حكم الهدايا لأم العروسين في حفل الزواج :
حكم قبول الإعانة بمناسبة حفل الزواج :
—————
يختلف الحكم بحسب نية الباذل لتلك الإعانة ، وإن لم تعرف نيته فيحسب القرائن المقارنة لبذلها، فإن لم يعرف ذلك فبحسب العرف .
١ - تكون هبة ثواب ، لمن كان بينه وبينهم جرت تلك الإعانة.
وذلك أن من أخذها في زواجه يردها لهم أو ما يقاربها في زواجهم .
فعند ذلك يكون حكمها حكم البيع ، يجوز قبولها ويجب ردها أو ما يقاربها عمد حصول سببها من باذلها.
٢ - وتكون هدية : لمن بذلها ويعرف من قرائن الحال أنه لا يرجو ردها .
كمن له صديق يعلم أنه دفع تلك الإعانة محبة ووداً، لا يريد لها عوضاً ولا مقابل .
٣ - وتكون زكاة لمن دفعها له ، وهو من أهل الزكاة ، ولا يجوز لباذلها أن يقبل معونة للذي دفعها له عند وجود سبب دفعها له.
حتى لا يكون راجعاً في زكاته .
٤ - وتكون أخذاً لمال الناس بالباطل ، إذا علم أو غلبه ظنه أن الباذل لتلك المعونة إنما دفعها له بسيف الحياء، ولم يكن بينه وبينه قبل ذلك هبة ثواب.
وفي الحديث( إني لأعطي أحدهم العطية ، يخرج يتلظاها ناراً ، قالوا يا رسول الله لما تعطهم، قال : يأبون أن يسألوني ، ويأبى الله لي البخل).
٥ - وتكون المعونة للزوج صاحب الحفل ، ما لم يعلم من يقين أو غلبة للظن بدليل القرائن أو العرف أنها بذلت لأب العريس أو أخيه.
وإذا بذلت للعريس - الزوج - ولكن تقديراً لأخيه أو أبيه، فهي للعريس بسبب غيره،
( أحق ما يكرم عليه الرجل ابنته أو أخته)
فتكريم العريس تقديراً لغيره من أخ أو أب أو عم أو خال ، لا يعني أنها مبذولة لهم ، وإنما من أجل عين تكرم مدينة .
٦ - وتكون صدقة تطوع : لمن دفعت له الإعانة، ويعلم من اللفظ أو القرائن أو العرف، أنها من باب الصدقة عليه لفقره وعوزه ، ولا يرجو من دفعها هدية ثواب ولا غير ذلك من المقاصد السابقة .
٧ - تثبت مثل هذه الأحكام لغير الزوج ، كأم العريس ، وأم العروس.
والله تعالى أعلم .
كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق