قواعد فقهية في باب خيار البيع : -
١ - كل ما نهى عنه الشارع لظلم أحد المتعاقدين ، فإن المظلوم بالخيار بين الإمساك أو الرد. لحديث المصراة ، وتلقي الجلب.
( ( لا تصروا الإبل والغنم ، فمن ابتاعها بعد أن يحلبها فهو بالخيار ثلاثة أيام ، إن شآء أمسكها، وإن شآء ردها وصاعاً من تمر ) ولم يجعل له الأرش مع إمكان الرد، وكذا حديث الجلب ( لا تلقوا الجلب ، فمن تلقى الجلب ، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار).
٢ - الضمان بالخراج لمن كان مالكاً للشيء وتحت تصرفه .
لقوله صلى الله عليه وسلم ( الخراج بالضمان ).
وليس كل ما كان مضموناً على شخص كان له التصرف فيه ، كالمغصوب : الضمان على الغاصب، وليس له حق في التصرف فيه .
وأيضاً ليس كل من جاز له التصرف في شيء كان مضموناً علىه ، كولي اليتيم له التصرف في مال اليتيم بالتي هي أحسن ، وليس عليه الضمان مالم يتعدّ أو يفرط ، وكذا كل من كانت يده يد أمانة .
٣ - الواو في لغة العرب تقتضي التسوية ما لم تصرف عنه بلفظ أو قرينة أو عرف .
كقول الرجل لآخر : أشركتك في هذا المال ، ينصرف إلى نصفه .
وذلك لدلالة اللغوية عليه .
٤ - ما أتفق عليه من الأحكام الشرعية ، لا بحتاج إلى حكم حاكم.
لأنه من حقوق المخلوقين الثابتة لأصحابها، فلا يحتاج إلى حكم حاكم ، من أجل كونه متفق عليه .
٥ - إذا فسد العقد فالمعتبر: القيمة .
وإذا فسد الشرط لا العقد فالمعتبر الثمن .
والفرق : أن الثمن : هو الذي وقع عليه العقد.
والقيمة : هي ثمنه عند عامة الناس .
لأنه لما فسد العقد كان وجود
العقد كعدمه، فلا عبرة بالثمن المذكور في العقد ، بخلاف ما إذا كان العقد صحيحاً، فالثمن المتفق عليه بين الطرفين معتبر .
٦ - الضمان في زمن خيار البيع على المشتري إذا قبض أو تمكن من القبض.
لأن الربح له فكان عليه الضمان ما لم يتبين الفسخ ، والعبرة بالمنظور لا بالمنتظر، ولأن الأصل في البيع أنه ماض وتام ، والعين والحالة تلك - في مدة الخيار - ملك للمشتري .
كتبه / أبو نجم / محمد بن سعد العصيمي / كلية الشريعة / جامعة أم القرى .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق