✒ حكم بيع العربون ✒
تعريف العربون : -
وهو أن يدفع المشتري جزءاً من الثمن للبائع ، فإن أكمل الثمن تم البيع وإلا ما دفعه أولاً يكون للبائع .
هذا وقد اختلف العلماء في حكم بيع العربان على قولين :
القول الأول : بيع العربان جائز .
١ - قياس العربون على صورة متفق على صحتها وهي : أنه لا بأس إذا كره المشتري السلعة أن يردها ويرد معها شيئاً، والعربون في معناه.
٢ - ما جاء عن نافع بن عبدالحارث : أنه اشترى لعمر بن الخطاب دار السجن من صفوان بن أمية ، فإن رضي عمر وإلا فله كذا وكذا .
القول الثاني : لا يجوز
١ - لحديث ( نهى عن بيع العربان)
والجواب : بأنه حديث ضعيف ، والضعيف لا يحتج به في الأحكام الشرعية .
٢ - ولقوله تعالى (و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل )
حيث إنه اشتراط للبائع بغير عوض ، فيكون من أكل أموال الناس بالباطل.
والجواب : بأن العوض هو الانتظار ، وتفويت فرصة البيع للغير، وتوقيف السلعة .
٣ - ولأن العربان بمنزلة الخيار المجهول .
والجواب : إذا كان مدة الخيار معلومة لفظاً أو عرفاً، فلا جهالة ، وإذا لم تكن مدة الخيار معلومة، فالبيع صحيح ، والخيار فاسد، فإذا كان يعلم المشترط ببطلانه، فوجود الشرط كعدمه، حيث يجوز اشتراط الشرط الفاسد لمن يعلم بفساده لتحقيق بطلانه ، كما في قصة بريرة
frown رمز تعبيري
خذيها واشترطي لهم الولاء) - وقد سبق تفصيلها في قاعدة الشروط-
وإن لم يعلم المشترط ببطلان الشرط ، فله الخيار بين إمضاء العقد وفسخه، وإذا فسخه أخذ منه مقدار الضرر الذي لحق البائع إن وجد، ولم يعفو صاحب الحق ، لأن حقوق الآدميين لا تسقط بالجهل والنسيان والخطأ- كما سبق التقعيد في ذلك - .
وبهذا يتبين رجحان القول بالجواز ، والله تعالى أعلم .
كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي / كلية الشريعة/ جامعة أم القرى .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق