتباط لها بالصوم ، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم ، وذهب الظاهرية وابن سيرين : أن مطلق المرض يبيح الفطر للصائم ، لظاهر الآية ( فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر) وقياساً على العذر بالسفر يباح له الفطر بمجرد السفر فكذا العذر بالمرض. والجواب عن ذلك : بأن الجمهور نظروا للمعنى ، والظاهرية نظروا للفظ والقاعدة : إذا تعارض اللفظ والمعنى أيهما يقدم، يقدم المعنى إذا ظهر فإن لم يظهر فاتباع اللفظ أولى. إذ أن الأصل في الأحكام التعليل لقوله تعالى ( وهو العليم الحكيم) والحكيم : هو الذي يضع الشيء في موضعه. والفرق بين السفر والمرض ظاهر إذ أن السفر في ذاته مشقة ، فهو قطعة من العذاب ، فهو مظنة المشقة غالباً فأقيم مقامها، ومظنة الشيء تنزل منزلة الشيء، كما نزل النوم العميق منزلة الحدث ، لأنه مظنته لقوله صلى الله عليه وسلم ( العينان وكاء السه فإذا نامت العينان استطلق الوكاء) - وهو حديث حسن لغيره- . بخلاف المرض فإذا كان ينتفع المريض من فطره وترخصه جاز له الفطر ، إذ أنه إنما شرع له الفطر بالمرض لينتفع بهذه الرخصة .وإن لم ينتفع فلا رخصة له. وأما السفر الذي يجوز فيه الترخص برخص السفر فقد اختلف العلماء فيه على قولين : الأول : مسيرة يومين وليلتين لحديث ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تسافر يومين وليلتين إلا مع ذي محرم) ومسيرة يومين وليلتين تقدر بثمانين كيلو متر تقريباً. واجيب : بأن هذا الحديث له أربعة ألفاظ كلها صحيحة ، ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم) وورد تقيده بثلاثة أيام بلياليهن، وورد التقييد بيوم وليلة ،والقاعدة في ذلك : أن المطلق إذا قيد بقيود متعارضة تساقطت القيود وبقي المطلق على إطلاقه . القول الثاني : أن السفر لم يحدد له مسافة في الشرع فيرجع الى العرف في تحديده ، فكل ما يسمى سفراً في العرف تعلقت به أحكام السفر وما لا فلا . وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ، لقوله تعالى ( وإذا ضربتم في الأرض) أي سافرتم. وهذا أقرب وأما حديث أنس ( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ - شك شعبة - صلى ركعتين) رواه مسلم. فالمراد يبتدئ القصر إذا بلغ هذه المسافة لا أنه غاية السفر ، نظير حديث أنس ( صَلَّيْتَ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعاًوالعصر بذي الحليفة ركعتين) وذو الحليفة يبعد آنذاك ستة أميال أو سبعة كما قال العيني . أي أدركته صلاة العصر وهو مسافر ، وليس المراد غاية سفره. . وعلى هذا فإن المسافة بين مكة وجدة لا تعتبر سفراً على القولين فهي أقل من ثمانين كيلومترات ، وهي في العرف لا تعتبر سفراً عند كثير من الناس ، وإذا اضطرب العرف فالأصل عدم كونه سفراً ، مع أنه في القديم يعتبر سفراً. والقاعدة : تغير الأحكام بتغير الزمان والمكان ، مقيدة بالعرف . بمعنى إذا كان في العرف سابقاً يعتبر سفراً تعلقت به أحكام السفر ، وإذا تغير العرف فلا تعد هذه المسافة سفراً فلا يتعلق بها أحكام السفر.

 كتبه / محمد بن سعد العصيمي / عضو هيئة التدريس / كلية الشريعة / جامعة أم القرى / في ١٤٣٦/٨/١٥هـ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت