قاعدة : تقديم الشيء على سببه وشرطه جائز إلا ما دل الدليل على عدم جوازه . خلافاً لمن ذهب الى أن تقديم الشيء على سببه لاغ وتقديمه على شرطه جائز لما رواه أحمد وغيره عن علي - رضي الله عنه- أن العباس سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم -في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك ) وفي رواية ضعيفة للحديث - فيها انقطاع- ( أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إنا كنا احتجنا فأستسلفنا العباس صدقة عامين) فالجواب : أن ما خرج جواباً لسؤال فلا مفهوم له وهو داخل في القاعدة الأصولية : التخصيص إذا كان له سبب غير اختصاص الحكم به لم يبق مفهومه حجة . ثم هو في السنة الأولى في التقديم من تقديم الشيئ على شرطه وهذا لا إشكال فيه وفي السنة الثانية من تقديم الشيء على سببه وقد يقال إنه تابع والتابع تابع قلنا فلا ينحصر بسنتين كما ذهب إليه بعض أهل العلم أو نقول الأصل الجواز كما سيأتي . ومما يدل على القاعدة أن الأصل في غير العبادات البدنية جواز تقديم الشيء على شرطه وسببه : ١- ما رواه البخاري عن ابن عمر ( كانوا يعطون - زكاة الفطر- قبل الفطر بيوم ، أو يومين ) وهذا من تقديم زكاة الفطر قبل سببها الذي هو الفطر . ٢- حديث ابن عباس( من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ...) فقوله قبل يشمل ذلك ما كان قبل سببها. ٣- ما رواه مسلم في صحيحه من حديث قبيصة قال : تحملت حمالة فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - أسأله فيها فقال ( أقم حتى تأتيناالصدقة ، فنأمرلك بها ...) وقد تكون من زكاة تجب عليه مستقبلا فيكون من تقديم الشيء على سببه . ٤- ولأن الزكاة من الأحكام الوضعية ولهذا تجب في مال الصبي والمجنون على القول الراجح ولا يشترط لها نية وهي دين كسائر الديون فلو قدمها الإنسان على سببها ثم أحال عليها أجزأ . والى هذا ذهب الحنفية وغيرهم الى جواز إخراج زكاة الفطر قبل رمضان وأجاز الشافعية تقديمها في أول رمضان وذهب أحمد ومالك الى جواز تقديمها يوماً أو يومين قبل العيد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كتبه / محمد بن سعد العصيمي. عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة جامعة أم القرى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق