إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الاثنين، 9 ديسمبر 2024

حكم الإنكار على من يتكلم والإمام يخطب الجمعة//لفضيلة الشيخ أ.د. محمد بن سعد الهليل العصيمي -حفظه الله-.

 

حكم الإنكار على من يتكلم والإمام يخطب الجمعة :

——————


لا يجوز أثناء خطبة الجمعة لمن رأى شخصاً يتحدث أن يأمره بالسكوت، ولا يأمره بالسكوت بالإشارة أيضاً.


لقول النبي صلى الله عليه وسلم :( من قال لأخيه والإمام يخطب أنصت فقد لغى ، ومن لغى فلا جمعة له ).

وهذا نص صريح في عدم الإنكار عليه والإمام يخطب .


وقال في الانشغال بالفعل : :( من مس الحصا فقد لغى ، ومن لغى فلا جمعة له).

أي مسه على وجه اللعب والهو ، لا مجرد المس، فهو عام الذي يراد به الخصوص .

وكل فعل فيه انشغال عن الخطبة مما لا يشرع جنسه في الصلاة والخطبة فهو مقيس على مس الحصا.

والقاعدة : الشارع لا يفرق بين متماثلين ، ولا يجمع بين مختلفين.


وإذا كان لا يشرع الإنكار بالقول في الخطبة، فكذلك الفعل ، بجامع الإنشغال عن الخطبة في كل.


والقاعدة : الإشارة تنزل منزلة الفعل في الأحكام الوضعية مطلقاً، 

وفي الأحكام التكليفية عند وجود العذر .


 وقد سبق تقريرها في كتاب القواعد الفقهية والأصولية -.


وههنا في مسألتنا من الأكام الوضعية التي لا يعذر فيها المستمع لخطبة الجمع بالإشارة لما فيها من الاشتغال عن الخطبة .


وأما ما جاء عن ابن عمر : «أنه رأى رجلاً يتكلم والإمام يخطب يوم الجمعة،فرماه بحصی، فلما نظر إليه وضع يده على فيه» .

ومعنى « وضع يده على فيه»: أي أشار له بالسكوت.


فالجواب عنه على فرض صحته ؛ أنه اجتهاد من صحابي وليس إجماعاً.

وفعل الصحابي وقوله ليس بحجة في الأحكام الشرعية ، لأن قول الصحابي ليس بحجة على صحابي آخر بالإجماع فلا يكون حجة علينا لكوننا جميعاً مخاطبون بالتشريع .

وعلى فرض كونه حجة : فإنه عارض الأدلة السابقة، وبالإجماع إذا عارض قول الصحابي النص من الكتاب أو السنة فلا يحتج به.


- وقد تقدم في القواعد تقرير عدم حجة قول الصحابي المجرد-.


وقد اختلف العلماء في مشروعية التأمين على دعاء خطيب الجمعة ، فمنهم من منع ذلك ، وقال : إذا كان لا يجوز إنكار المنكر وخطيب الجمعة يخطب ( من قال لأخيه والإمام يخطب : أنصت ، فقد لغى..). فمن باب أولى عدم جواز التأمين الذي هو سنة، ومنهم من قال بالجواز وهو الأقرب، لكونه مما يشرع جنسه في الصلاة - وقد سبق بيانه -.


فإن قيل : الإشارة في الصلاة لا تبطلها، والكلام فيها يبطلها، فيكون ذلك مشروعاً الأمر بالسكوت لمن تكلم بالإشارة إليه بالإنصات .


فالجواب : هذا القياس في مقابلة النص.

وكل قياس يصادم النص فهو فاسد الاعتبار .

فالنص صرح بالحركة المشغلة ( من مس الحصا فقد لغى ..).

ولا قياس مع النص، فالإنكار بالإشارة يشغل عن الانصات للخطبة.


فإن قيل : رفع اليدين في الاستسقاء أثناء الخطبة مشروع بالنص، وهو سنة فيقاس عليه الإنكار الواجب على من تكلم والإمام يخطب .


فالجواب : أن رفع الأيدي في الاستسقاء والإمام يدعو في الجمعة ، لم يثبت كون المأمومين رفعوا أيديهم ، وعلى فرض جوازه ، فإن هذا فعل لا تشغل عن الإنصات بخلاف الإنكار سواء كان بالفعل أو القول فهو مشغل عن الإنصات .


- والله أعلم .


كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى- مكة المكرمة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت