دم المتمتع والقارن دم نسك محض ( دم شكران) أم دمّ جبران :
اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك على قولين :
القول الأول : دم نسك محض ويسمّى دم شكران . بدليل : -
١ - يجوز للقارن والمتمتع أن يأكل من دمّ قرانه وتمتعه، كما أكل النبي صلى الله عليه وسلم من الهدي الذي أهداه لما حج قارناً. ولو كان جبراً لما جاز الأكل منه كالكفارات .
والجواب : لا مانع أن يرد دليل خاص على جواز الأكل من بعض دمآء الجبران، كما ورد في جواز الأكل من دمآء المتعة والقرآن .
٢ - ولأن الجبر إنما يكون في فعل مالا يجوز ، والتمتع والقِرآن جائزان، فلا جبر في مباح .
والجواب : عدم التسليم بذلك ، بل قد وقع الجبر في المباح ، كما في لزوم فدية الأذى ، قال تعالى ( فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) وهذا جبر في فعل مباح .
القول الثاني : دم جبران ، بدليل :-
١ - أن الصيام يقوم مقام الدم عند العجز عنه( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ) والنسك المحض كالأضاحي ، والهدايا لا يكون الصوم بدلاً عنه عند حصول العجز ، ولا يكون الصوم بدلاً عن الدم إلا إذا كان دم جبرآن .إذ لا مانع من الأمر بعبادة مع ما يجبرها ويكمّلها، كما نؤمر بالصلاة مع جبرانها بسجود السهو في حالة ترك الواجب نسياناً.
٢ - لو كان دم المتمتع والقارن نسكاً محضاً لكان على حاضري المسجد الحرام وغيرهم على حدٍ سوآء، لاستوائهم جميعاً في حكم النسك المحض، فلما سقط عن أهل مكة ومن في حكمهم - وهم من كانوا دون المواقيت ولم يكن بينهم وبين مكة مسافة سفر على القول الراجح-لقوله تعالى ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) دلّ ذلك على أنه دم جبران لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، لكونهم تركوا الإحرام لأحد النسكين من الميقات . وهذا في نظري أقرب والعلم عند الله تعالى .
كتبه / محمد بن سعد العصيمي / عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة / جامعة أم القرى .
اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك على قولين :
القول الأول : دم نسك محض ويسمّى دم شكران . بدليل : -
١ - يجوز للقارن والمتمتع أن يأكل من دمّ قرانه وتمتعه، كما أكل النبي صلى الله عليه وسلم من الهدي الذي أهداه لما حج قارناً. ولو كان جبراً لما جاز الأكل منه كالكفارات .
والجواب : لا مانع أن يرد دليل خاص على جواز الأكل من بعض دمآء الجبران، كما ورد في جواز الأكل من دمآء المتعة والقرآن .
٢ - ولأن الجبر إنما يكون في فعل مالا يجوز ، والتمتع والقِرآن جائزان، فلا جبر في مباح .
والجواب : عدم التسليم بذلك ، بل قد وقع الجبر في المباح ، كما في لزوم فدية الأذى ، قال تعالى ( فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) وهذا جبر في فعل مباح .
القول الثاني : دم جبران ، بدليل :-
١ - أن الصيام يقوم مقام الدم عند العجز عنه( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ) والنسك المحض كالأضاحي ، والهدايا لا يكون الصوم بدلاً عنه عند حصول العجز ، ولا يكون الصوم بدلاً عن الدم إلا إذا كان دم جبرآن .إذ لا مانع من الأمر بعبادة مع ما يجبرها ويكمّلها، كما نؤمر بالصلاة مع جبرانها بسجود السهو في حالة ترك الواجب نسياناً.
٢ - لو كان دم المتمتع والقارن نسكاً محضاً لكان على حاضري المسجد الحرام وغيرهم على حدٍ سوآء، لاستوائهم جميعاً في حكم النسك المحض، فلما سقط عن أهل مكة ومن في حكمهم - وهم من كانوا دون المواقيت ولم يكن بينهم وبين مكة مسافة سفر على القول الراجح-لقوله تعالى ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) دلّ ذلك على أنه دم جبران لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، لكونهم تركوا الإحرام لأحد النسكين من الميقات . وهذا في نظري أقرب والعلم عند الله تعالى .
كتبه / محمد بن سعد العصيمي / عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة / جامعة أم القرى .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق