إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الخميس، 24 مارس 2016

القواعد والضوابط في باب بيع الثمار والأصول - الأشياء الثابتة من العقار، كالدار ، والأرض، والشجر // لفضيلة الشيخ د.محمد بن سعد العصيمي - حفظه الله


القواعد والضوابط في باب بيع الثمار والأصول - الأشياء الثابتة من العقار، كالدار ، والأرض، والشجر -
( ما يدخل وما لا يدخل في البيع ).

١ - الحكم إذا علق على العرف فإنه يتغير بتغير العرف .
وهذا هو معنى قاعدة : الحكم يتغير بتغير الزمان والمكان .
أي يتغير الحكم إذا تغير العرف ، وكان منوطاً بالعرف . كمقدار النفقة على من وجبت عليه .
فإذا باع داراً شمل السلم - الدرج المثبت من الحديد، والرف المثبت بالمسامير والمكيفات المركزية ، مما يقتضي العرف أنه يباع مع الدار .،فإذا تغير العرف تغير الحكم ، مالم يكن هناك شرط لفظي.
٢ - كل ما يتناوله اللفظ في البيع فهو داخل فيه إلا ما استثني بالشرط اللفظي، أو العرفي، أو الشرط الشرعي .
الشرط الشرعي : ككون الولاء لمن أعتق ، فلو شرط الولاء لغير المعتق لم يصح ( إنما الولاء لمن أعتق).
والشرط العرفي : كشرط كون المكيفات غير الثابتة للبائع .
والشرط اللفظي: كشرط كون الأثاث مع صفقة بيع الدار .
٣ - الشرط اللفظي يقضي على الشرط العرفي . فلا عبرة بالشرط العرفي إذا ناقض الشرط اللفظي. فلو كان العرف يقتضي كون المراوح مع الدار إذا بيعت، فاشترط البائع المراوح من صفقة بيع الدار، فالمعتبر الشرط اللفظي لا العرفي.
٤ - الشرط اللفظي لا يقضي على الشرط الشرعي،إذا كان الشرط يعود لحق الله تعالى .
لحديث ( خذيها وأشترطي لهم الولاء ، فإنما الولاء لمن أعتق). فلا عبرة بالشرط اللفظي إذا عارض الشرط الشرعي الذي يعود لحق الله تعالى ، فإذا كان التراضي بين طرفي العقد لا يصحح العقد، علمنا بأن الحق لله تعالى لا للمخلوق .
٥ - الشرط اللفظي يقضي على الشرط الشرعي إذا كان الشرط يعود لحق المخلوق .
لقوله صلى الله عليه وسلم ( من باع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع).
ولقوله صلى الله عليه وسلم ( من باع عبداً وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع).
فالشرط الشرعي يقتضي أن المتاع يكون للبائع ، ولكن مالم يخالف الشرط اللفظي، لأن الشرط الشرعي يعود لحق المخلوق .
٦ - من غلب على ظنه شيء وتبين خلافه فهو بالخيار بين الإمضاء والفسخ. - لأنه معذور- .
فمن غلب على ظنه أن ثمر النخل له- للمشتري- بعد أن تم تأبيرها، واشترى ظناً أن التمر له بدون شرط ، ثم تبين أن الثمر بعد التأبير ملكاً للبائع، فله الخيار ، قياساً على من شرط شرطاً غير مفسد للعقد وجهل جوازه ، فله الخيار- كما سبق- ولحديث المصراة ، حيث اشترى ظناً أنها حلوب فتبين له غير ذلك فكان له الخيار، وكذا حديث ( لا تلقوا الجلب فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار) حيث جهل سعر السوق ، فلما تبين له ثبت له الخيار .
وعلى هذا لو اشترى مزرعة ظن أن حائطها من الحديد معها ثم تبين له غير ذلك فله الخيار.

٧ - يثبت تبعاً مالا يثبت استقلالاً .
فإذا بيعت الأرض وفيها أشجار لا ثمر لها ،ظاهر ، تكون الأشجار تبعاً للأرض ، فتكون للمشتري.
فإذا كانت هذه الأشجار بها ثمرة ظاهرة فالثمار للبائع مالم يشترط المبتاع.
وإذا باع نخلاً بعد تأبيره فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع، لما في الصحيحين مرفوعاً ( من باع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ).
وإذا باع الأرض وبها زرع لا يحصد إلا مرّة كبر ، وشعير ، فللبائع مُبقّٓى إلى أول وقت أخذه، بلا أجرة، مالم يشترطه المشتري.
وإن باع الأرض وبهازرع يُجزّ مراراً، كالبرسيم، والنعناع ، والكراث، أو يلقط مراراً ، كالقثاء والباذنجان، فأصوله للمشتري والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع.
قياساً على الحديث الوارد في النخل.
ولا يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها. إلا إذا شرط قطعها فوراً، إذا كان ينتفع بهذا القطع. ( وكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال ، وإضاعة المال) ، أو بيعت هذه الثمارالتي لم يبدو صلاحها مع أصولها، حيث يثبت تبعاً مالا يثبت استقلالاً، وما عدا ذلك فلا يصح ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع ). والنهي في المعاملات إذا كان يعود لحق الله تعالى يقتضي الفساد- كما سبق -.
وعلامة صلاح ثمر النخيل :
أن يبدو فيهاشيء من الحمرة أو الصفرة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو، قيل لأنس : وما زهوها؟ قال : تحمار ، أو تصفار ). واللفظ المطلق يصح بأقل ما يتناوله اللفظ- كما سبق - .ولا يقال : يكتمل احمرارها أو اصفرارها .،لأن هذا هو نهاية طيبها للأكل ، وفي الحديث ( حتى يبدو صلاحها).
وفي صحيح مسلم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو ، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهه- أي الآفة التي تفسده - ).
وفي العنب علامة الصلاح : أن يتموه حلواً، لقول أنس : نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب حتى يسود )- روا أحمد وغيره- 
وفي بقية الثمار: أن يطيب أكلها ، لما في الصحيحين ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تطيب ) .

كتبه / محمد بن سعد العصيمي / كلية الشريعة / جامعة أم القرى .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت