حكم الإجارة المنتهية بالتمليك : للعلماء المعاصرين
حكم الإجارة المنتهية بالتمليك : للعلماء المعاصرين قولان : القول الأول :التحريم لما يلي : ١ - أنهما عقدان في عقد واحد (إجارة وبيع )وعقد الإجارة الضمان على المؤجر إذا لم يتعد المستأجر أو يفرط ، وعقد البيع الضمان فيه على البائع ما لم يتمكن المشتري من القبض على القول الراجح ؛فيكون عقدان مقتضاهما متناقض . والجواب عن ذلك : أن النهي عن عقدان في عقد واحد المراد به بيع العينة الوارد في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة للرواية الأخرى (من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا )وهذا لا يكون إلا في بيع العينة ، ثم لا نسلم أنهما في وقت واحد بل هي أجارة ولها أحكام الإجارة فإذا انتهت الأجارة بدأ عقد البيع ثم على فرض ذلك فهو بيع يقصد بالإجارة فيه التوثقة والعبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ والمباني. ٢ - أن هذا فيه ظلم للمستأجرأذ يستأجر ما أجرته في العرف بألف يستأجر ه بألفي ريال من أجل الوعد بالملكية . والجواب : بأن الإنسان يجوز أن يتحمل الزيادة في قيمة الشيئ من أجل مصلحة خاصة به كمن يشتري أرضاً قيمتها ألف بألفين لكونها بجواره ونحو ذلك كثير . القول الثاني : الأجارة المنتهية بالتمليك جائزة لأن الأصل الإباحة وعدم قيام الدليل على التحريم وهذا في نظري أرجح والعلم عند الله تعالى شريطة أن لا يحتوي هذا العقد على التأمين - بأن يشرط على المستأجر أن يدفع التأمين ، فلا يجوز حينئذ، أما إذا كان الشركة التي أجرت هي من يدفع التأمين فالإثم على المؤجر ولا علاقة للمستأجر ولا أثر له على العقد. لأن المالك فعل ذنباً في ملكه لا علاقة للمستأجر فيه - فإن وجد التامين فالعقد صحيح والشرط باطل ؛ لأن التأمين عقد غرر وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر .
كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي عضو هيئة التدريس كلية الشريعة جامعة أم القرى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق