حكم تحديد مدة التعزية بثلاثة أيام :
——————-
1 - في الصحيحين مرفوعاً؛ ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث؛ إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا. )
أخذ منه استحباب التعزيزة حتى ثلاثة أيام .
وفي الاستدلال به على ذلك نظر : لأن الإحداد غير التعزية في حكمه وصفته فهل يقال أن المرأة يسن تعزيتها في زوجها أربعة أشهر وعشرا.
2 - ولأن المراد بالتعزيزة تسلية المصاب، وهي في الغالب تنتهي أو تخف عليه المصيبة كثيراً بعد ثلاثة أيام .
3 - حديث:( اصنعوا لآل جعفر طعاماً فقد أتاهم ما يشغلهم ) وهو يشغلهم غالباً في تلك المدة - ثلاثة أيام ).
4 - ولأن ما لم تحدد مدته في الشرع فالمرجع إلى تحديده إلى العرف، وهو في عرف الناس اليوم إلى ثلاثة أيام .
ولهذا ذهب جمهور العلماء إلى تحديد العزاء بثلاثة أيام .
5 - ومن عزاء بعد ثلاثة أيام فلا حرج ، لعموم الأدلة الدالة على مشروعية الدعاء، والإحسان إلى الخلق بما يخفف عنهم أثر المصيبة .
والقاعدة : ما توفر سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله مع توفر السبب وانتفاء المانع ، فتركه هو السنة، وفعله مما تدخله مشروعيته في عموم النصوص أو خصوصها فليس ببدعة، وما لا فهو البدعة.
- كما سبق تقريره في كتاب القواعد الفقهية والأصولية -.
6 - من ظهرت عليه علامات الحزن والأسى بعد ثلاثة أيام من مصيبة الموت لقريبه، فإنه يعزى، لأن المقصود من التعزية هي التسلية للمصاب، والدعوة للميت .
والقاعدة : الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً.
ولهذا ذهب بعض الحنابلة ، وهو وجه عند الشافعية : بعدم تحديد مدة التعزية مطلقاً.
والله أعلم .
كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة/ جامعة أم القرى / مكة المكرمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق