إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الأحد، 13 فبراير 2022

القسيمة الشرائية بدفع مبلغ معين نقداً حالاً على أن يشتري من المحل بأكثر من ذلك المبلغ // لفضيلة الشيخ د. محمد بن سعد الهليل العصيمي -حفظه الله-.


القسيمة الشرائية بدفع مبلغ معين  نقداً حالاً على أن يشتري من المحل بأكثر من ذلك المبلغ:

————-

مثلاً: تعلن محطة وقود: أن من يدفع ألف ريال مقدم، يعطى من البنزين ما قيمته ألف ومئتان، وذلك عن طريق قسيمة شرائية.


وكذا يعلن محل تجاري: من يدفع ألف ريال مقدم، يأخذ من المحل عبر شهر أو أكثر أو أقل ما قيمته ألف ومائة عبر ما يسمى بالقسيمة الشرائية.

ونحو ذلك.

————-

الخلاصة: يجوز ذلك، لكونه من أنواع السلم.

———

يجوز ذلك، للأسباب التالية:

١- أن هذا نوع من السلم الحال أو المؤجل بأجل لا يؤثر في العقد غرراً، إذ المقصود من ضبط الصفات والأجل في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة، وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال صلى الله عليه وسلم: (من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم). 

وهذه المعاملة فيها تقديم الثمن وتأخير المثمن، وهو السلم.

ومن شروط صحته: تقديم الثمن في مجلس العقد كاملاً -وهو متحقق في هذه المعاملة- 

وهل من شروطه تأخير المثمن، اشترط ذلك الجمهور، للفظ السابق في الحديث (إلى أجل..) ولم يشترطه الشافعية، وهو الأقرب، ويكون معنى الحديث: إذا كان هناك أجل فليكن الأجل معلوماً، ولأنه إذا صح السلم المؤجل فالسلم الحال من باب أولى.

وهذا كان المبيع موصوف في الذمة لا عين معينة، كما هو الشأن ههنا، فهو لم يبع هذه العين بعينها من السلع، وإنما مثل هذه السلعة، أو تلك السلع التي يرغب فيها.


فإن قيل: إن هذه السلع في بعض صور هذه المسألة قد لا تكون محددة، بل تشمل كل ما يكون في ذلك المحل من السلع المحدد لكل منها سعراً معيناً.


فالجواب: أن هذا لا يؤثر في هذا العقد بالغرر، فكل ما يباع بسعر السوق في هذا المحل يؤخذ بقيمته، والاختلاف اليسير لا يضر.

والقاعدة: العبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ والمباني.


والقاعدة: المنصوص عليه، وما في معناه حكمهما واحد.


والقاعدة: الأصل في الأحكام التعليل.


ولهذا كل موصوف يضبط بما لا تختلف فيه الرغبة من المتعاقدين، ولا يختلف فيه الثمن لا يكون مؤثراً في ضبط الصفات في السلم.

والضبط ههنا بالثمن الذي جرى عليه العرف في بيع السلعة عند أخذها، والاختلاف اليسير الذي لا يؤدي إلى الغرر مغتفر.

إذ العلة في ضبط الصفة في السلم وضبط الأجل عدم وجود الغرر.

وضبطه بالسعر المتعارف عليه في ثمن السلعة مما يحقق انتفاء الغرر.


لأن الغرض معرفة قدره، وخروجه من الجهالة، وإمكان تسليمه من غير تنازع، فبأي قدر قدره جاز.


وإذا كانت السلعة معينة غير موصوفة يجوز دفع الثمن عاجلاً أو آجلاً، وتقديم المثمن أو تأخيره، ما لم يكن من الأموال التي يجري فيها الربا، لحديث جابر لما اشترى منه النبي صلى الله عليه وسلم منه الجمل في السفر ونقده الثمن في المدينة، واستلم منه صلى الله عليه وسلم منه الجمل كذلك في المدينة.

وأما حديث: (نهى عن بيع الكاليء بالكاليء)

على فرض صحته، فهو محمول على ما يجري فيه الربا أو يكون من بيع السلم الذي لا يصح إلا بتسليم الثمن كاملاً في مجلس العقد، كما حكى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.


٢- فإن قيل: إن هذا من القرض الذي جرّ فائدة.

فالجواب: أنه ليس بيع ثمن بثمن، وإنما هو من بيع ثمن حال بمثمن حال أو مؤجل.


٣- فإن قيل: إن الأجل غير محدد.

فالجواب: أن تحديد الأجل من أجل انتفاء الغرر، ومسألتنا هذه لا غرر فيها، فإن كان سلماً حالاً، أخذ السلعة فوراً، وإن كان هناك مدة مفتوحة فهي راجعة إلى حاجة المشتري في أخذها ولا يترتب على البائع ضرر في تأخر أخذه لها، ففيه منفعة لهما ولا ضرر عليهما ولا غرر، فلا بأس إذاً.


٤- فإن قيل: كيف يكون سَلماً والسلعة موجودة في محل العقد؟

لأن السلم سُمي بذلك لتعجل أحد العوضين، ويسمى سلفاً لذلك. 


الجواب: روى البخاري: وعن عبدالرحمن بن أبزى وعبدالله بن أبي أوفى، قالا: كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام، فنسلفهم في الحنطة والزيت إلى أجل مسمى، قيل: أكان لهم زرع أو لم يكن؟ قالا: ما كنا نسألهم عن ذلك). 


فقد تكون السلعة موجودة في ملكه أو في غير ملكه، ولكنه يبيع صفة ولا يبيع عيناً.

وهذا هو الفرق بين بيع ما ليس عندك: هو بيع أعيان.

وبيع السلم: فهو بيع صفات.



٥- فإن قيل : إن سُلم بأنه سلم:*

بأنه لابد من أن يكون للمشتري حرية التصرف بالشراء بكامل المبلغ بعد عقد القسيمة مباشرة؛ لأنه إذا ألزمه المحل بأن يكون التصرف من اليوم التالي أو بعد أسبوع ونحو ذلك، أو يسمح له بمبلغ معين يومياً، فإنه يدخل في باب السلف الذي جر نفعاً؛ لأن السلعة موجودة حال إيقاع العقد، فلا يكون لاشتراط تأجيل التصرف فائدة إلا ما جرّ النفع المنهي عنه. 


والجواب: أنه إذا الزمه أن يكون الاستلام بعد يوم أو يومين أو نحو ذلك فهو سلم مؤجل، وإن لم يلزمه بأجل فهو سلم حال، والمقصود هو ضبط الصفة بضابط  يحصل به معرفة قدره، وخروجه من الجهالة، وإمكان تسليمه من غير تنازع، فبأي قدر قدره جاز.


وتحديد زيادة في ثمن المثمن، لا يعني الوقوع في الربا.

لأن الربا: الزيادة في شيئين حرم الشارع التفاضل بينهما، أو التأخير في قبض ما يشترط قبضه في مجلس العقد.


وهذا بيع سلعة مؤجلة بثمن مقدم في مجلس العقد.

والسلم: يستفيد منه من دفع الثمن: رخص السلعة.

ويستفيد: صاحب السلعة بتوفر السيولة النقدية التي يتصرف بها.


٦- فإن قيل: إن المستفيد من  محطة البنزين لا يستطيع التصرف بكامل المبلغ من المحطة إلا على فترات بعيدة بحكم العادة من تعبئة سيارته.

والجواب: أن الأجل سبق توضيح المقصود منه، ولا أثر لعدم معرفة ذلك كما سبق.


كتبه/ د. محمد بن سعد الهليل العصيمي/ عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت