إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الخميس، 4 يوليو 2019

حكم الوضوء والغسل مع وجود طلاء للأظافر أو غطاء // لفضيلة الشيخ د. محمد بن سعد الهليل العصيمي -حفظه الله-.

حكم الوضوء والغسل مع وجود طلاء  للأظافر أو غطاء:

حكم إزالة الأظفار الصناعية إذا لم تحجب إلا الأظفار لا الجلد في الطهارة:
------
فمثلاً إذا كان هناك مناكير -وهو طلاء من ألوان ثابته عازلة لوصول الماء في الوضوء والغسل على الأظفار لا على الجلد-.

روى مسلم في صحيحه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال: (لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات). 
وفِي رواية لمسلم (أفأنقضه لغسل الجنابة والحيضة) تفرد بها عبدالرزاق عن الثوري، -ورواها الثقات- عن الثوري بدونها، فحكم عليها بالشذوذ.
(أشد شعر رأسي) أُحكم فتل شعري.
(تحثي) الحثية: الحفنة التي هي ملء الكفين من الماء.
(تفيضين) تصب الماء على الجسد حتى يسيل.
ولهذا ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في قول: إلى عدم وجوب نقض شعر الرأس من الحيض، وذلك كالغسل من الجنابة.
والشريعة لا تفرق بين متماثلين، ولا تجمع بين مختلفين.
وحديث عائشة عند البخاري في الحج لما حاضت، فقال لها صلى الله عليه وسلم (أنقضي رأسك وامتشطي). ليس فيه غسل، وزيادة ابن ماجة (أنقضي رأسك واغتسلي) شاذة  مخالفة لرواية الصحيحين، ثم إن هذا الغسل لم يكن لرفع الحديث لكونها كانت حائضاً. وعلى فرض صحة هذه الرواية وفرض كونها من الحدث، فإنها تحمل على الاستحباب، جمعاً بين الأدلة.

* وروى مسلم: أن عائشة رضي الله عنها بلغها أن علدالله بن عمرو  يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن، لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات).

فإذا كانت المرأة إذا شدت شعر رأسها، وأحكمت فتبله، وحثت على رأسها ثلاث حثيات، علم أن المقصود هو تمرير الماء على الظاهر منه، وما طهر منه يكفي في مرور الماء عليه عما كان داخلاً غير ظاهر بسبب ذلك الفتل.
فإذا كان ذلك في الشعر الذي يجب غسله  في الرأس، فكذا شعر الوجه إذا كان عليه مادة عازلة يكفي فيه وصول الماء إلى أصول الشعر مما يلي الجلد وتمرير الماء على ظاهره، ومن المسكرة، قياساً على شعر الرأس الذي يجب فيه الغسل من الجنابة والحيضة، بجامع أن كلاً منهما شعر يجب غسله.

* وفِي الصحيح (قلدت هدي ولبدت رأسي ، فلا أحل حتى انحر) والتلبيد يكون بالصمغ أو نحوه، وهو مادة عازلة، ولا يمنع من طهارة الرأس بتمرير الماء عليه عند الغسل أو المسح عند الوضوء.

* وفِي حديث المغيرة (أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعلى العمامة).
فينتقل الفرض من فروة الرأس إلى الشعر بعد نباته، ومن الشعر إلى العمامة عند تغطية كامل الرأس بها، وإذا كانت العمامة على بعض الرأس، مسح المكشوف، وأتم على العمامة لما تحتها، وكذا يقال في التلبيد.

* ولأن الشعر في حكم المنفصل، فالظاهر منه يجزيء عن الباطن.

* فإن قيل: شعر الرأس فرضه في الوضوء المسح، وفرض الوجه الغسل، فكيف يقاس الأعلى على الأدنى.
والقاعدة: لا يقاس  الأعلى على الأدنى، إلا إذا تحقق المعنى في الأعلى.

والجواب: فرض شعر الرأس في الجناية والحيض الغسل، ومع ذلك أجزأء الظاهر عن المستور، فتحقق أن المعنى فيهما واحد، بجامع أن كلاً منهما شعر يجب غسله، فما ثبت في أحدهما ثبت للآخر.

* مع أن الأحوط والورع والأبرأ للذمة، وخروجاً من الخلاف، إزالة المسكرة ونحوها من المواد العازلة من وصول الماء إلى شعر الرأس عند إرادة الطهارة من الحدث حتى يصل الماء إلى ظاهر الشعر، فإن لم يفعل فالطهارة صحيحة، ما لم يكن العازل على الجلد.
وكذا يقال: في الأظفار الصناعية إذا لم تحجب إلا الظفر ولا تحجب شيئاً من الجلد. 


والظفر قرين الشعر في الأحاديث النبوية، والاغتسال أعظم من الوضوء وأنه لا يشترط للاغتسال فض الضفائر إنما يكتفى بوصول الماء لأصول الشعر(فروة الرأس ومنابت الشعر)، وأن الأمر بالاغتسال غرضه أن يمس "الجلد" الماء, فيكون حكم الظفر أو الأظافر نفس حكم الشعر في الاغتسال والوضوء، والغرض من الوضوء والاغتسال هو وصول الماء "للجلد"، والظفر ليس بجلد إنما هو طبقة ميتة قرنية أقرب للشعر في الحكم من إلحاقها بالجلد، لكونهما من المنفصل لا المتصل.

* ويؤيد ذلك الأحاديث التي تتكلم على خروج الذنوب مع الماء في الوضوء حيث أن من ألفاظها الصحيحة أن الذنوب تخرج من بين الأنامل والأظفار أو من تحت الأظفار، مما يؤكد أن الوضوء علاقة بين الجلد والماء، ويستأنس بتفسير ابن عباس رضي الله عنهما أن لباس آدم وحواء كان الظفر وهو ما نزع عنهما بعد الأكل من الشجرة، واللباس يعني طبقة خارجية فيه.

وبهذا يترجح  أن الوضوء للصلاة وكذا الاغتسال من الجنابة أوالحيض لا يتطلبان إزالة طلاء الأظافر (المشهور بالمناكير) أو أي حائل يوضع على الأظافر ويغسل وهو على هذه الحال.
وذلك أن الغرض من الوضوء والغسل هو وصول الماء للجلد وتنقيه البشرة أما غسل الشعر والأظفار فهو لمزيد من الطهارة لالتصاقهما بالجسم لا  أنه واجب.

ومما يؤيد أن الظفر قرين الشعر:

١- صحيح مسلم عن  أم سلمة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة، فلا يأخذن من شعره، ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي).

٢- وفِي السنن الصغرى  عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل: "أمرت بيوم الأضحى عيداً جعله الله عز وجل لهذه الأمة"، فقال الرجل: أرأيت إن لم أجد إلا منيحة أنثى أفأضحي بها؟ قال: "لا، ولكن تأخذ من شعرك، وتقلم أظفارك، وتقص شاربك، وتحلق عانتك، فذلك تمام أضحيتك عند الله عز وجل).
ذكره ابن حبان  في صحيحه، وقال الحاكم في المستدرك: إسناده صحيح. وقال الذهبي: صحيح. وقال العيني: إسناده صحيح.

٣- في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الآباط".

فالغرض من الاغتسال هو وصول الماء للجلد.

٤- وفِي صحيح البخاري أيضاً، عن عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم "أن النبي صلى الله عليه وسلم: كان إذا اغتسل من الجنابة، بدأ فغسل يديه، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء، فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه، ثم يفيض الماء على جلده كله".

وفي رواية له: عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا اغتسل من الجنابة، غسل يديه، وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم اغتسل، ثم يخلل بيده شعره، حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته، أفاض عليه الماء ثلاث مرات، ثم غسل سائر جسده". 

٥- وفِي صحيح مسلم  عن عائشة، أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض؟ فقال: "تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها، فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها"، فقالت أسماء: وكيف تطهر بها؟ فقال: "سبحان الله، تطهرين بها". فقالت عائشة: "كأنها تخفي ذلك تتبعين أثر الدم، وسألته عن غسل الجنابة؟ فقال: "تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تفيض عليها الماء"، فقالت عائشة: "نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين". وحدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة في هذا الإسناد نحوه، وقال: قال: "سبحان الله، تطهري بها واستتر". وحدثنا يحيى بن يحيى، وأبو بكر بن أبي شيبة، كلاهما عن أبي الأحوص، عن إبراهيم بن مهاجر، عن صفية بنت شيبة، عن عائشة، قالت: دخلت أسماء بنت شكل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: يا رسول الله، كيف تغتسل إحدانا إذا طهرت من الحيض؟ وساق الحديث ولم يذكر فيه غسل الجنابة.

٦- وفِي سنن الترمذي عن أبي ذر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فإن ذلك خير"، وقال محمود في حديثه : "إن الصعيد الطيب وضوء المسلم" وفي الباب عن أبي هريرة، وعبد الله بن عمرو، وعمران بن حصين، "وهكذا روى غير واحد عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن عمرو بن بجدان، عن أبي ذر "وقد روى هذا الحديث أيوب، عن أبي قلابة، عن رجل من بني عامر، عن أبي ذر، ولم يسمه، وهذا حديث حسن صحيح"
وأورده ابن حبان في صحيحه، وأورد جزء منه مختصر جدًا ابن خزيمة في صحيحه، وصحح إسناده الحاكم في المستدرك ووافقه الذهبي, وصححه النووي في المجموع, وصححه أبو حاتم كما قال ابن حجر, وصححه الدارقطني كما قال ابن القيم.
وقال ابن حجر في تلخيص الحبير:
وفي الباب عن‪ ‬أبي هريرة‪ ‬رواه‪ ‬البزار‪ ‬قال: حدثنا‪ ‬مقدم بن محمد‪ ‬ثنا عمي‪ ‬القاسم بن يحيى،  ثنا‪ ‬هشام بن حسان، عن‪ ‬محمد بن سيرين‪ عن‪ ‬أبي هريرة‪ ‬رفعه: {الصعيد وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته; فإن ذلك خير‪{‬ وقال: لا نعلمه عن أبي هريرة‪ ‬إلا من هذا الوجه، ورواه‪ ‬الطبراني‪ ‬في الأوسط من هذا الوجه مطولا أخرجه في ترجمة‪ ‬أحمد بن محمد بن صدقة، وساق فيه قصة‪ ‬أبي ذر، وقال: لم يروه إلا‪ ‬هشام‪ ‬عن‪ ‬ابن سيرين، ولا عن‪ ‬هشام‪ ‬إلا‪ ‬القاسم‪ ، تفرد به‪ ‬مقدم‪ ‬وصححه‪ ‬ابن القطان‬، لكن قال‪ ‬الدارقطني‪ ‬في العلل : إن إرساله أصح.‪‬

والشاهد من الأحاديث السابقة أن المعتبر في الوضوء هو الجلد. 

وعليه: فإن الظفر له حكم الشعر، وقد سبق في حكم إزالة المسكرة عند الطهارة من الحدث، أن الشعر لا يشترط في الطهارة  إزالة ما عليه من طلاء، وأن الفرض ينتقل إلى الغطاء الذي عليه، كما في المسح على العمامة، فكذا يقاس عليه الظفر، بجامع أن كلاً منهما من باب المنفصل في الطهارة لا المتصل.
مع أن الأحتياط وإبراء الذمة  إزالة الطلاء الذي يكون على الأظفار في الطهارة، وهو الورع، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

* فإن قيل: الوسخ تحت الأظفار، هل تجب إزالته في الطهارة، مع أنه يحول بين الجلد والماء؟
فالجواب: لا يجب، لأن الطهارة لما ظهر لا لما بطن، والإجماع منعقد على أن ما تحت الظفر لا يجب غسله، وطهارة ما بطن من الفم والأنف على الاستحباب، أو لها حكم الظاهر عند من يوجب المضمضة والاستنشاق.
وعلى هذا فلا إشكال.
والله تعالى أعلم.

محمد بن سعد الهليل العصيمي / كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة.

هناك تعليق واحد:

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت