حكم شركة تابي وتمار بعد سقوط غرامة التأخير في سداد الدين :
حكم كون فائدة القرض من غير المقترض :
—————-
هذا نوع من أنواع الربا.
قكل قرض جر نفعاً للمقرض فهو ربا
لكونه انتقل من باب التبرعات إلى باب المعاوضات .
فصورة القرض ربوية استثنيت لكونها تبرعاً ، فمتى ما كان قصد المقرض من القرض الفائدة والربح والاتجار ، خرجت من باب التبرعات إلى باب المعاوضات .
وبناء على ما سبق : فإن من قال : يافلان اقرض فلاناً مائة ألف ريال ولك مني ألف ريال ، فأقرضه ، وقع في الربا .
لكونه دفع مائة ألف ريال لتعود عليه بأكثر مما أقرض، ولو كان من غير المقترض.
وكذا : لو قال رجل: أقرض فلانا مائة درهم، ولك مني درهمين!
يدخل في عموم: «كل قرض جر نفعاً فهو ربا)
ولا يكون هذا الانتفاع مخصوصاً بما يُجر من المقترض.
وكذا يقال في شركة تابي وتمارا، لو أسقطت غرامة التأخير في السداد ، وأخذت فائدة القرض من المحل الذي يتعامل معها لا من العميل ، وقعت في الربا، وكان الجميع على حد سواء في الوعيد باللعن الوارد في الحديث:( لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا، وكوكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال : هم سواء).
والقاعدة : المعين كالفاعل .
وقد سبق تقريرها .
فالنية في القرض مؤثرة بين من قصد بقرضه الرفق والإحسان ، وبين من قصد الربح والاتجار ، سواء كان الربح في ذلك القرض من المقترض أو من غيره.
فمبادلة درهم بدرهم نسيئة : حلال لمن قصد الرفق والإحسان، حرام على من قصد الربح والاتجار ، مع أن الصورة واحدة .
والله أعلم .
كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة/ جامعة أم القرى / مكة المكرمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق