الفرق بين الإجارة والبيع :
كلاهما : بذل مال بعوض. فإن كان ذلك الشيء المبذول مع العوض ، مع بقاء الملك فإجازة ، يشترط فيه ما يشترط في الإجارة .
وإن لم يكن مع بقاء الملك فبيع ، يشترط فيه ما يشترط في البيع .
والمال : ما يتمول ، وينتفع به.
@. والأجارة الضمان فيها على المؤجر، ما لم يتعد المستأجر أو يفرط.
والضمان في البيع على المشتري إذا تمكن من القبض.
جمعاً بين حديث أنس مرفوعاً( أرأيت إن حبس الله الثمرة عن أخيك، بأي حق تستحل ماله ).
وحديث ابن عمر( مضت السنة ما أدركته الصفقة حباً مجموعاً من ضمان المشتري).
@ وأما الفرق بين الحوالة والوكالة :
إذا كان هناك دين في ذمة المحال عليه للمحيل فهي حوالة، وإن لم يكن له في ذمته دين فهي وكالة .
@ والفرق بين الصرف والقرض :
كل ما تشابهة صورته وتماثلت ، وإحداهما حلال ، والأخرى حرام، فالفرق بينهما بالنية .
فصرف دينار بدينار بأجل مؤخر عن مجلس العقد، حرام ومن أنواع الربا.
- لأن القصد فيه والنية : المعاوضة -
- وقرض دينار بدينار بأجل مؤخر عن مجلس العقد، حلال ، ومستحب،
- - لأن القصد فيه الإرفاق والإحسان ، فهو من عقود التبرعات -.
- والقاعدة : يُغتفر في عقود التبرعات ، ما لا يُغتفر في عقود المعاوضات .
- ومن جنس عقود التبرعات / الخصم في الدين عند القضاء بطيب نفس من الدائن.
- والقاعدة : يُغتفر في القضاء من المعاوضة ما لا يُغتفر ابتداء .
- ولهذا الحوالة من باب الاستيفاء ، فإذا انقلبت إلى معاوضة يشترط فيها شروط البيع .
كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي / كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق