قاعدة : الفرق بين ( قياس الشبه ) و ( القياس بغلبة الأشباه ) . القياس بغلبة الأشباه : أن يتردد الفرع بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبهاً في الصفات التي تعتبر مناطاً للحاكم سواء في الحكم أو في الصورة. فالمشابهة في الصورة : كإيجاب التشهد الأول في الصلاة قياساً على الثاني لمشابهته إياه في الصورة .والمشابهة في الحكم : إلحاق العبد المقتول بسائر المملوكات في لزوم قيمته على القاتل وإن زادت على الدية ، بجامع البيع والشراء في كل ، و قياس الشبه :القياس الناتج عن الوصف الذي لا تظهر فيه المناسبة بعد البحث التام مع التفات الشارع إليه في بعض الأحكام . فهو دون المناسب وفوق الطردي ؛ ولأجل شبهه بكل منهما سمي الشّبه، وسمي القياس الناتج عن ذلك : قياس الشّبه . كقول من اشترط الماء في إزالة النجاسة : طهارة تراد لأجل الصلاة فلا تجوز بغير الماء ، كطهارة الحدث . فالمناسبة بين كونها طهارة تراد للصلاة وبين تعيين الماء بعد البحث التام غير ظاهرة ، وقد التفت لها الشارع في بعض الأحكام ، كمس المصحف ، والصلاة والطواف، مما يوهم اشتمالها على المناسب . والمناسب : ما تتوقع المصلحة عقيبه لرابط ما عقلي - كما قال الطوفي - . والمناسبة: أن يقترن بالحكم وصف مناسب . وضابط مسلك المناسبة والإخالة عند الأصوليين : أن يقترن وصف مناسب بحكم في نص من نصوص الشارع ، ويكون ذلك الوصف سالماً من القوادح ، ويقوم دليل على استقلاله بالمناسبة دون غيره ، فيعلم أنه علة ذلك الحكم ،( كل مسكر حرام ) فالإسكار مناسب للتحريم ، مقترن به في النص ، سالم من القوادح ، مستقل بالمناسبة . وقيل : القياس المتردد بين وصفين كل وصف منهما وصفاً مناسباً ، فهو قياس غلبة الأشباه ، وإذا كان التردد بين وصفين محتملين بين كونهما - أو أحدهما - وصفًا مناسباً أو طردياً فهو قياس الشبهة . وقيل : لا فرق بينهما ، قال الشنقيطي في أضواء البيان : ( ولا خلاف بين أهل الأصول في أن ما يسمّى بغلبة الأشباه لا يخرج عن قياس الشبه ، لأن بعضهم يقول : إنه داخل فيه ، وهو الظاهر ، وبعضهم يقول : هو بعينه لا شيء آخر ) .ولكن الأسنوي : يرى التباين بينما تبايناً تاماً ، لأن قياس غلبة الأشباه لا خلاف في حجيته ، لأنه متردد بين قياسين مناسبين ، وليس هو متردداً بين قياسين أحدهما مناسب والآخر طردي . ولا مشاحة في الاصطلاح . هذا وقد اختلف العلماء في حجية قياس الشبه ، فذهب الحنفية وبعض الأصوليين إلى أنه ليس بحجة ، لأن الوصف الشبهي ليس بمناسب ، وما ليس بمناسب لا يعلل به اتفاقاً، والجواب : أن الذي لا يعلل به اتفاقاً هو الوصف الذي لا مناسبة فيه أصلاً لا باعتبار ذاته ولا باعتبار ما اشتمل عليه ، والوصف الشبهي فيه مناسبة بالتبع ، وذلك أن الحكم لا بد فيه من علة ، وأن العلة إما أن تكون مناسبة أو غير مناسبة ، وغير المناسب إن كان مستلزماً للمناسب فلا شك أن إسناد الحكم إلى هذا الوصف أقوى من إسناده إلى غيره . وهذا يفيد غلبة الظن فوجب العمل به . والقول الآخر : أن قياس الشبهة حجة وهو قول أكثر الفقهاء ، وذلك لأنه يفيد ظن العلية فوجب العمل به ، فالصحيح : أن الشبه الذي يفيد ظناً غالباً هو المعتبر سواء كان حكمياً أو ذاتياً. فالذاتي : قياس الخيل على البغال والحمير في سقوط الزكاة .
والحكمي : وجوب النية في الوضوء تغليباً لشبهه بالتيمم، لا تغليباً لشبهه بإزالة النجاسة.
والحكمي : وجوب النية في الوضوء تغليباً لشبهه بالتيمم، لا تغليباً لشبهه بإزالة النجاسة.
كتبه / محمد بن سعد العصيمي / عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة / جامعة أم القرى / في يوم الخميس ١٤٣٦/١١/٥ه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق