قاعدة : الفرق بين السبب والشرط. السبب
قاعدة : الفرق بين السبب والشرط. السبب : ما يلزم من وجوده الوجود ، ومن عدمه العدم لذاته - ما لم يكن هناك مانع - ، كالقتل سبب لوجوب القصاص ، ولا يجب القصاص إلا بوجود القتل. أما الشرط : ما يلزم من عدمه العدم ، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته - مع كونه خارجاً عن الماهية. كالوضوءشرط للصلاة ، ولا يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاة لذات الشرط، وقد تلزم الصلاة بالوضوء لأمر خارج كالنذر، - كمن قال : لله علي أن أصلي ركعتين كلما توضأت - فهما يشتركان في أن كلاً منهما يلزم من عدمه العدم فإذا ذكر أحد الأمثلة مبنياً على هذه الجزئية صح إطلاق السبب والشرط عليها ، فيلزم من عدم زوال الشمس - وهو السبب أو الشرط- عدم وجوب صلاة الظهر .،ويلزم من وجود زوال الشمس وجوب صلاة الظهر مالم يكن هناك مانع كالحيض . والسبب في لغة العرب : ما يحصل الشيء عنده لا به . ويطلق في الاصطلاح على عدة معانٍ : الأول : العلامة المعرفة للحكم ، كزرال الشمس سبب لوجوب الظهر. الثاني : العلة الكاملة ، المستكملة للشروط ، مع انتفاء موانعها، كحد السرقة سببه : أخذ المكلف المال البالغ ربع دينار فصاعداً خفية من حرز مثله بلا شبهة. الثالث : العلة مع تخلف شرطها ، كقولنا : ملك النصاب سبب لوجوب الزكاة ، ولو لم يحل الحول. الرابع : ما يقابل المباشرة ، كمن حرض على القتل ولم يقتل يسمّى متسبباً . وذلك أن المباشرة إذا اجتمعت مع السبب فلها ثلاث حالات : أ - أن يغلب السبب المباشرة، كالجلاد يقتل من حكم عليه بالإعدام بناءً على شهادة زور ، فيكون القصاص على المتسبب وهم هنا الشهود لا على المباشر، لأن السبب غلب المباشرة. ب - أن تغلب المباشرة السبب وتقطع عمله ، وذلك كمن ألقى إنسان في بئر ليغرقه وقبل غرقه ضرب رأسه آخر بالرصاص فقتله قبل أن يغرق. فالقصاص يكون على من رماه بالرصاص. ج - أن تستوي المباشرة مع السبب في إحداث الجناية،فيؤاخذ كل من المباشر والسبب باعتبارهما شريكين في إحداث الجناية، كمن أكره إنساناً على القتل فإن لم يقتل فلاناً قته فلا يعذر بالقتل لأن بقاء روحك ليس بأولى من بقاء روح غيرك من المسلمين . القاعدة في الإكراه أن الضرر الصادر منك إذا كان أشد وأكبر أو مساوٍ للضرر الواقع عليك فلا تعذر به ، أما إذا كان الضرر الصادر منك أخف من الواقع عليك فأنت معذور بالإكراه . والفقهاء : يجعلون العلة مرادفة للسبب أحياناً ومباينة له أحياناً ، فيطلقون السبب على مالا تعرف حكمته مما هو علامة على ثبوت حكم أو نفيه عنه .فطلوع الفجر الصادق علامة على وجوب صلاة الفجر، ويطلقون العلة على ما عرفت حكمته مما هو علامة على ثبوت حكم أو نفيه ، كالإسكار علة للتحريم . وقد يجعلون السبب أعم من العلة ، فالسبب : يطلق على ما عرفت حكمته وما لم تعرف ، والعلة : لا تطلق إلا على ما عرفت حكمته.
كتبه / محمد بن سعد بن هليل العصيمي / عضو هيئة التدريس / كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة/ في ١٤٣٦/٨/٢٠هـ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق