إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

السبت، 20 يناير 2018

حكم النفقة على الأصول والفروع//لفضيلة الشيخ د.محمد بن سعد العصيمي - حفظه الله


حكم النفقة على الأصول والفروع :

- الأصول والفروع هل تجب النفقة لهم وعليهم سواء ورثوا أم لا؟- 
-----
من أهل العلم من استثنى الأصول والفروع في وجوب النفقة مطلقاً وذلك عند فقرهم - لا مال لهم يكفيهم عرفاً ولا كسباً يستدون به عن غيرهم - وقدرة قريبهم على النفقة عليهم ، - وذلك فيما فضل عن قوته وقوت زوجه ، ورقيقه ، يومه وليلته - وسواء كان بينهم توارث أم لا ، وسواء كانوا مسلمين أم لا ، بخلاف بقية الورثة في النفقة ، فلا تجب النفقة مع اختلاف الدين، ولا تجب عليهم النفقة إذا لم يكن المنفق عليهم وارثاً .
وذلك لقوة الصلة بين الأصول والفروع أكثر من غيرهم ، ولأمر الله تعالى بالإحسان للوالدين، وليس منه أن يبقى فقيراً معدماً ، والابن غنياً منعماً.
ولأمر الله تعالى الولد ببرهما وليس ترك النفقة مع سعة الولد، وضيق ذات اليد للوالدين من البر. ويقاس علي ذلك الأصول  لأن الذكور منهم يسمون آباء ، والإناث منهم يسمون أمهات، قال تعالى ( ملة أبيكم إبراهيم )
( حرمت عليكم أمهاتكم) يشمل الجدات، وهي كل من لها عليك ولادة.
فإذا كان هذا في الأصول ففي الفروع من باب أولى لأنهم أقرب.

والقول الآخر : أن الأصول والفروع ، كسائر القرابة في وجوب النفقة،  فلا تجب النفقة لهم إلا إذا كان المنفق لهم وارثاً، فإن كان الورثة مجموعة فلا يجب أن ينفق عليهم بأكثر من سهمه- نصيبه -  في إرثهم ،فإذا كان الأب فقيراً وله أربعة أبناء ذكور، كان كل واحد عليه ربع النفقة، فإن كان أحد الأبناء فقيراً، سقطت عنه النفقة ، ولم يتحمل الثلاثة الباقين نصيب الفقير في دفع النفقة - .
 ولا تجب نفقتهم في حال اختلاف دينهم - 
وذلك لقوله تعالى ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تُضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك )
ففي الآية دليل أنه يجب في النفقة ما يجب في الإرث، فتكون موانع النفقة موانع الإرث، فيشترط فيهما عدم اختلاف الدينين لقوله صلى الله عليه وسلم ( لا يتوارث أهل ملائم شتى )
وحديث ( لا يرث المسلم الكافر ، ولا الكافر المسلم )
وجوب البر، والإحسان لا يعني استثنى  الأصول والفروع  من وجوب النفقة في حال اختلاف دينهما ، وذلك  كما في الإرث، فيكون الإحسان ببذل المعروف لهم بدون وجوب النفقة والحالة تلك ،  قال تعالى ( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين) فسماه الله براً، مع عدم جواز التوارث بينهم في حال وجود القرابة .
وكون الأجداد يسمون آباء، والجدات أمهات ، لا يعني وجوب النفقة في حال حجبهم من  الإرث، لأن القاعدة : الاشتراك في الاسم لا يعني الاشتراك في الحكم. - وقد سبق شرحها في القواعد التسعون في الفقه والأصول- 
والله تعالى أعلم وأحكم.

كتبه / أبو نجم / محمد بن سعد العصيمي / كلية الشريعة/ جامعة أم القرى .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت