إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الاثنين، 4 مارس 2019

حكم المرتب من نظام التقاعد// لفضيلة الشيخ د. محمد بن سعد العصيمي -حفظه الله-.


حكم المرتب من نظام التقاعد:

الراتب من نظام التقاعد: إذا كان من جهة بيت مال المسلمين، فهو في حقيقة الأمر استقطاع من الراتب قبل تحصيله، فلا فعل للآخذ للمرتب  في استقطاعه، وإنما يستحق المبلغ المدفوع فقط، ولا تصرف له في فعل ما أخذ منه إن أخذ، ثم يعطى عند بلوغ سن معينة أو خدمة معينة مبلغاً مالياً شهرياً مكافأة له على عمله وتشجعياً له، ورزقاً من بيت مال المسلمين لحاجته أو غير ذلك، فيدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: (ما أتاك من بيت مال المسلمين من غير سؤال ولا إشراف نفس فخذه) 
وليست هذه المسألة من التأمين في شيء، وإنما دفع له على عمله مرتب أو مبلغ معين، ووعد بصرف مبلغ معين بعد تقاعده من بيت مال المسلمين  بعد الانتهاء من عمله بشروط معينة.
وكل من فعل عملاً نفعه  متعدياً، فله نصيب من بيت مال المسلمين، يقدره ولي أمر المسلمين، كالقضاة والأئمة.

* وعلى فرض أنه أخذ منه المال من مرتبه من غير طيب نفس منه، فإنه لا يمنع أن يأخذ من بيت مال المسلمين ما أخذ منه، وما زاد فهو قد صرف له بناء على ما يراه من له الولاية مناسباً لحاله من غير سؤال ولا  إشراف نفس من بيت مال المسلمين الذي يستحق منه ما يستحق بحسب عمله وحاله وغيره ممن له الأحقيقة في تقدير ذلك العطاء.
وكذا يدخل في حكمه:  تلك الشركات التي تتبناها الدولة وتفرض لموظفيها من العطاء ما تفرضه في بيت مال المسلمين 
لأن الدولة هي التي تبنت العطاء والتقدير، والصرف بعد التقاعد، والدعم عند العجز، وهي المتكفلة بذلك كالتأمينات الاجتماعية في المعاشات التقاعدية.
* وعليه يجوز شراء المدة المتبقية من تلك الجهات لتحصل على المزايا التي جعلها ولي أمر المسلمين لمن تقاعد من مرتب ونحوه، وليس ذلك من شراء المال بالمال، وإنما هو من باب الظفر بالحق الذي مضت مدته وحرمت منه لنقص المدة.
فأخذ الاستحقاق الماضي لوجود تلك المدة، وأكمل الباقي من المال المستقطع لتلك الفترة، لعدم حصولك على تلك المزايا من بيت المال الذي لك  فيه حقاً إلا به، فالمال المدفوع تابع لتكميل المدة، وليس مستقلاً، والتابع تابع.
وعلى فرض عدم صحة ذلك، فالظلم يوجب التحريم على الظالم لا على المظلوم، فاستحقاق الشخص من بيت المال لا يكون إلا بذلك، فيكون الدافع يدفع لتحصيل ما له من الحق.
فما كان له من المال استرده، وما زاد فهو من فرض من له الصلاحية له مقابل ما قام به من الجهد، أو مجرد عطاء زائد فرضه له ولي أمره.

* علماً: أنه لو فرض أن الاستقطاع تسعة في المائة حقيقي، وأنه ليس حبر على ورق، فإن الموظف يأخذ المرتب التقاعدي من ماله الذي استقطع من مرتباته في فترة عمله الماضية، وما زاد على تلك المستحقات له، تكون هبة من بيت مال المسلمين فرضها ولي الأمر له.
وعليه فإن مجموع المستحقات المالية المستقطعة من مرتبه، تكون للورثة عند موته حسب نصيب كل واحد منهم من ميراثه، وما زاد على تلك المستحقات من مرتبه الذي يصرف بعد وفاته، يكون لمن حدده نظام معاشات التقاعد، لمن صرف له، وحدد له من بين الورثة حسب النظام؛ لأنه مصروف من بيت مال المسلمين لشخص محدد من بين الورثة كالصغير وغير الموظف، ونحو ذلك.

* وعلى فرض أن هذه الأموال المستقطعة توظف في استثمارات محرمة أو ربوية.
فهذا ليس من فعل الفرد، ولم يرض به، ولم يشارك فيه، والمال المستقطع لم يدخل في ملكه، ولا يكون مالكاً له إلا بعد أخذه، فيكون التحريم على من فعل الحرام، وهل يجوز أن يأكل عند من ماله حرام كله؟ نعم يجوز؛ لأن هذا محرم لكسبه لا لعينه، فقد أكل النبي صلى الله عليه وسلم من الشاة التي قدمته له اليهودية وسمت الكتف، أما محرم العين كالميتة والخمر فلا يجوز، ففرق بين المحرم لعينه والمحرم لكسبه.

* وأما الشركات التجارية التي يدفع لها اختيارياً مبلغاً من مرتبه على أن توفر له مبلغاً أو مرتباً عند تقاعده، فهذا لا يجوز لما فيه من الغرر، ولما فيه من الربا فهو معاوضة مال بمال يجري فيهما الربا.
* ولا يقال: إن ذلك من باب التبرع لما زاد من الشركة، فيقال وما نقص يكون لهم فهو عقد معاوضة لا تبرع مبني على الغرر، والمعاوضة المحرمة في الأموال التي يجري فيها الربا.

والله تعالى أعلم وأحكم.

كتبه / أبو نجم / محمد بن سعد العصيمي / كلية الشريعة/جامعة أم القرى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت