إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الخميس، 4 يونيو 2015

حكم القتل تعزيرا /// لفضيلة الشيخ محمد بن سعد هليل العصيمي - حفظه الله



حكم القتل تعزيزا

حكم القتل تعزيرا ذهب المالكية والشافعية والحنابلة وبعض الحنفية الى جواز القتل تعزيراا استنادا : ١- لقوله صلى الله عليه وسلم ( من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه) من حديث معاوية بن أبي سفيان وهذا الحديث ورد في السنن من طرق متعددة بأسانيد قوية كما قال الحافظ ابن حجر . والجواب عن ذلك. : أن هذا الحديث منسوخ لحديث قبيصة بن ذؤيب - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد فاقتلوه - في الثالثة أو الرابعة - فأتي برجل قد شرب فجلده ، ثم أتي به فجلده ، ثم أتي به فجلده ، ورفع القتل فكانت رخصة ) ورجال إسناده ثقات ولا يشكل على هذا كون قبيصة من صغار الصحابة إذ أنه ولد في يوم الفتح وذلك لأن الصحابة يروي بعضهم عن بعض ولا تضر جهالة الصحابي لأن الصحابة كلهم عدول . ويؤيد القول بالنسخ قول الشافعي في الأم ( والقتل منسوخ بهذا الحديث وغيره ، وهذا مما لا اختلاف فيه بين أحد من أهل العلم نعلمه ) . ويؤيد ذلك أيضاً مارواه ابن حزم بسنده عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال( من شرب الخمر فاضربوه ، فإن عاد فاضربوه ، فإن عاد في الرابعة فاضربوا عنقه، فضرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نعيما أربع مرات ) . فعدم قتله في الرابعة دليل على عدم مشروعية قتله . ويؤيده ما أخرجه حماد بن سلمة في مصنفه أن عمر بن الخطاب جلد أبا محجن في الخمر أربع مرات . قال ابن حجر ( رجالها ثقات ) . فعدم قتل النبي صلى الله عليه وسلم لشارب الخمر في الرابعة وصحابته من بعده يدل على نسخ القتل له نظير نسخ الجلد للثيب الزاني ورجمه بدون جلد كما رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعز والغامدية ولم يجلدهما مع أنه قال ( الثيب بالثيب الجلد والرجم) ولكن قرينة الحال تدل على نسخ الجلد في حقهما والله أعلم . ٢ - ولما رواه البخاري ومسلم في قصة حاطب بن أبي بلتعة وفيه : من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ياحاطب. ما هذا ؟ قال : يارسول الله لا تعجل علي إن كنت امرءاً ملصقاًفي قريش ولم أكن من أنفسها، وكان من معك من المهجرين لهم قرابات بمكة يحمون بها أهلهم وأموالهم ، فأحببت أن أتخذ عندهم يداً يحمون بها قرابتي، وما فعلت ذلك كفراً ولا ارتداداً ولا رضا بالكفر بعد الإسلام فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد صدقكم فقال عمر : دعني أضرب عنق هذا المنافق فقال إنه شهد بدراً وما يدريك لعل الله أن يكون اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ما شئيتم فقد غفرت لكم) ولو كان إسلامه مانعاً من القتل لما علل عدم جواز قتله بعلة أخص من الإسلام وهي كونه بدرياً لأن الحكم إذا علل بالأعم كان الأخص عديم الأثر . والجواب : أن حديث حاطب يحتمل عدم قتل الجاسوس المسلم لكونه من أهل بدر ويحتمل لم يقتل لكونه مسلماً وعند الاحتمال يرد الى النص الذي لا يحتمل إلا معنى واحداً وهو ما رواه الإمام أحمد رجاله رجال الصحيح غير حارثة بن مضرب وهو ثقة عن فرات بن حيان - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - أمر بقتله وكان عيناً لأبي سفيان ، فمر بمجلس الأنصار فقال : إني مسلم ، فذهبوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : إنه يزعم أنه مسلم ، فقال : ( إن منكم رجالاً نكلهم إلى إيمانهم منهم فرات بن حيان ) صححه الألباني . ثم على فرض عدم التسليم بذلك فليس فيه دليل على جواز القتل تعزيراً وغاية ما فيه : مشروعية قتل من فعل ذلك حداً شرعياً. ٣- مارواه مسلم في صحيحه عن عرفية الأشجعي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه) والجواب عن ذلك بأن هذا في حق من خرج على الإمام أو أراد تفريق كلمة المسلمين فينهى عن ذلك فإن لم يندفع شره إلا بقتله كان دمه هدراً ولا يعني ذلك مشروعية القتل تعزيراً لمن لم يرد النص بقتلهم لأن الأصل عصمة دم المسلم . وذهب بعض المالكية وبعض الشافعية الى عدم جواز القتل تعزيرا. لقوله تعالى ( ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون) والحق ما أذن الله تعالى بقتلها في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وما لم يأذن الله بقتلها فقتلها حرام . ولما روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (. لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة ) فدل الحديث أن الأصل حرمة دم المسلم ولا تحل إلا بهذه الثلاث وماورد به النص فيحمل العام على الخاص

كتبه فضيلة الشيخ // أبونجم محمد بن سعد هليل العصيمي - حفظه الله

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت