حكم إقلاع الحاج بالطائرة في اليوم الحادي عشرمن ذي الحجة متعجلاً.
حكم التعجل للحاج قبل اليوم الثاني عشر من ذي الحجة :
لا يجوز للحاج التعجل قبل اليوم الثاني عشر من ذي الحجة من غير عذر لقوله تعالى : ( وأتموا الحج والعمرة لله )ولقوله تعالى: ( فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن أتقى) فدلّ على حرمة التعجل قبل ذلك . فإن فعل وقد قضى أركان الحج فعليه بترك كل واجب دم على رأي جماهير أهل العلم لقوله تعالى ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ) فلمّا ترك الإحرام بالحج من الميقات وجب عليه دم بدليل لو أتى بالعمرة من الميقات والحج من الميقات لم يلزمه دم ، ويؤيده قول ابن عباس frown رمز تعبيري من ترك شيئاً من نسكه أو نسيه فليهريق دماً) .
وعلى هذا فمن حجز في الطائرة للرجوع إلى أهله في اليوم الحادي عشر - من غير عذر - بعد الانتهاء من أركان الحج يستحق الإثم وعليه ثلاثة دماء يذبحوها هو أو وكيله في مكة يوزعها على فقراء مكة ( ثم محلها إلى البيت العتيق ) ( هدياً بالغ الكعبة ) . دم لتركه واجب المبيت في منى لأن القاعدة : المأمور لا يكون ممتثلاً إلا بفعل جميعه ، والمحظور لا يكون ممتثلاً إلا بترك جميعه ، ودم لتركه رمي الجمار في اليوم الثاني عشر ، ودم لتركه طواف الوداع .
ومن حجز في الطائرة للرجوع إلى أهله في اليوم الحادي عشر للعذر - ويترتب على عدم سفره في ذلك اليوم ضررا لا يتحمّل عادة ، رفع عنه استحقاق الإثم لقوله صلى الله عليه وسلم ( لا ضرر ولا ضرار).
ويسقط عنه المبيت للحاجة من غير وجوب دم عليه في ترك المبيت لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعمه العباس في البيتوتة خارج منى للسقاية - وقد تقدمت قاعدة : هل الحاجة تنزل منزلة الضرورة - ورجحنا أن الحاجة تنزل منزلة الضرورة إذا دلّ الدليل عليها أو كانت في معنى ما دلّ الدليل عليه ، أو أولى مما دلّ الدليل عليه ، وما لا فلا .
وأما رمي الجمار فله أن يقدم رمي جمار يوم الثاني عشر في اليوم الحادي عشر للعذر أيضاً لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لرعاة الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم النحر ، ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر فيرمونه في أحدهما. وفي رواية ( في الأول منهما) . وذلك من حديث عاصم بن عدي - رضي الله عنه- . وعلى فرض ضعفه فإنه ينيب من يرمي عنه لحديث جابر في المسند ( فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم ) ولأنه إذا جازت النيابة في الكل ففي البعض من باب أولى .
ثم يطوف طواف الوداع .ثم لا شيء عليه . إذا لم ينيب ، فإن أناب فإن الوكيل يقوم مقام الأصيل ، فلا يطوف طواف وداع وقد بقي على وكيله الرمي ، ويتعين عليه الدم .
والله أعلم .
لا يجوز للحاج التعجل قبل اليوم الثاني عشر من ذي الحجة من غير عذر لقوله تعالى : ( وأتموا الحج والعمرة لله )ولقوله تعالى: ( فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن أتقى) فدلّ على حرمة التعجل قبل ذلك . فإن فعل وقد قضى أركان الحج فعليه بترك كل واجب دم على رأي جماهير أهل العلم لقوله تعالى ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ) فلمّا ترك الإحرام بالحج من الميقات وجب عليه دم بدليل لو أتى بالعمرة من الميقات والحج من الميقات لم يلزمه دم ، ويؤيده قول ابن عباس frown رمز تعبيري من ترك شيئاً من نسكه أو نسيه فليهريق دماً) .
وعلى هذا فمن حجز في الطائرة للرجوع إلى أهله في اليوم الحادي عشر - من غير عذر - بعد الانتهاء من أركان الحج يستحق الإثم وعليه ثلاثة دماء يذبحوها هو أو وكيله في مكة يوزعها على فقراء مكة ( ثم محلها إلى البيت العتيق ) ( هدياً بالغ الكعبة ) . دم لتركه واجب المبيت في منى لأن القاعدة : المأمور لا يكون ممتثلاً إلا بفعل جميعه ، والمحظور لا يكون ممتثلاً إلا بترك جميعه ، ودم لتركه رمي الجمار في اليوم الثاني عشر ، ودم لتركه طواف الوداع .
ومن حجز في الطائرة للرجوع إلى أهله في اليوم الحادي عشر للعذر - ويترتب على عدم سفره في ذلك اليوم ضررا لا يتحمّل عادة ، رفع عنه استحقاق الإثم لقوله صلى الله عليه وسلم ( لا ضرر ولا ضرار).
ويسقط عنه المبيت للحاجة من غير وجوب دم عليه في ترك المبيت لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعمه العباس في البيتوتة خارج منى للسقاية - وقد تقدمت قاعدة : هل الحاجة تنزل منزلة الضرورة - ورجحنا أن الحاجة تنزل منزلة الضرورة إذا دلّ الدليل عليها أو كانت في معنى ما دلّ الدليل عليه ، أو أولى مما دلّ الدليل عليه ، وما لا فلا .
وأما رمي الجمار فله أن يقدم رمي جمار يوم الثاني عشر في اليوم الحادي عشر للعذر أيضاً لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لرعاة الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم النحر ، ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر فيرمونه في أحدهما. وفي رواية ( في الأول منهما) . وذلك من حديث عاصم بن عدي - رضي الله عنه- . وعلى فرض ضعفه فإنه ينيب من يرمي عنه لحديث جابر في المسند ( فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم ) ولأنه إذا جازت النيابة في الكل ففي البعض من باب أولى .
ثم يطوف طواف الوداع .ثم لا شيء عليه . إذا لم ينيب ، فإن أناب فإن الوكيل يقوم مقام الأصيل ، فلا يطوف طواف وداع وقد بقي على وكيله الرمي ، ويتعين عليه الدم .
والله أعلم .
كتبه / محمد بن سعد العصيمي / عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق