التخصيص إذا كان له سبب غير اختصاص الحكم به لم يبق مفهومه حجة.
كيف نعرف أن للتخصيص سبباً غير اختصاص الحكم به .
في القاعدة الأصولية : التخصيص إذا كان له سبب غير اختصاص الحكم به لم يبق مفهومه حجة.
والجواب :
الأصل أن التخصيص ليس له سبب إلا اختصاص الحكم به.
فإذا وجد دليل أو قرينة تفيد أن للتخصيص الشيء- ذكره بعينه - ،سبب غير اختصاص الحكم به، عرف أن التخصيص ذكر لا لاختصاص الحكم به.
فقوله تعالى ( وربائبكم الآتي في حجوركم ...) لو لم يأتِ دليل يدل على كونها محرم ولو لم تتربى في حجرك ، لقلنا بمفهومه، والدليل ( لا تعرضوا علي بناتكن ولا أخواتكن)
فلما جاء هذا الحديث ، خرجت الآية على الأغلب، وهو التخصيص بالذكر - بالحجر - لوجود سبب غير اختصاص الحكم به ، وهو كون ذلك هو الأغلب الأعم ، فلا يكون له مفهوم.
وحديث ( ثلاثة لا ينظر الله عليهم ولا يزكيهم ، المسبل ، والمنان ، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب) ثلاثة له مفهوم عدد، ولو لم يأتِ دليل على أن هناك ثلاثة آخرين لا ينظر الله إليهم. ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ، لقلنا به، وقد وجدت نصوص ذكرت غير هؤلاء الثلاثة، فدلّ ذلك على وجود سبب آخر غير اختصاص الحكم بهؤلاء الثلاثة، وهو ذكر الثلاثة في نص واحد لاتحاد حكمهم.
وكذا ( لله تسعة وتسعون اسماً من أحصاها دخل الجنة) وجد دليل يدل على أن لله أكثر من ذلك ( أو استأثرت به في علم الغيب عندك ) فوجد سبب غير اختصاص الحكم بالمذكور .
فالقاعدة في نظري أضبط من القول : بأن الأصل العمل بالمفهوم حتى يدل الدليل على المنع.
فما خرج جواباً للسؤال، لا مفهوم له لا لكون منع الدليل من اعتبار العمل بمفهومه، بل لوجود سبب غير اختصاص الحكم به، والسبب : خروجه جوابًا لسؤال ، كقوله صلى الله عليه وسلم ، لما سئل : نركب البحر ، وليس معنا إلا القليل من الماء، قال
frown رمز تعبيري
هو الطهور ماؤه،، الحل ميتته) فلا يدل على أن غير ماء البحر ليس بطهور، وهذه دلالة لغوية ، قبل ورود الأدلة الشرعية في طهورية غير ماء البحر،
وكذا ما خرج رفعاً للتوهم ، كما في قوله تعالى ( إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح أن يطوف بهما ..)
حيث تحّرج الصحابة من الطواف علي الصفا والمروة ، وعليهما الأصنام فنزلت الآية.
فوجد سبب غير اختصاص الحكم بهما فلم يكن مفهوم الآية معتبر .
وأحياناً نعرف ذلك - بأن التخصيص له سبب غير اختصاص الحكم به - بأدلة تدل على المنع من العمل بالمفهوم ، فنعرف أن التخصيص له سبب غير اختصاص الحكم به ،
فقوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيدوأنتم حرم ومن قتله منكم متعمداً ..)
المذهب عند الحنابلة : كل ما فيه إتلاف ففيه الفدية ، تعمد أم لم يتعمد، وحملوا الآية على الغالب،فلا مفهوم لها، والأرجح ، كون شرط التعمد معتبر ، وغير المتعمد لا شيء عليه، بدليل آخر الآية ( ومن عاد فينتقم الله منه) ومن عاد غير متعمد فلا إثم عليه، ولأن الأصل العمل بالمفهوم ، وأنه معتبر .
كتبه / محمد بن سعد العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق