حكم بيع السجل التجاري:
حكم بيع تصريح الاعتكاف :
حكم بيع الرقم الوظيفي:
——————
لا يجوز بيع السجل التجاري، وكذا تصريح الاعتكاف، وكذا لا يجوز بيع الرقم العسكري.
1 - وذلك لأن ذلك انتفاع ، وليس بمنفعة .
وقد سبق بيان ذلك في الفرق بين المنفعة والانتفاع.
2 - فإن قيل يترتب على ذلك فائدة ، وذلك لما يلحقه من النفع من الاسم لذلك الاسم التجاري.
فالجواب : أن هذا من الحقوق المعنوية ، والجمهور على تحريم العوض على الحق المعنوي.
- وقد سبق بيان حكم العوض على الحقوق المعنوية-
3 - وإذا كان شراء السجل التجاري من أجل التغرير بالناس أن المنتج على مستوى المؤسسة أو الشركة الأولى ، وهو أدنى من ذلك دخل في التدليس والغش والخداع، والتشبع بما لم يعط، وفي الحديث:( المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور ).
4 - وإذا كان شراء السجل التجاري من أجل الحصول على تمويل ربوي، كان محرماً على جميع أطراف العقد ، إذا تيقن أو غلب على ظنه ذلك ، فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال :( هم سواء).
5 - إذا كان المراد بيع ممتلكات الشركة مع سجلها التجاري، فلا بأس.
لأن القاعدة : التابع تابع.
وهي قاعدة : يجوز تبعاً، ما لا يجوز استقلالاً.
والله أعلم .
أ..د. محمد بن سعد الهليل العصيمي
مكة. جامعة أم القرى . كلية الشريعة.

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق