قاعدة : الحكم إذا علق على شيئين لا يجوز تعليقه على أحدهما . وإذا علق على ثلاثة لا يجوز تعليقه على اثنين ، وإذا علق على أكثر لا يجوز تعليقه على أقل مما علق الشارع الحكم عليه . لأن ذلك تحكم من غير دليل ، أما ما كان بدليل فيثبت الوصف المناسب ويحذف غيره وهو ما يسمى بتنقيح المناط في الاجتهاد في العلة فهذا ليس تحكماً، وإنما كان ذلك ناتجاً عن أدلة استقرائية أو غيرها . مثال على القاعدة : قوله صلى الله عليه وسلم ( تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرأها أربعاً لا يذكر الله فيها إلا قليلاً ) فقد أخذ بعض العلماء من هذا الحديث أن صلاة العصر لها وقت ضرورة وذلك من اصفرار الشمس إلى غروبها ، وما قبل ذلك من وقتها فهو وقت جواز وذلك من إذا كان ظل الرجل كطوله إلى اصفرار الشمس لحديث عبدالله بن عمرو بن العاص - في الصحيح- ( ووقت العصر مالم تصفر الشمس) . وذهب آخرون إلى أن وقت العصر ، وقت فضيلة من كون ظل الرجل كطوله إلى اصفرار الشمس ، ووقت جواز من اصفرار الشمس إلى غروبها ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم ( من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر) . وهذا القول أرجح ، والجواب عن القول الأول بالقاعدة السابقة : الحكم إذا علق على شيئين لا يجوز تعليقه على أحدهما وإذا علق على أكثر لا يجوز تعليقه على أقل . وصلاة المنافق لم تعلق على اصفرار الشمس فقط - بين قرني شيطان - وإنما علقت عليه وعلى نقرها وذكر الله فيها قليلا. وبهذا تتضح القاعدة ، والله تعالى أعلم .
كتبه / محمد بن سعد بن هليل العصيمي / عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة / الجمعة في ١٤٣٦/١١/٦ هـ .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق