إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الأربعاء، 30 مارس 2016

القواعد والضوابط في باب الرهن // لفضيلة الشيخ د.محمد بن سعد العصيمي - حفظه الله



القواعد والضوابط في باب الرهن : -
الرهن في اللغة : الإحتباس، ومنه قوله تعالى
( كل نفس بما كسبت رهينة ). وهو كذلك : الثبوت والدوام ، يقال : ماء راهن ، أي راكد ، ونعمة راهنة : أي دائمة .
واصطلاحاً : توثقة الدين مما يمكن استيفاؤه منه أو من ثمنه.
وقيل : توثقة دين بعين ، يمكن استيفاؤه منها - العين - أو من ثمنها.
وفيه نظر ، لأن الرهن يصح برهن الدين الذي على الغير، ويصح أيضاً رهن المنافع، وهما ليسا بعين .

١ - كل ما يتفق عليه الطرفان من عقود التوثقة فهو صحيح . وإن لم يكن من الأموال التي يجوز بيعها.
لأن هذا من حقوق المخلوقين ، فإذا أسقطوها سقطت ، .فإذا كان المرتهن له إسقاط كل الرهن فمن باب أولى إسقاط أن تكون العين المرهونة مما لا يصح بيعها.
ولأن الرهن من عقود الاستيثاق ، فيصح في كل ما يكون فيه توثقة الدين،،وإن لم يصح بيعه، ففرق بين البيع الذي يقصد منه التحري في مقابلة العوض ، وبين الشيء الذي لا يقصد فيه التحري في مقابلة العوض بالعوض .
خلافاًلللحنابلة حيث ذهبوا إلى أن ما يصح بيعه يصح رهنه ،ومالا يصح بيعه لا يصح رهنه، مع استثناء بعض المسائل، لأن مقصود عقد الرهن هو الاستيفاء منه ، أو من ثمنه عند تعذر وفاء الدين، فإذا لم يجز بيعه لا يتحقق المقصود .
والجواب : أن هذا هو المقصود الأعظم للرهن، ولكن ليس هو العلة التي يدور الحكم معها وجوداً وعدماً، فقد يجبس المرتهن العين المرهونة عن الراهن وأن لم يجز بيعها حتى يلجأ الراهن للسداد، حتى وإن لم يجز بيعها، كأم الولد من الإماء، لا يجوز بيعها على مذهب الحنابلة، فلا يجوز رهنها- مع أن الراجح جواز بيع أمهات الأولاد، لحديث : كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حيّ لا يرى بذلك بأساً ) - .

٢ - تقديم الشيء قبل سببه لاغ في غير الأموال ، وقبل شرطه جائز.
فيصح الرهن مع الحق، وبعده - بعد الحق- بالإجماع، لأن الرهن وقع في محله، ومحله بعد وجوب الحق، ولأن الأصل أن الشيء لا يتم إلا بعد وجود سببه، فسبب صلاة الظهر الزوال، فمن صلاها قبل الزوال ، لم تصح ، وهكذا .
أما في الأموال، فلا بأس، فإذا قال: رهنتك هذا الشيء بمئة تقرضنيها غداً، وسلمه إليه، ثم أقرضه الدراهم، لزم الرهن ، لأنه وثيقة بالحق، فجاز عقدها قبل وجوبه كالضمان .
ولهذا رخص صلى الله عليه وسلم لعمه العباس في تقديم زكاة ماله سنتين، وورد ترخيص كثير من الصحابة تقديم زكاة الفطر قبل سببها - وهو الفطر - بيوم أو يومين ، وكل هذا في الأموال. - وقد سبقت -.

٣ -التخصيص إذا كان له سبب غير اختصاص الحكم به لم يبق مفهومه حجة .
فقوله تعالى : ( فرهان مقبوضة ). لأنه لا يتمكن حق التمكن إلا بالقبض، فكمال التوثقة يكون بالقبض ، ولا يدل على أنه إذا لم يقبض ، فإن الرهن لا يلزم ، بدليل ( فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي اؤتمن أمانته).فالرهن يثبت بالعقد ، ويلزم به ، لقوله تعالى( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) ولحديث ( المؤمنون على شروطهم ).
فالسبب في ذكر مقبوضة في الرهان غير اختصاص الحكم به : أن تمام التوثقة تكون بالقبض، فلذكرها سبب غير اختصاص الحكم بها فلا يبق مفهومها- مقبوضة - حجة .

٤ - كل ما فيه إبطال لحق الغيربلا حق فهو باطل .
لأن حقوق الغير لايجوز الإعتداء عليها بغير حق ، لقوله صلى الله عليه وسلم ( إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام ...).
وعلى هذا فإذا تصرف الراهن في الرهن بما يفسد على المرتهن رهنه كبيع ونحوه، فتصرفه فيه باطل ، لما فيه من الإضرار بحق أخيه بغير حق، وقد قال صلى الله عليه وسلم ( لا ضرر، ولا ضرار).اللهم إلا العتق، فيصح وهو مستحق للإثم لتعلق حق الغير به، وإنما نفذ لقوة سراية العتق، لقوله صلى الله عليه وسلم ( من أعتق شركاً له في عبد، قوم عليه، بل وكس، ولا شطط، وأعطى شركاءه حصصهم ، وإلا فقد عتق عليه ما عتق).

٥ - كل تصرف من أحد المتعاقدين في الرهن ، بما فيه منفعة أحدهما، ولا ضرر على الآخر فيه، فلا يجوز منعه منه.
لقوله صلى الله عليه وسلم ( لا يمنع جار جاره ، أن يغرز خشبة في جداره).
فما فيه منفعة لأخيك ، ولا ضرر عليك فيه، فلا يجوز منعه منه .
فإذا أجّر الراهن الرهن، أو أصلحه وسقاه، أو نحو ذلك ، فلا يجوز منعه.- وقد سبقت -.

٦ - المشغول لا يشغل، إذا كان الشاغل أجنبياً - طرف ثالث غير طرفي العقد الأول -،
فإذا كان الشاغل أجنبياً، وكان الرهن يتسع لحقهما ، صح، وإن لم يتسع لحقهما، فلا يصح إلا بتراضيهما.وعند الاستيفاء ، يتحاصان بالنسبة .
فمثلا استدان زيد من عمرو عشرة الآف ، ورهنه سيارته . ثم استدان زيد من خالد ، خمسة الآف، ورهنه السيارة التي عند عمرو، فهنا خالد شاغل أجنبي، والسيارة تسع لحقهما ، عندئذ يصح الرهن الثاني مع أنه مشغول بالأول، لأن السيارة - قيمتها- تسع لحقهما.

٧ - الخراج بالضمان لمن اتفق ملكاً، ويداً .
فنماء الرهن المتصل والمنفصل يكون للراهن.
وقد سبق تقرير هذه القاعدة -.

٨ - كل من كانت يده يد أمانة ، فلا يتصرف في الشيء، إلا بإذن من الشارع، أو بإذن من المالك.
فما فيه نفع لأحدهما ، ولا ضرر على الآخر، فهو إذن من الشارع .وكقوله صلى الله عليه وسلم ( الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوناً، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهوناً، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة) رواه البخاري.

٩ - من قبض الشيء لحظ نفسه ، كالمستعير، لم يقبل قوله في الرد.
ومن قبض الشيء لحظ مالكه، كالمودٓع ، قبل قوله في الرد.
ومن قبض الشيء لحظ نفسه، وحظ مالكه، كالرهن ، والعين المؤجرة، لم يقبل قوله في الرد.
وكل من كان القول قوله ، فعليه اليمين - وقد سبقت - 
١٠ - القول قول من يشهد له العرف.
لأن الظاهر إذا قوي غُلِّب على الأصل .
فمثلاً : قال رهنني بيته بمئة ألف، 
قال الآخر : بل رهنته البيت بعشرة ريالات، فالقول قول الأول، لأنه هو الذي يشهد له العرف.
وقد سبقت قاعدة : أن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعيين في الدعوى- .
١١ - الأصل في الأمور العارضة العدم ، 
والأصل في الأمور العارضة إضافتها إلى أقرب وقت ممكن .
كقوله : بعتك كذا بكذا على أن ترهنني هذا العصير، وقبل على ذلك ، وأقبضه له، ثم قال المرتهن : كان خمراً ،فالقول قول من قال بأنه عصير ، لأن الأصل السلامة، وكونه خمراً، يضاف إلى أقرب وقت ممكن، وهو كونه عند المرتهن.
١٢ - كل من كان في استئذانه مصلحة، يجب استئذانه إذا أمكن ، وكل من لا مصلحة في استئذانه، فاستئذانه غير واجب .
فإذا أنفق على الحيوان المرهون بغير إذن الراهن مع إمكان استئذانه لم يرجع لأنه في العرف يعتبر مفرطاً، وإن تعذر استئذانه، وأنفق بنية الرجوع ، رجع على الراهن .وهذا على مذهب الحنابلة، كماإذا قضى دينه بغير إذنه،
والراجح : أن من أدى عن غيره واجباً فإنه يرجع ببدله، فيستوي الإذن الشخصيوالعدم ، لأن الشارع أذن فيه، والإذن الشرعي مقدم على الإذن الشخصي. قال تعالى ( فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ) وقال تعالى
( وعلى المولود له رزقهن ..). ولم يشترط إذناً ولا عقداً، لوجود الإذن الشرعي ، كما في النفقة على الرهن، أما إذا لم يكن هناك إذن شرعي ولا شخصي، ولا عرفي، ولم يكن هناك ما يقتضي الفورية في بذل الواجب، فإن بذله والحالة تلك تفريط، واعتداء على حق الغير في قضاء ما يجوز له تاخيره فيضمن ، وليس له الرجوع، وقد سبقت قاعدة : -
كل من أدى عن غيره واجباً ، لا بنية التبرع، فله الرجوع ولو بغير إذن صاحب الحق، إذا كان دفعاً للضرر- إذا كان الحق لا يقتضي الفورية - .

كتبه / محمد بن سعد العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت