حكم اختلاف الزوجين في الرجعة :
——————-
فمثلاً: زوجان اختلفا بعد خروجها من عدة الطلاق- الثاني-؛ الزوجة تدعي أنه راجعها قبل خروجها من العدة؛ وهو يدعي أنه لم يراجعها أثناء العدة.
-- وطالبته بأن يطلقها؛ فهو في اعنقاده إن طلق يكون قد طلق أجنبية، وفي اعتقادها أنه طلقها؛ وهي في عصمته؛ فتكون الثالثة.
-- ما الحكم، وكيف تحصل الفرقة بينهما؟
——————-
1 - من حيث الديانة
هي تعتبر نفسها زوجة له .
فإن لم يردها الزوج له، تطلب الفسخ أو الخلع .
لأنها تعتقد أنها زوجة له .
وهو يعتبرها أجنبية عنه ، فإن أراد الرجوع لها فلا بد من عقد جديد .
لأنه يعتقد بانتهاء العدة ، وهو لم يراجع .
فإن حصل بينهما جماع والحالة تلك ، فهو يفعل حراماً، وهي تفعل حلالاً.
هذا إذا بقي الأمر كذلك ، ما لم يحل اللبس الذي بينهما .
وبناء على ذلك إما أن تختلع المرأة ، أو يفسخ القاضي بينهما، ثم يحدثان عقداً جديداً.
وبهذا يزول الإشكال.
وإما أن يطلق الزوج مرة أخرى ، حتى تنتهي عدتها فتحل للأزواج .
2 - من حيث القضاء: ينظر القاضي إلى البينات ، والقرائن ، ويحكم القاضي أو المحكم الذي يصلح أن يكون قاضياً بينهما بما أراه الله تعالى .
والله أعلم.
أ.د. محمد بن سعد الهليل العصيمي .

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق