إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

السبت، 19 فبراير 2022

حكم الانصات عند سماع القرآن // لفضيلة الشيخ د. محمد بن سعد الهليل العصيمي -حفظه الله-.


 حكم الانصات عند سماع القرآن :

——————

١ - قال تعالى :( وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ )

والأمر بالانصات يشمل ما إذا  كان المستمع لهذا القاريء كالمأموم في الصلاة الجهرية  أو غير  تابع ، ككون القاريء للقران في خارج الصلاة .

والقاعدة : الأصل في الأمر الوجوب .


فإن قيل : قال الإمام أحمد رحمه الله في هذه الآية : هذا في الصلاة . وقال : أجمعوا على أن ذلك في الصلاة .


فالجواب من أوجه :

أ - أن الإجماع فيه نظر ، فقد خالف الحنفية وغيرهم ، وقالوا بوجوب الانصات عند استماع القرآن في خارج الصلاة - على خلاف بينهم في كونه فرض عيني أو كفائي - .


ب - أن الإجماع المنقول على فرض صحته، فهو الانصات لسماع القرآن في الصلاة وخطبة الجمعة، وما عدا ذلك ففيه خلاف.


ج -  ولأن القاعدة : العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وذلك على فرض أن الآية نزلت بسبب تحريم كلام الآدميين في الصلاة .


٢ - قال تعالى :( وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَٰذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ ).

وذلك لأن اللغط والقرآن يتلى  فيه تشبه بالمشركين الذين نهينا عن التشبه بهم .


٣ - وقال تعالى :( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ )

وإذا  كان هذا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ، فكلام الله تعالى يجب أن يتأدب معه ولا ترفع الأصوات وهو يتلى ، فهو أعظم حرمة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم .


وهذا القياس على النهي عن رفع الصوت فوق صوت النبي عليه السلام فيه نظر : فإن القران يكون  بصوت القارئ ، ولو صح القياس لكان النهي عن رفع الصوت اثناء قراءة القارئ وليس فيه ايجاب الانصات وترك الكلام  .


ومع كونه فيه نظر، فله وجه.

والقاعدة : عدم الدليل المعين ، لا يستلزم عدم المدلول المعين .


فإن قيل : في وجوب  الانصات  للقران في غير الصلاة  مشقة فادحة ،  والقاعدة : المشقة تجلب التيسير .


فالجواب : على فرض وجود المشقة الفادحة، فعند وجودها يخفف الحكم حتى تصل إلى المشقة المعتادة .


فإن قيل : الجمهور على عدم وجوب الانصات للقران .


فالجواب : أن قول الجمهور ليس من أدلة الأحكام التي يستدل بها على الأحكام الشرعية .


وبناء على ما سبق : يتبين وجوب الانصات عند سماع كلام الله تعالى يتلى .


فإن قيل : الاجماع الذي قصده الامام احمد هو عن الصحابة والتابعين ، ولا يعرف لهم مخالف فقد اتفقوا انه في الصلاة او الخطبة او فيهما جميعا .


فالجواب : على فرض ثبوته، فإن الإجماع  يطلق ويراد به أحياناً: أنه لا يعرف لهم مخالف، وهو كثير ، فيكون  اجماعاً ظنياً لا قطعياً، وقد سبق بيان  كونه ليس بحجة .

وقد ثبت الخلاف واتضح عدم ثبوت الإجماع. 

وبناء عليه فإن تقدمه على الخلاف لا يمنع من وجود الخلاف بعده لكونه ظنياً لا قطعياً . والله تعالى أعلم .


كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي / كلية الشريعة / جامعة ام القرى / مكة المكرمة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت