القواعد الفقهية والأصولية :-
هذه بعض القواعدالتي جمعها الأخ الطالب / عمر بن عبدالعزيز الهذلي، من خلال شرحي للروض المربع من كتاب الصيام والمناسك والجهاد، لعام ١٤٣٧ه من الفصل الدراسي الأول ، وهي قواعد هآمة لطالب العلم الشرعي:
هذه بعض القواعدالتي جمعها الأخ الطالب / عمر بن عبدالعزيز الهذلي، من خلال شرحي للروض المربع من كتاب الصيام والمناسك والجهاد، لعام ١٤٣٧ه من الفصل الدراسي الأول ، وهي قواعد هآمة لطالب العلم الشرعي:
١ - شرع من قبلنا شرع لنا مالم ينسخه شرعنا.
لقوله تعالى( أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده).
٢ - لا عبرة بالشك مع وجود غلبة الظن.
وقد سبق بيانها في قاعدة : أن غلبة الظن تنزّل منزلة اليقين.
لقوله تعالى( أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده).
٢ - لا عبرة بالشك مع وجود غلبة الظن.
وقد سبق بيانها في قاعدة : أن غلبة الظن تنزّل منزلة اليقين.
٣ - من كانت عنده قدرة وإرادة على عمل ولم يعمله ، فنيته فيه غير جازمة.
لأن النية الجازمة تنّزل منزلة العمل ، لقوله صلى الله عليه وسلم ( إذا ألتقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار).
لأن النية الجازمة تنّزل منزلة العمل ، لقوله صلى الله عليه وسلم ( إذا ألتقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار).
٤ - المطلق إذا قُيد بقيود متعارضة ، تساقطت القيود ، وبقي المطلق على إطلاقه.
كقوله صلى الله عليه وسلم ( لا تسافر المرأة إلا معي ذي محرم). قُيد ب( مسافة يوم وليلة) وب ( مسيرة يومين وليلتين) وب( مسافة ثلاثة أيام بلياليهن). فتساقطت القيود وبقي المطلق على إطلاقه، فحرم سفر المرأة بلا محرم في كل ما يُسمّى سفراً.
كقوله صلى الله عليه وسلم ( لا تسافر المرأة إلا معي ذي محرم). قُيد ب( مسافة يوم وليلة) وب ( مسيرة يومين وليلتين) وب( مسافة ثلاثة أيام بلياليهن). فتساقطت القيود وبقي المطلق على إطلاقه، فحرم سفر المرأة بلا محرم في كل ما يُسمّى سفراً.
٥ - ما كان مشروعاً لأهل الكتاب ، ومشروعاً لنا، يستحب أن نخالفهم في صفة ذلك العمل.
فيوم عاشوراء مشروع لهم ، وهو كذلك مشروع لنا فيستحب أن نخالفهم في صفة ذلك العمل ، ولا يجب، فنصوم قبله يوماً أو بعده يوماً،
وكذا يشرع لهم إعفاء اللحية ، وهو مشروع لنا، فيستحب لنا أن نغيّر الشيب بغير السواد، ولا يجب لقوله صلى الله عليه وسلم ( غيّروا هذا الشيب وجنبوه السواد).
وكذا الصلاة مشروعة لهم ، وهي كذلك مشروعة لنا ، فيستحب أن نخالفهم في صفتها فنصلي في نعالنا ولا يجب، لقوله صلى الله عليه وسلم ( خالفوا اليهود ، صلّوا في نعالكم).
أمّا ما كان من خصائصهم في عباداتهم وعاداتهم، فالتشبه بهم في ذلك أقل درجاته التحريم .
فيوم عاشوراء مشروع لهم ، وهو كذلك مشروع لنا فيستحب أن نخالفهم في صفة ذلك العمل ، ولا يجب، فنصوم قبله يوماً أو بعده يوماً،
وكذا يشرع لهم إعفاء اللحية ، وهو مشروع لنا، فيستحب لنا أن نغيّر الشيب بغير السواد، ولا يجب لقوله صلى الله عليه وسلم ( غيّروا هذا الشيب وجنبوه السواد).
وكذا الصلاة مشروعة لهم ، وهي كذلك مشروعة لنا ، فيستحب أن نخالفهم في صفتها فنصلي في نعالنا ولا يجب، لقوله صلى الله عليه وسلم ( خالفوا اليهود ، صلّوا في نعالكم).
أمّا ما كان من خصائصهم في عباداتهم وعاداتهم، فالتشبه بهم في ذلك أقل درجاته التحريم .
٦ - الزائد له حكم المزيد.
وذلك لإجماع الصحابة رضي الله عنهم .
فعندما وُسّع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ، لم يفرقوا بين الزائد والمزيد.
وذلك لإجماع الصحابة رضي الله عنهم .
فعندما وُسّع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ، لم يفرقوا بين الزائد والمزيد.
٧ - فعل الإنسان لما يضره بلا مصلحة له فيه راجحة حرام .
لحديث عقبة لمّا نذرت أن تمشي إلى بيت الله حافية قال صلى الله عليه وسلم ( إن الله لغني عن تعذيب أختك لنفسها ، مُرها فلتركب). وقد سبق في أحكام النذر .
لحديث عقبة لمّا نذرت أن تمشي إلى بيت الله حافية قال صلى الله عليه وسلم ( إن الله لغني عن تعذيب أختك لنفسها ، مُرها فلتركب). وقد سبق في أحكام النذر .
٨ - العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب إذا كان السبب شخصياً، وأما إذا كان السبب معنوياً فإن العام يتقيد بما يشبه حال ذلك السبب.
كقوله صلى الله عليه وسلم لمرأة أبي حذيفة : لمّا قالت : إن سالماً بلغ مبلغ الرجال وأنه يدخل علي فقال : ( أرضعيه تحرمي عليه).
فهو يُقيِد ما جآء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إنما الرضاعة من المجاعة ). فيكون إرضاع سالم وهو كبير في حالة خاصة، عندما كان التبني مشروعاً، وهذه تسمّى قضية عين، فيكون رضاع سالم له ولمن يُشبه حالته، وهذا لا يكون بعد إبطال التبني.
وكذا قال صلى الله عليه وسلم لمّا رأى رجلاً ظلل عليه وهو صائم( أولئك العصاة).
مع قول الصحابي : كنا نسافر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبدالله بن رواحة.، فإن الأول يتقيد بما يُشبه حال ذلك السبب .وهو تحريم الصيام في السفر إذا كان الصيام يضرّه.
كقوله صلى الله عليه وسلم لمرأة أبي حذيفة : لمّا قالت : إن سالماً بلغ مبلغ الرجال وأنه يدخل علي فقال : ( أرضعيه تحرمي عليه).
فهو يُقيِد ما جآء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إنما الرضاعة من المجاعة ). فيكون إرضاع سالم وهو كبير في حالة خاصة، عندما كان التبني مشروعاً، وهذه تسمّى قضية عين، فيكون رضاع سالم له ولمن يُشبه حالته، وهذا لا يكون بعد إبطال التبني.
وكذا قال صلى الله عليه وسلم لمّا رأى رجلاً ظلل عليه وهو صائم( أولئك العصاة).
مع قول الصحابي : كنا نسافر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبدالله بن رواحة.، فإن الأول يتقيد بما يُشبه حال ذلك السبب .وهو تحريم الصيام في السفر إذا كان الصيام يضرّه.
أما السبب الشخصي، كآيات الظهار فنزلت في أوس بن الصامت وامرأته فكانت العبرة فيها بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لأن السبب شخصي لا معنوي.
وعلى ذلك يدخل في آيات الظهار كل مظاهر.
وعلى ذلك يدخل في آيات الظهار كل مظاهر.
٩ - الخطأ والجهل والنسيان لا يسقط حقوق المخلوقين.من حيث الضمان .
لقوله تعالى : ( وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأً ومن قتل مؤمناً خطأً فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله..).
لقوله تعالى : ( وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأً ومن قتل مؤمناً خطأً فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله..).
١٠ - ما يتعلق بذات العبادة أولى مما يتعلق بزمانها ومكانها.
لأن الغاية أعظم من الوسيلة.إذ إن الوسيلة لم تُشرع إلا من أجل تحقيق الغاية.
لأن الغاية أعظم من الوسيلة.إذ إن الوسيلة لم تُشرع إلا من أجل تحقيق الغاية.
١١ - الاشتراك في الاسم لا يعني الاشتراك في الحكم.
فالنملة لها رأس ، والإنسان له رأس، وليس قطع رأس النملة كقطع رأس الإنسان .
والأسد يسمّى كلباً ، ولا يعطى حكم الكلب في غسل الإناء.
فالنملة لها رأس ، والإنسان له رأس، وليس قطع رأس النملة كقطع رأس الإنسان .
والأسد يسمّى كلباً ، ولا يعطى حكم الكلب في غسل الإناء.
١٢ - قول الصحابي ليس بحجة.
لإجماع العلما على أن قول الصحابي ليس بحجة على صحابي آخر فلا يكون حجة علينا لأننا جميعاً مخاطبون بالتشريع .
ولأنه لو كان قول الصحابي حجة ، لحفظت لنا جميع أقوال الصحابة كما حفظت السنة لقوله تعالى( إنا أنزلنا الذكر وإنا له لحافظون).
ولكانت أقوالهم مخصصة ومقيدة للسنة ولنصوص القرآن ولم يقل به أحد، فدلّ على أن قولهم ليس بحجة.
وأما قوله صلى الله عليه وسلم ( عليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي)
فالجواب من وجهين : أ - أن السنة : هي الطريقة التي سنها وتبعه الناس عليها كنداء الجمعة الأول، وليس قول الصحابي المجرد، ولهذا لم يرد أن أحداً من الصحابة عند الاختلاف في مسألة يقول : قولي عليكم حجة .
ب - أنه لا يستدل بالأخص على الأعم، فالوارد في الحديث : الخلفاء الراشدون ، فلا يُستدل به على حجية أقوال جميع الصحابة. بل مفهومه على أن قول ما عدا الخلفاء الراشدين ليس بحجة.
وأما كون الصحابة أعلم الأمة، وأعرفها بلسان العرب، وأكثرها ورعاً، وأقرب للتنزيل، وأعرفها بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فالجواب : أننا نسلم بذلك ، وهم خير القرون، وهم عدول، ولا يعني ذلك كله أن قولهم حجة، إذ أن هذا يحتاج إلى دليل يدلّ عليه، وما سبق في الاستدلال فيه نظر.
لإجماع العلما على أن قول الصحابي ليس بحجة على صحابي آخر فلا يكون حجة علينا لأننا جميعاً مخاطبون بالتشريع .
ولأنه لو كان قول الصحابي حجة ، لحفظت لنا جميع أقوال الصحابة كما حفظت السنة لقوله تعالى( إنا أنزلنا الذكر وإنا له لحافظون).
ولكانت أقوالهم مخصصة ومقيدة للسنة ولنصوص القرآن ولم يقل به أحد، فدلّ على أن قولهم ليس بحجة.
وأما قوله صلى الله عليه وسلم ( عليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي)
فالجواب من وجهين : أ - أن السنة : هي الطريقة التي سنها وتبعه الناس عليها كنداء الجمعة الأول، وليس قول الصحابي المجرد، ولهذا لم يرد أن أحداً من الصحابة عند الاختلاف في مسألة يقول : قولي عليكم حجة .
ب - أنه لا يستدل بالأخص على الأعم، فالوارد في الحديث : الخلفاء الراشدون ، فلا يُستدل به على حجية أقوال جميع الصحابة. بل مفهومه على أن قول ما عدا الخلفاء الراشدين ليس بحجة.
وأما كون الصحابة أعلم الأمة، وأعرفها بلسان العرب، وأكثرها ورعاً، وأقرب للتنزيل، وأعرفها بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فالجواب : أننا نسلم بذلك ، وهم خير القرون، وهم عدول، ولا يعني ذلك كله أن قولهم حجة، إذ أن هذا يحتاج إلى دليل يدلّ عليه، وما سبق في الاستدلال فيه نظر.
١٣- الإجماع السكوتي ليس بحجة.
لأن الإجماع : اتفاق علماء أمة النبي صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على حكم شرعي.
وسكوت العالم لا يعني الموافقة، فقد لا تعرض عليه المسألة أصلاً، وقد تعرض على غيره وهو يسمع فلا يحسن أن يتكلم فيها إذا تكلم غيره من أهل العلم بحضرته، وقد يسكت خوفاً من السلطان، ولا ينسب إلى ساكت قول.
وبما أن الإجماع السكوتي مختلف في الاحتجاج به ، ففي هذا الاختلاف دليل على عدم انعقاد الإجماع، والله تعالى أعلم .
لأن الإجماع : اتفاق علماء أمة النبي صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على حكم شرعي.
وسكوت العالم لا يعني الموافقة، فقد لا تعرض عليه المسألة أصلاً، وقد تعرض على غيره وهو يسمع فلا يحسن أن يتكلم فيها إذا تكلم غيره من أهل العلم بحضرته، وقد يسكت خوفاً من السلطان، ولا ينسب إلى ساكت قول.
وبما أن الإجماع السكوتي مختلف في الاحتجاج به ، ففي هذا الاختلاف دليل على عدم انعقاد الإجماع، والله تعالى أعلم .
١٤ - كل اجتهاد يخالف النص فهو باطل.
لقوله تعالى( أأنتم أعلم أم الله).
ولقول علي رضي الله عنه : لو كان الدين بالرأي لكان المسح أسفل الخف أولى من أعلاه، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه رسلم : يمسح أعلى الخف).
لقوله تعالى( أأنتم أعلم أم الله).
ولقول علي رضي الله عنه : لو كان الدين بالرأي لكان المسح أسفل الخف أولى من أعلاه، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه رسلم : يمسح أعلى الخف).
١٥- الأصل في العبادات التوقيف.
لقوله تعالى( أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله)، ولقوله صلى الله عليه وسلم ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردّ).
لقوله تعالى( أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله)، ولقوله صلى الله عليه وسلم ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردّ).
١٦ - الجزء لا يأخذ حكم الكل.
لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة ناوليني الخمرة، قالت : إني حائض ، قال : إن حيضتك ليست في يدك) ، ولقوله صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد ( لأعلمنك أعظم سورة من القرآن قبل أن أخرج من المسجد، فلمّا وضع قدماً خارج المسجد، قال : هي فاتحة الكتاب وهي السبع المثاني الذي أوتيته) فوضع قدم خارج المسجد لا يحكم بخروجه من المسجد.
ولما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة معترضة بينه وبين القبلة فإذا سجد غمزها فكفت رجليها). فلم تقطع صلاته ، لأن الذي مرّ جزء من بدنهالا الكل، والجزء لا يأخذ حكم الكل.
لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة ناوليني الخمرة، قالت : إني حائض ، قال : إن حيضتك ليست في يدك) ، ولقوله صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد ( لأعلمنك أعظم سورة من القرآن قبل أن أخرج من المسجد، فلمّا وضع قدماً خارج المسجد، قال : هي فاتحة الكتاب وهي السبع المثاني الذي أوتيته) فوضع قدم خارج المسجد لا يحكم بخروجه من المسجد.
ولما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة معترضة بينه وبين القبلة فإذا سجد غمزها فكفت رجليها). فلم تقطع صلاته ، لأن الذي مرّ جزء من بدنهالا الكل، والجزء لا يأخذ حكم الكل.
١٧ - عدم النقل ، ليس نقلاً للعدم.
اللهم إلا ما توفر سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلم يفعله فتركه سنة وفعله بدعة.
فعدم النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يأمر أحداًأن يتم معه في صلاته بعرنة من يوم عرفة، أو صلاته في المزدلفة، ليس نقلاً للعدم، وذلك إكتفاءً بالأدلة السابقة.
اللهم إلا ما توفر سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلم يفعله فتركه سنة وفعله بدعة.
فعدم النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يأمر أحداًأن يتم معه في صلاته بعرنة من يوم عرفة، أو صلاته في المزدلفة، ليس نقلاً للعدم، وذلك إكتفاءً بالأدلة السابقة.
وأما ما توفر سببه ولم يفعله: كترك رفع اليدين في الدعاء قبل السلام في الصلاة، فلايشرع فيه رفع اليدين مع أن الأصل رفع اليدين في كل دعاء لقوله صلى الله عليه وسلم( ربّ أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول : يا ربّ ياربّ ومطعمه حرام وملبسه حرام، وغذي بالحرام ، فأنى يستجاب له). فرفع اليدين سبب لإجابة الدعاء ، ومع ذلك لا يُشرع فيما توفرسببه ولم يفعله فيه صلوات ربي وسلامه عليه.
١٨ - عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين.
فإذا ثبت ضعف حديث ( لاصلاة لجار المسجد إلا في المسجد) وهو ضعيف السند ، فلا ينفي ذلك وجوب صلاة الجماعة، لوجود أدلة أخرى صحيحة منها ما في صحيح مسلم وغيره مرفوعاً : ( فأحرّق على أناس لا يشهدون الجماعة بيوتهم).
فعدم الدليل المعين- وهو عدم صحة حديث ( لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد) لا يستلزم عدم المدلول المعين.
فإذا ثبت ضعف حديث ( لاصلاة لجار المسجد إلا في المسجد) وهو ضعيف السند ، فلا ينفي ذلك وجوب صلاة الجماعة، لوجود أدلة أخرى صحيحة منها ما في صحيح مسلم وغيره مرفوعاً : ( فأحرّق على أناس لا يشهدون الجماعة بيوتهم).
فعدم الدليل المعين- وهو عدم صحة حديث ( لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد) لا يستلزم عدم المدلول المعين.
١٩- الإذن الشرعي ينزّل منزلة الإذن الشخصي.
قال تعالى : ( ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتاً غير مسكونة فيها متاع لكم).
وكل من أخذ شيئاً بإذن من الشارع أو إذن من المالك فيده يد أمانة، لا ضمان عليه إلا إذا تعدّى أو فرّط.
قال تعالى : ( ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتاً غير مسكونة فيها متاع لكم).
وكل من أخذ شيئاً بإذن من الشارع أو إذن من المالك فيده يد أمانة، لا ضمان عليه إلا إذا تعدّى أو فرّط.
٢٠ - ينزّل الموجود منزلة المعدوم، في الخطأ والنسيان والجهل، ولا ينزّل المعدوم منزلة الموجود.فلو صلى ناسياً أنه محدث، أعاد، ولو صلى خمساً في الصلاة الرباعية، ناسياً، فلا إعادة عليه.
وهي جزء من قاعدة: هل النهي يقتضي الفساد، وقد بيّنا أن النهي إذا كان في العبادات مختصاً بذات العبادة أقتضى الفساد، لأجماع العلماء على أن من أكل في نهار رمضان عالماً ذاكراً مختاراً فقد فسد صومه.وكذا من تكلم بكلام البشر عالماً ذاكراً مختاراً.
وإذا كان لا يختص بذات العبادة لا يقتضي الفساد،.كمن شهد بالزور ، وهو صائم لا يفسد صومه بالإجماع، وكذا من نظر النظر المحرم وهو صلاته لا تبطل عبادته ؛ لأن النهي لا يختص بذات العبادة.
وأما إذا كان النهي في المعاملات يعود لحق الله تعالى فإن النهي يقتضي الفساد، لحديث أبي سعيد لمّا جيء ألى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر جنيب ، فقال : أكل تمر خيبر ،هكذا، قالوا: لا والله يارسول الله، إنا لنأخذ الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة ، فقال: أوّاه عين الربا، ردوه،ردوه. - هذا هو الشاهد-
ولكن بع الجمع بالدراهم ، وأشتري بالدراهم جنبياً). فالريا النهي عنه يعود لحق الله تعالى، فكان النهي فيه يقتضي الفساد.
وهي جزء من قاعدة: هل النهي يقتضي الفساد، وقد بيّنا أن النهي إذا كان في العبادات مختصاً بذات العبادة أقتضى الفساد، لأجماع العلماء على أن من أكل في نهار رمضان عالماً ذاكراً مختاراً فقد فسد صومه.وكذا من تكلم بكلام البشر عالماً ذاكراً مختاراً.
وإذا كان لا يختص بذات العبادة لا يقتضي الفساد،.كمن شهد بالزور ، وهو صائم لا يفسد صومه بالإجماع، وكذا من نظر النظر المحرم وهو صلاته لا تبطل عبادته ؛ لأن النهي لا يختص بذات العبادة.
وأما إذا كان النهي في المعاملات يعود لحق الله تعالى فإن النهي يقتضي الفساد، لحديث أبي سعيد لمّا جيء ألى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر جنيب ، فقال : أكل تمر خيبر ،هكذا، قالوا: لا والله يارسول الله، إنا لنأخذ الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة ، فقال: أوّاه عين الربا، ردوه،ردوه. - هذا هو الشاهد-
ولكن بع الجمع بالدراهم ، وأشتري بالدراهم جنبياً). فالريا النهي عنه يعود لحق الله تعالى، فكان النهي فيه يقتضي الفساد.
وإذا كان يعود لحق المخلوقين، فإن النهي لا يقتضي الفساد. لقوله صلى الله عليه وسلم ( لا تلقوا الجلب ، فمن تلقى الجلب فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار)، فلم يفسد البيع لأن النهي يعود لحق المخلوق.
ولقوله صلى الله عليه وسلم ( لا تُصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد أن يحلبها فهو بالخيار ثلاثة أيام ، إن شآء أمسكها ، وإن شآء ردها وصاعاًمن تمر).
كتبه / محمد بن سعد العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى/ مكة المكرمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق