حكم أخذ مبلغ من المال من أجل دخول المتجر.
أو أخذ مبلغ من المال من أجل الحصول على تخفيض في المتجر.
او أخذ مبلغ من المال من اجل المشاركة في المزاد.أو أخذ مبلغ من المال من أجل رفع قيمة الشراء ، في السلعة التي يتم المزايدة عليها.
- ويصرف له بطاقة غالباً تحقق له تلك الغاية-
رسوم البطاقة من أجل دخول المتجر للحصول على التخفيض من الغرر وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر. - فإن كان له غرض آخر معتبر مع الحصول على التخفيض جاز لأن التابع تابع ويثبت تبعاًمالا يثبت استقلالاً.
كأن يمنع من دخول محل إلا ببطاقة عضوية برسم مالي ، فيدفع رسوم البطاقة من أجل التعرف على سلع نادرة ، فإن وجد سلع مخفضة ورغبها اشتراها فلا حرج .
أو اشترى هذه البطاقة لكون هذا المتجر أقرب ، أو السلع به أكثر ، أو التنزه به أجمل ،مع حصول ما يحصل له من التخفيض فلا بأس ،لان التخفيض ليس هو المقصود وإنما كان تابعاً لغيره . ويستثنى من الغرر ما كان تابعاً لغيره ،كبيع الشاة وفي بطنها جنينها - كما سبق -.
وكذا إذا لم يمكّن من دخول مكان المزايدة إلا برسوم مالية ، فإن كان له غرض غير المزايدة جاز ، وإن كان من أجل المزايدة فقط لم يجز لأنه من القمار إذ أنه غرم متحقق من اجل ربح محتمل ، ودفع الرسوم ليس أجرة لدخول المكان ، لأن العبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ والمباني .
وكذا إذا كان ذلك على كل مرة يزيد فيها يلزم بمبلغ معين من باب أولى . وهو من أكل أموال الناس بالباطل ،لأنه أخذ مال بغير مال - كالمضاربة - ومن غير عمل ،ومن غير ضمان لايدخله الربا ، ومن غير حصول ضرر، وأخذ المال على حصول الضرر يكون بمقدار ذلك الضرر فقط.
ولا يقال إن أخذ المال على دخول المتجر من أجل التخفيض يقاس على رسم اشترك الاتصالات على أجهزتها ، لأن رسم الاتصالات أجرة على استخدام هذه الأجهزة لمدة محدودة، كمن استأجر داراً ولم يستفد منها يلزم بالأجرة،بخلاف مسألتنا هنا فهي دفع المال على تخفيض مجهول العين والقدر، فهو من الغرر.
كتبه / محمد بن سعد العصيمي / عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة / جامعة أم القرى .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق