إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الاثنين، 9 ديسمبر 2024

حكم الرجوع للتشهد الأول بعد أن استتم قائماً//لفضيلة الشيخ أ.د. محمد بن سعد الهليل العصيمي -حفظه الله-.


 حكم الرجوع للتشهد الأول بعد أن استتم قائماً:

———————-

الخلاصة : يحرم الرجوع للجلوس بعد أن يستتم قائماً.

—————————————


1 - عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ؛ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ فَلَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ فَإِذَا اسْتَتَمَّ قَائِمًا فَلَا يَجْلِسْ وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ).


هذا الحديث مداره على جابر الجعفي، يرويه عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُبَيْلٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ.


وقد رواه عن جابر الجعفي جماعة منهم: (سفيان الثوري) وأخرج روايته الإمام أحمد في مسنده (18410) وابن ماجه في سننه (1208)، ورواه أبو داود أيضا من طريق سفيان ولكن بلفظ (إِذَا قَامَ الْإِمَامُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَإِنْ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوِيَ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ فَإِنْ اسْتَوَى قَائِمًا فَلَا يَجْلِسْ وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ) وقَالَ أَبُو دَاوُد: وَلَيْسَ فِي كِتَابِي عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثُ.


وممن رواه عن الجعفي (اسرائيل بن يونس) وأخرج روايته الإمام أحمد (17757).


ورواه الدارقطني (1435) من طريق قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ عَنْ جَابِر الجعفي بلفظ: (إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فَقَامَ فِى الرَّكْعَتَيْنِ فَاسْتَتَمَّ قَائِمًا فَلْيَمْضِ وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ وَلاَ سَهْوَ عَلَيْهِ).


وقد حكم بضعف هذا الحديث جماعة كثيرة من العلماء المحققين لأن مداره على جابر الجعفي وهو ضعيف، ومنهم: النووي في الخلاصة (2/ 643) والمزي كذلك في تهذيب الكمال (3/ 309)، والذهبي في المهذب (2/ 776).


وقال ابن الملقن: (مداره على جابر الجعفي) البدر المنير (4/ 222).


وقال ابن كثير: (من حديث جابر بن يزيد الجعفي وهو ضعيف) إرشاد الفقيه (160/ 1).


وقال ابن رجب: (في إسناده جابر الجعفي، ضعفه الأكثرون) فتح الباري (6/ 445).


قال ابن حجر في التلخيص الحبير: (وَمَدَارُهُ عَلَى جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا).


وقال الصنعاني: (مداره في جميع طرقه على جابر الجعفي وهو ضعيف) سبل السلام (1/ 326).


وقال الشوكاني: (مداره على جابر الجعفي وهو ضعيف جدا) نيل الأوطار (3/ 146).


ولم أجد عالما نص على صحته أو ذكر لجابر الجعفي متابعا في هذا الحديث، إلا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني فإنه خرج الحديث في السلسلة الصحيحة وفي الإرواء، وذكر أن لجابر الجعفي في هذا الحديث متابعان وهما: (قيس بن الربيع، وإبراهيم بن طهمان).


قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة: (قد وجدت لجابر الجعفي متابعين لم أر من نبه عليهما ممن خرج الحديث من المتأخرين، بل أعلوه جميعا به ... ولذلك رأيت لزاما علي ذكرهما حتى لا يظن ظان أن الحديث ضعيف لرواية جابر له.


الأول: قيس بن الربيع عن المغيرة بن شبيل عن قيس قال:


" صلى بنا المغيرة بن شعبة، فقام في الركعتين، فسبح الناس خلفه، فأشار إليهم أن قوموا، فلما قضى صلاته، سلم و سجد سجدتي السهو، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استتم أحدكم قائما، فليصل، و ليسجد سجدتي السهو، و إن لم يستتم قائما، فليجلس، و لا سهو عليه ".


و الآخر: إبراهيم بن طهمان عن المغيرة بن شبيل به نحوه بلفظ:


" فقلنا: سبحان الله، فأومى، و قال: سبحان الله، فمضى في صلاته، فلما قضى صلاته سجد سجدتين، و هو جالس ثم قال: إذا صلى أحدكم، فقام من الجلوس، فإن لم يستتم قائما فليجلس، و ليس عليه سجدتان، فإن استوى قائما فليمض في صلاته، و ليسجد سجدتين و هو جالس ". أخرجه عنهما الطحاوي (1/ 355).


و قيس بن الربيع، و إن كان فيه ضعف من قبل حفظه، فإن متابعة إبراهيم بن طهمان له، و هو ثقة، مما يقوي حديثه، و هو و إن كان لم يقع في روايته التصريح برفع الحديث، فهو مرفوع قطعا، لأن التفصيل الذي فيه لا يقال من قبل الرأي لاسيما و الحديث في جميع الطرق عن المغيرة مرفوع، فثبت الحديث و الحمد لله). انتهى كلام الشيخ.


2 - عن عبد الله بن بحينة: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صلى فقام في الركعتين فسبحوا به فمضى، فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين ثم سلم. رواه الجماعة، وهذا لفظ النسائي.


وهذا مجرد فعل، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الاستحباب لا الوجوب.


هذا ختلف العلماء في ذلك على قولين: أحدهما أنها تبطل وهو مذهب الشافعي ورواية عن أحمد. 


والثاني إذا رجع قبل القراءة لم تبطل صلاته وهو الرواية المشهورة عن أحمد، وإن رجع بعد القراءة بطلت صلاته، 


قال ابن قدامة رحمه الله: "ذَكَرَهُ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي الْقِرَاءَةِ، فَلَا يَجُوزُ لَهُ الرُّجُوعُ، وَيَمْضِي فِي صَلَاتِهِ، فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ" انتهى من "المغني" (2/20).

وإذا عاد المصلي إلى التشهد الأول بعد أن استتم قائمًا، فلا يخلو: إما أن يكون ذلك الرجوع عن علم وعمد، فتبطل بذلك الصلاة، أو يكون عن جهل ونسيان، فلا تبطل الصلاة في هذه الحال .

جاء في "الموسوعة الفقهية" (24/246(: " وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إلَى أَنَّ الْمُصَلِّيَ إذَا عَادَ لِلتَّشَهُّدِ بَعْدَ أَنْ اسْتَتَمَّ قَائِمًا: نَاسِيًا، أَوْ جَاهِلًا مِنْ غَيْرِ عَمْدٍ، فَإِنَّ صَلَاتَهُ لَا تَبْطُلُ؛ لِلْحَدِيثِ: « إنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ»".


والذي يترجح في نظري والعلم عند الله تعالى : حرمة الرجوع للتشهد الأول بعد أن يستتم قائماً، وذلك لحديث المغيرة بن شعبة السابق وفيه :( فإذا استتم قائماً فلا يجلس) ففيه النهي عن الجلوس بعد الاستتمام قائماً، فإن رجع جاهلاً أو ناسياً فلا شيء عليه.

وقاعدة النسيان : الموجود ينزل منزلة العدوم، والمعدوم لا ينزل منزلة الموجود .

- وقد سبق تقريرها في القواعد -

- ويؤيد ذلك ما جاء في حديث عبدالله بن بحينة ، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع للتشهد الأول، والأصل في العبادات التوقيف .

- فإن قيل هذا التفصيل فيما إذا كان التشهد الأول واجباً، ولكن عند من يقول باستحبابه هل يختلف الحكمفي مسألتنا هذه .

- فالجواب : لا يختلف ، لأن حديث المغيرة لم يفرق ، والقاعدة : ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقال .

- وهي قاعدة : حذف المتعلق مشعر بالعموم .

وأما تعليق السادة الحنابلة في المشهور من مذهبهم حرمة الرجوع بعد الشروع في القراءة ، وقبل القراءة وبعد أن يستتم قائماً يكره، ففيه نظر ، للأسباب التالية :


1 - لأن النص علق الحكم على الاستتمام قائماً لا على الشروع في القراءة.

والقاعدة : الحكم إذا علق على وصف لا يجوز تعليقه على غيره .


2 - ولأن صرف النهي ( فلا يجلس) من التحريم إلى الكراهة بعد أن يستتم قائاً يحتاج إلى دليل أو قرينة .


3 - ولأن الأصل في العبادات التوقيف .

والتفصيل الذي أشاروا إليه اجتهاد يعارضه ظاهر النص.

والقاعدة : أي اجتهاد يعود على النص بالإبطال فهو باطل.


4 - ولأن التفريق بين الاستمام قائماً، وبين عدم استتمامه ظاهر المعنى، فلا يكون الرجل قائماً، ولا يسمى قائماً حتى يستتم قائماً، وقبل ذلك لم يصل إلى الركن الذي بعده.

5 - ولأن التعليل بكونه شرع في الركن الذي بعد الجلوس ، وهو الذي جاء به النص، أولى من التعليل الذي بعد الذي شرع فيه وهي القراءة .

والتعليل بالأدنى، أولى من التعليل بالأبعد .


6 - ولأن الشروع في القراءة لا يعني الشروع في القراءة الواجبة دون المستحبة ، كالشروع في البسملة مثلاً.


وبهذا يتضح كون الحكم في هذه المسألة مبني على الاستتمام قائماً، والله أعلم .


كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت