إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الأربعاء، 18 مايو 2016

القواعد والضوابط في باب إحياء الموات//لفضيلة الشيخ د.محمد بن سعد العصيمي - حفظه الله


القواعد والضوابط في باب إحياء الموات :-
١ - كل أرض تتعلق بها مصالح المسلمين العامة ، أو مصالح أملاكهم الخاصة ، فإحياؤها حرام .
العامة : كمجاري السيول، ومكان ما تلقى فيه نفاياتهم، وحدائقهم، وهي كل ما تعلقت به المصالح العامة قبل أن يكون ملكاً لمعصوم.

والخاصة : كالشارع غير النافذ، والطريق المؤدي إلى ملك ، ومصلحة البيت، ونحو لك ، مما تتعلق به مصلحة الملك قبل أن يكون مملوكاً لمعصوم .
وهذا ما يسمّى بالاختصاصات. .
لقوله صلى الله عليه وسلم ( من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به ) فلما سبق ما تعلق بمصالحه من المباحات مما ليس ملكاً له فهو أحق بالانتفاع به ممن لم يسبق إليه.

فإن أحيا ما تعلق بالمصالح العامة ، لم يصح إحياؤه ، لأن النهي فيما يتعلق بمصالح المسلمين العامة، له حكم ما يتعلق بحقوق الله تعالى، والقاعدة : النهي في المعاملات فيما يتعلق بحقوق الله تعالى يقتضي الفساد - وقد تقدمت -
وإذا كان يتعلق بمصلحة مخلوق معين أو معينين ، فإن النهي في المعاملات إذا كان يعود لحق المخلوقين ، فإن النهي لا يقتضي الفساد. 
فيستحق الإثم ، وعليه مقدار الضرر لمن أضرّ به.
٢ - كل ما هو ملك لمعصوم ، فإحياؤه حرام .
إلا ما تركه مالكه زاهداً فيه وراغباً عنه بدلالة لفظية أو حالية أو عرفية ، فهو لمن سبق إليه ورغب فيه، كالدور المهجورة اللبنية، التي دلّ العرف على رغبة أهلها عنها.
فمن وضع أثاثا عند صندوق النفايات ، فهي قرينة حالية على زهده فيه ورغبته عنه ، فهو لمن أخذه ، لقوله صلى الله عليه وسلم ( لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها) لمّا وجد تمرة في الطريق، وفي حديث جابر، قال : كنت على جمل لي قد أعيا - مرض - فأردت أن أسيبه - أتركه يهيم في الصحراء -.
لقوله صلى الله عليه وسلم (من عمّر أرضاً ميتة فهي له) وفي لفظ ( من أحيا أرضاً ميتة فهي له) فإذا ملك الأرض بإلإحياء ثم زال أو تهدم الإحياء ، فملكه باق مالم يزهد فيه ويرغب عنه.
لقوله صلى الله عليه وسلم ( لا يحل مال امريء مسلم إلا بطيب نفس منه).

٣ - حذف المتعلق مشعر بالعموم.
وهي قاعدة : ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزّل منزلة العموم من المقال.
وعلى هذا يصح الإحيا بدون إذن الإمام، لعموم الحديث السابق ( من أحيا أرضاً ميتة فهي له ).
٤ - ما لم يحدد في الشرع ، فالمرجع في تحديده إلى العرف .
( من أحيا...) ولم يحدد الإحيا، فكل ما سمّي إحياء في العرف فهو إحيا ، وأما حديث ( من أحاط حائطاً عل أرض فهي له ) فهو بيان لنوع من أنواع الإحياء ، والقاعدة : أحد أفراد العام لا يخصص به إذا كان موافقاً له في الحكم .
كمن خطط أرضاً، وسفلت شوارعها ، وأنار طرقها، ورصفها، فهي محياة عرفا، أما وضع بتر- صبات خراسانية في أركان كل أرض - ، أو وضع شائك ، أو تعقيم بتراب ، فهذا كله من أنواع التحجير الذي لا يملكه من الأرض، وبيعه بهذه الطريقة ، بيع لما لا يملك، وهو من أكل أموال الناس بالباطل.
٥ - الهواء تابع للقرار، فمن ملك أرضاً، ملك ما تحتها مما هو من جنسها، وملك ما فوقها، لقوله صلى الله عليه وسلم ( من ظلم شبراً من الأرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة ) ، أما ما اجتمع بفعل الله تعالى في أرضه ، فلا يملكه قبل حيازته ، لقوله صلى الله عليه وسلم ( المسلمون شركاء في ثلاثة ، الماء والكلأ والنار ). ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء.
وكذا كل من استفاد من أرضه هواءً أو قراراً، مما ينتفع منه المسلم ولا ضرر على صاحب الأرض منه، كالنفق ، ومرور الطائرات، ونحو ذلك لا يستحق عليه تعويضاً، لقوله صلى الله عليه وسلم ( لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره) فإذا وجد الضرر أخذ تعويضاً بمقدار الضرر.
إذ إن القاعدة : ما فيه نفع لأخيك ، ولا ضرر عليك فيه ، لا يجوز منعه منه.
والمعادن ليست من جنس الأرض ، فهي لمن وجدها بعد إخراج الواجب الشرعي منها.

٦ -الإذن الشرعي مقدم على الإذن الشخصي .
لما أخرجه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال للزبير بن العوام ( إسق حتى يصل إلى الجدر ، ثم أرسله إلى جارك) والجدر هو الذي يفصل بين الحياض ، فقيس هذا الجدر ، فوصل إلى الكعب.
فهذا إذن شرعي بالسقيا حتى يبلغ الجدر حتى وإن رفض الجار .

كتبه / محمد بن سعد العصيمي / كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت