وقفات مع حديث :( كل قرض جر نفعاً فهو ربا).
———————
1 - الحديث له عدة طرق، وقد أجمع العلماء على صحة معناه.
2 - ولأن نفع المقترض جائز بالإجماع، فهو لم يأخذ القرض إلا لينتفع به.
3 - ولأن النفع المضمون للمقرض شرعاً، كضمان المال حتى يرده ، مضمون له شرعاً، حتى ولو قصده المقرض.
4 - ولأن النفع المشترك ، إما أن يكون المحرم منه، ما قصده المقرض، حيث لم يقرض إلا من أجل نفعه فيكون حراماً عليه، وإما أن يكون المقصود هو النفع الأعظم والأشد، وذلك كالسفتجة، فإذا كان مقصود المقرض من قرضه هو مؤنة الطريق لتكون على المقترض كان حراماً، وإذا لم تكن هي المقصود من قرضه، وإنما تبعاً ، فالتابع تابع.
والله أعلم.
أ. د. محمد بن سعد الهليل العصيمي

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق