حكم تقبيل المحلات التجارية ونحوها :
- حكم أخذ المال من أجل تقبيل المحل المستأجر ، ويسمّى أيضاً بالخلوأو التفريغ - .
صورة المسألة : أن المحل المستأجر ، يطلب المستأجر أو يطلب أن يترك المحل لغيره من المستأجرين على أن يدفعوا له مالاً مقابل ذلك .
--------
فإذا كان المستأجر الأول يأخذ مالاً من المستأجر الثاني مقابل ما له من المدة ، أو ما بقي له من مدة عقد الإيجار ، فيجوز له ذلك ما لم يشرط عليه من المؤجر الأول عدم الإيجار للغير، شريطة أن يكن مساوياً له في الضرر أو قريباً منه . وذلك لأن أخذ المال هنا مقابل منفعة لا انتفاع فيجوز.
وكذا إذا كان هذا المال الذي يأخذه المستأجر الأول من الثاني ، مقابل أثاث في المحل، أو ديكورات وتحسينيات في الحل، فهو مال في مقابلة مال لا يؤل إلى الربا فيجوز، كالمضاربة.
أو هو شراء للمال المملوك للمستأجر الأول من المستأجر الثاني.
أما إذا كان المال المدفوع بعد انتهاء عقد المستأجر الأول، وليس هناك مقابل لهذا المال المدفوع سواء ترك المحل للمستأجر الثاني، فهذا لا يجوز أخذ المال عليه لأنه انتفاع لا منفعة، فهو أشبه من استغنى عن مكان في الساحة الخارجية للمسجد، فإنه أولى به مادام سبق إليه ( من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به ) فإذا استغنى عنه لا يجوز تأجيره لغيره فكذلك ههنا.
وقد سبق ان أفردنا الفرق بين المنفعة والانتفاع.
وأن المنفعة مملوكة، والانتفاع غير مملوك.
ولأنه والحالة تلك أخذ المال على غير وجه شرعي، فلا يجوز أخذ المال إلا على عمل أو مال لا يؤل إلى ربا، أو ضمان لا يؤل إلى مال- كأخذ المال على خطاب الضمان البنكي إذا كان للعميل رصيد كاف لما في خطاب الضمان-، أو ضرر مادي لا معنوي فيأخذ بمقدار ذلك الضرر- كما سبق بيانه-.
إذ إن جماهير أهل العلم لا يجيزون أخذ المال على الحقوق المعنوية، كما لو تنازل المقذوف عن حد القذف على أن يدفع القاذف عوضاً مادياً مقابل ما لحقه من تشويه السمعة فلا يجوز.
وما عدا هذه الأمور الأربعة يكون من أخذ المال بالباطل وفي حديث أنس مرفوعاً ( أرأيت إن حبس الله الثمرة عن أخيك بأي حق تستبيح ماله ) ، ولقوله تعالى ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) وكل مال أخذ من غير وجه شرعي ، فهو من أكل المال بالباطل .
كتبه / محمد بن سعد العصيمي / كلية الشريعة/ جامعة أم القرى / مكة المكرمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق