قواعد فقهية في باب الربا والصرف : -
الربا: هو الزيادة في شيئين حرم الشارع التفاضل بينهما ، أو التأخير في قبض ما يشترط قبضه .
والصرف : هو بيع نقد بنقد .
١ - كل ما اتخذه الناس سكة وراج بينهم رواج النقدين ، وأصبح معياراً لتقويم السلع وتقديرها، فحكمه حكم النقدين .
وهذا ما يسمى بمطلق الثمنية ، إذ إن الذهب والفضة ليسا فيهما معنى يمتازان به عن غيرهما إلا هذا، وتخصيص الذهب والفضة بالذكر في حديث عبادة بن الصامت ( الذهب بالذهب والفضة بالفضة ...).من باب التغليب، في كونهما ثمناً للأشياء وقيم المتلفات ، وما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له .
٢ - كل شيء اجتمع فيه الطعم مع الكيل أو الوزن ، من جنس واحد ، يجري فيه الربا.
- وإذا كان من جنسين ، جرى ربا النسيئة لا الفضل-.
وذلك لأن الشارع أشار إلى هذه العلل في أحاديث متعددة :
أ- حديث معمر بن عبدالله مرفوعاً( الطعام بالطعام مثلاً بمثل) أخرجه مسلم .
فأشار إلى الطعم ، والمثلية لا تتحقق إلا بالكيل أو الوزن .
ب - وحديث أبي سعيد وفيه : إنا لنأخذ الصاع بالصاعين ، والصاعين بالثلاثة ، فقال صلى الله عليه وسلم ( أوّاه عين الربا...).
ج - في الصحيحين عن ابن عمر : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة : أن يبيع الرجل ثمر حائطه إن كان نخلاً بتمر كيلاً، وإن كان كرماً أن يبيعه بزبيب كيلاً ، وإن كان زرعاً أن يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله ).
فأشارإلى أنواع أخرى من الأطعمة كالعنب ، والطعام( وإن كان زرعاً بكيل طعام ).
د - وعن سالم عن أبيه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر حتى يبدو صلاحه ، وعن بيع الثمر بالتمر).
فأشار إلى وصف عموم الثمر.
وحديث عبادة بن الصامت ( ... والتمر بالتمر والبر بالبر ....) يشير إلى اتحاد الجنس، وعند الاختلاف يشترط أن يكون يداً بيد.
وبهذا نعرف أن لكل وصف مما ذكر أثراً في الحكم . والحكم إذا علق على أكثر من وصف لا يجوز تعليقه على آقل من ذلك .
٣ - العبرة بالمكيال والميزان ما كان في عهد النبوة ،
فما كان موجوداً في عهد النبوة ولم يجري فيه الكيل ولا الوزن فلا يجري فيه الربا .
لأن ما خولف معياره الشرعي ، لا تتحقق فيه المماثلة . ولما روى عبدالملك بن عمير عن النبي صلى الله عليه وسلم ( المكيال مكيال المدينة ، والميزان ميزان مكة ).
وقال الوزير وغيره : : المكيلات المنصوص عليها ، وهي البر والشعير والتمر والملح ، مكبلة أبداً، لا يجوز بيع بعضها ببعض إلا كيلاً، والموزونات المنصوص عليها ، أبداً موزونة ، وما سواها فالمرجع إلى العرف والعادة مما لم يكن معروفاً في زمن النبوة .
وعلى هذا فإن التفاح والبرتقال ونحوهما لا يجري فيهما الربا ، لأنها في العهد النبوي من المعدودات لا من المكيلات والموزونات.
٤ - ما كان تحريمه من باب تحريم الوسائل ، جاز بوسيلة مباحة. - بغير الوسيلة المحرمة -.
لحديث أبي سعيد ( إنا لنأخذ الصاع بالصاعين ، والصاعين بالثلاثة فقال ( أوّاه عين الربا ، ردوه، ولكن بع الجمع بالدراهم ، وأشتر بالدراهم جنيباً). - وقد تقدمت هذه القاعدة - .
٥ - ما كان تحريمه من باب تحريم المقاصد ، لم يجز بجميع أنواع الوسائل . - وقد تقدمت -.
٦ - الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة : هي التي دلّ الدليل عليها - كما في العرايا- أو التي كانت في معنى ما دلّ الدليل عليه - كما في الكرم مع الزبيب قياساً على العرايا- أو أولى مما دلّ الدليل عليه - كما في النظر إلى المرأة المشهود عليهاالتي لا تعرف إلا بالنظر إليها أولى من النظر إلى المخطوبة- وقد سبق تقريرها.
٧ - كل قرض جرّ نفعاً فهو ربا .
- وقد تقدم التفصيل فيها في حكم جمعية الموظفين -.
كتبه / محمد بن سعد العصيمي / كلية الشريعة/ جامعة أم القرى .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق