١- من لم يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام في صلاة العشاء، لم يدخل في الفضل (من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة).
٢- من كره الدين، أو كره شيئاً منه، أو كره الملتزمين بالدين من أجل التزامهم بالدين، فهذا نفاق أكبر يخرج صاحبه من الإسلام
٣- لا تجب الزكاة في الدين لا على الدائن ولا على المدين.
فالدائن المال ليس تحت تصرفه فلا يكون غنياً به ( تؤخذ من أغنيائهم).
وأما المدين فمال الدين مستحقاً لغيره، فلا يكون غنياً به ، بل هو بحاجة للموساة إذا زادت ديونه على موجوده، ويسمى المفلس.
٤- تجب الزكاة في الدور والأراضي الغير موات المعدة للربح والاتجار ، ولو كانت بغير صكوك شرعية ، لأنها مال مملوك لهم شرعاً بالإحياء، وكون التعدي عليهم ممكناً، لا يمنع من وجوب الزكاة ، فكل مال معرض للتسلط من الغير عليه، ولأن العبرة بالأعم الأغلب، والأعم الأغلب السلامة.
٥- يجوز دعاء القنوت في التراويح ، وفي التهجد، وفي الفريضة، وفي النافلة،
كما يجوز فبل الركوع، وبعده، لأن هذا موضع دعاء.
٦- يجوز الدعاء بعد ختم القرآن سواء في الصلاة أو خارجها، لعموم مشروعية الدعاء في كل حين، ولا يعتبر ذلك من البدع.
٧- كل ما توفر سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله، فما دخل تحت عموم الأدلة في المشروعية فليس ببدعة، وما لم يدخل وقع في البدعية.
٨- إن من يذكر أخاه بدعوة بظهر الغيب، دليل على طهارة قلبه له من الحقد والحسد، بل دليل على حبه الصادق، ومشاعره النبيلة.
٩- يجوز دعاء القنوت في التراويح ، وفي التهجد، وفي الفريضة، وفي النافلة،
كما يجوز فبل الركوع، وبعده، لأن هذا موضع دعاء.
١٠- يجوز الدعاء بعد ختم القرآن سواء في الصلاة أو خارجها، لعموم مشروعية الدعاء في كل حين، ولا يعتبر ذلك من البدع.
١١- كل ما توفر سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله، فما دخل تحت عموم الأدلة في المشروعية فليس ببدعة، وما لم يدخل وقع في البدعية.
١٢- ليلة القدر تتنقل في ليلة من ليالي العشر، فقد ثبت أنها ليلة إحدى وعشرين، وثبت أنها ليلة ثلاث عشرين، وثبت الأمر بتحريها فيما بقي بحيث تكون وتراً من آخر الشهر، وحلف الصحابي أنها ليلة السابع والعشرين، ولا يمكن الجمع بين ذلك إلا بكونها تنتقل في الشفع أو الوتر.
١٣- السجدة في سورة ص ( سجدها داود توبة، ونحن نسجدها شكراً) صححه الألباني، فإذا سجدها الإمام يجب على المأموم متابعته ، فإن المأموم يفعل مع الإمام أحياناً لو فعها وحده لبطلت صلاته( إنما جعل الإمام ليؤتم به).
١٤- ليلة القدر في بقية البلدان التي تختلف عنها في التوقيت تبع لمكة ( لتنذر أم القرى ومن حولها) فالمرجع لجميع المدن مكة .
أو يقال : العبرة بأول من ثبتت عندهم الرؤية للهلال شرعاً، لأن الأصح : من ثبتت عندهم الرؤية بمستند شرعي واستهلوا به، وجب على جميع الأرض قاطبة متابعتهم ، وهذا في نظري أقرب.
١٥- طريقة الجهر بالقرآن في الأسواق ، والأماكن العامة ، ليسمع الناس من كفار ومسلمين، وإنس ، وجن، طريقة رائعة، دل عليها القرآن والسنة ،( ربنا إننا سمعنا منادياً ينادي للإيمان..) المنادي القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم .
( وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه ) وكان الكفار يسمعون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقرأ على ناقته يوم فتح مكة بسورة الفتح
١٦- الحنابلة والشافعية : يرون كل داخل إلى الجوف يفطر الصائم.
قياساً على الأكل والشرب ، وما كان غير داخل الجوف له حكم الظاهر .
وبناء على ذلك فإن كل محلول وإبرة وحقنة ، تدخل الجوف تفطر الصائم.
١٧- من قال : عليه لعنة الله إن اشترى من محل معين:
لا يجوز أن يشتري منه ، فإن اشترى فعليه التوبة وكفارة يمين على الأصح من قولي أهل العلم.
١٨- يجوز أن يخرج المسلم في زكاة الفطر أكثر من الواجب عليه، فيكون الصاع عن الشخص زكاة، وما زاد فهو تطوع
( فمن تطوع خيراً فهو خير له).
١٩- الأصل أن الشهر تام ، ويرخص دفع زكاة الفطر بيوم أو يومين ، أي بعد غروب شمس ليلة 29 فقط لا قبل ذلك.
ووقتها من ليلة العيد إلى صلاة العيد.
٢٠- يجوز إخراج زكاة الفطر ، وكذا زكاة المال عن الغير كالعاملة المنزلية .
فقد دفع النبي صلى الله عليه وسلم عن عمه العباس زكاة ماله.
٢١- العبرة في زكاة الفطر بالحجم لا بالثقل ( الوزن)
٢٢- استخدام الزكاة في المصالح المادية ، والتوجهات الغير شرعية لا تعبداً وتقرباً لله تعالى لا يجوز.
٢٣- الصاع : أربعة أمداد، والمدة : هي ملء كفي الرجل متوسط الخلقة بشعير أو نحوه.
٢٤- زكاة الفطر صاع عن كل شخص ، والزيادة التي يتقن بها المسلم أنها صاع أو يزيد لا تضر، بل الزيادة مستحبة،
والقاعدة : مواضع التقريب لا يتأتى فيها الحد الضابط.
٢٥- زكاة الفطر يخرجها المسلم لمستحقيها بنفسه، ويتعبدلله بإخراجها، ووضعها في أيدي مستحقيها، ولا يتساهل أن تصل إلى ما أمر الله تعالى أن توصل له.
٢٦- صلاة العيدين سنة عند مالك والشافعي، وهو الأقرب، لحديث( أمرنا أن نخرج العواتف والحيض وذوات الخدور …) أي لصلاة العيد، وهو مصروف من الوجوب إلى الاستحباب ، لحديث:( هل علي غيرها ؟، قال : لا ، إلا أن تطوع ).
٢٧- إذا قال لزوجته : سمعك طالق لا تطلق على المذهب ، لكونها صفة معنوية لا حسية.
٢٨- فإن قال لزوجته : أنت كالميتة
أو كالدم أو كالخنزير : وقع ما نواه من يمين أو طلاق أو ظهار.
فإن لم ينو شيئاً ، المذهب : ظهار ، والأصح أنه يمين.
٢٩- الحنابلة يرون أن تحريم المرأة ظهار،
والصحيح أن تحريم المرأة يمين إلا أن يكون بلفظ الظهار.

