حكم إلزام القاضي بنظام العمل بين العامل ورب العمل :
حكم استحقات غير المتفق عليها بين المتعاقدين :
——————————-
هناك بنود في مكتب العمل تكون عند الاختلاف بين العامل ورب العمل ، حيث إن لم يكن هناك اتفاق بينهما على تلك البنود أو الالتزام بها، فهل يحق لأحدهما إلزام الآخر بموجب تلك البنود التي لم يلتزما بها عند حدوث العقد بينهما، مثل : إلزام رب العمل بنهاية خدمة ، أو برواتب السنة كاملة عند فسخه العقد لسبب يسوغ له شرعاً فسخه به .
فهل سلطة من له السلطة التدخل شرعاً بين المتعاقدين فيما هو من حقوقهما الخاصة بالآدميين ، فيما لم يتفقا عليه فيما هو بينهما في العقد ، ويجبر المتعاقدين على الالتزام بالعقد الموحد في العمل ، أو ليس ذلك بلازم شرعاً؟
————————-
1 - الإلزام للمخلوق لا يكون إلا من الخالق ،( إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ).
2 - لا يجوز لأحد أن يشرع إلا الله وحده لا شريك له ( أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله).
3 - حقوق المخلوقين التي لا تخالف الشرع ، لا يجوز لأحد أن يلزم بها أحد المتعاقدين إلا برضاهما،قال صلى الله عليه وسلم :( لا يحل مال امريء مسلم إلا بطيب نفس منه ).
4 - القاعدة : إنما الظلم يوجب التحريم على الطالم لا على المظلوم ، فيجوز للمظلوم أن يدفع الظلم عنه بماله .
لقوله صلى الله عليه وسلم :( إني لأعطي أحدهم العطية يخرج يتلظاها ناراً، قالوا يا رسول الله ، لما تعطهم ، قال : يأبون إلا أن يسألونني، ويأبى الله لي البخل).
محمد بن سعد الهليل العصيمي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق