إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الأربعاء، 8 أبريل 2026

مقدار المعفو عنه من يسير النجاسة : حكم ما يخرج من قطرات البول بعد الاستنجاء : حكم من به سلس بول ممن ليس له وقت تتسع فيه العبادة المؤقته // لفضيلة الشيخ أ.د. محمد بن سعد الهليل العصيمي -حفظه الله-.


 

مقدار المعفو عنه من يسير النجاسة :


حكم ما يخرج من قطرات البول بعد الاستنجاء :


حكم من به سلس بول ممن ليس له وقت تتسع فيه العبادة المؤقته :

—————————————-


العفو عن يسير النجاسة هو الأصح من قولي أهل العلم في هذه المسألة ، رفعاً للحرج ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ).

وقياساً عن العفو عن القذر الذي يكون في الحذاء بعد مسحها بالأرض، وفي الحديث:( إذا أتى أحدكم المسجد فليقلب نعليه، ولينظ فيهما، فإن كان بهما أذى فليمسحهما، وليصل فيهما)

والمسح لا يذهب بجميع النجاسة،في الأعم الأغلب، فيكون اليسير معفو عنه.

وقياساً علىزالاستجمار بالحجارة ونحوها ، حيث يبقى يسير النجاسة في الأعم الأغلب.

وقياساً على ذيل المرأة ، وفيه حديث:( يطهره ما بعده ).

وبمجموع تلك الأدلة وغيرها: يدل على أن يسير النجاسة معفو عنه، رفعاً للحرج .

ولكن ما مقدار ذلك اليسير : هو العرف على الأصح.

إذ القاعدة : ما لم يحدد في الشرع ، فالمرجع إلى تحديده العرف.


فما ورد فيه من أدلة خاصة على العفو عنه ، كالاستجمار، والنعال، وذيل المرأة، فبحسب ما ورد .

وما لم يرد فيه دليل خاص ، فالمعفو عنه : ما في التحرز منه مشقة فادحة، مشقة زائدة عن المعتاد ، فالمشقة تجلب التيسير . وكذا ما كان يسيراً عرفاً.

لما تقدم .


تنبيه : رفع الحرج فيما في عدم رفعه حرج ومشقة فادحة، وكذا يسير النجاسة : لا يعني عدم نقض الوضوء به إلا إذا وصل في التحرز منه حرج ومشقة فادحة كمن به سلس بول، بحيث لا يكون له وقت متسع للصلاة فيه ، فعند ذلك يكون في حكم المتطهر رفعاً للمشقة الفادحة .

والله أعلم .


أ .د. محمد بن سعد الهليل العصيمي

مكة . جامعة أم القرى . الشريعة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت