حكم بيع لاعب كرة القدم : -
والمراد : شراء أو بيع حق التعاقد مع اللاعب الرياضي.
لا يجوز بيع اللاعب للأدلة التالية : -
١ - هذا الحق انتفاع وليس منفعة ، فهو يشبه حق المكان الذي سبق إليه المسلم ، له فيه حق الانتفاع ، ولكن لا يملك المنفعة ،
والانتفاع لا يجوز بيعه ، بينما المنفعة يجوز بيعها - وقد سبق الفرق بين المنفعة والانتفاع -.
وعلى هذا فلا يجوز بيع حق التعاقد .
وعلى فرض أنه منفعة : لكونه مالاً أخذ على عمل مباح ، فهناك أدلة أخرى تدل على عدم مشروعية هذا العمل :
٢ - هذا من التعاون على الإثم والعدوان ، فإذا
كان اللاعب الذي يعطى أجرة معدّ ليأخذ الفريق الجائزة على فوزه، كان ذلك حراماً، لأن اللعب بالكرة يجوز بدون عوض ، فإذا دخلها العوض كانت حراماً، لقوله صلى الله عليه وسلم ( لا سبق إلا في نصل أو خف ، أو حافر ) والسبق : بفتح السين والباء، هو المال المدفوع في المسابقة .فيكون المرتب من أجل الاستعانة على المحرم حراماً.
والقاعدة الأصولية : أن النفي ( لا سبق ..) يقتضي عدم الصحة ، فإذا وجد دليل الصحة قلنا : لا كمال .ولمّا لم يوجد دليل الصحة بقينا على الأصل، ولهذا ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية - خلافاً لبعض المالكية - إلى القول بتحريم دخول العوض في المسابقات المباحة.
وهو من القمار المنهي عنه شرعاً : وهو المغالبة بعوض .
٣ - ولأن هذا من الإسراف والتبذير ووضعه في غير محله . فهو من الإنفاق غير المبرر بدون موجب شرعي .( ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين).ولم يحدد الإسراف في الشرع، فيرجع إلى تحديده إلى العرف . فإذا قيل : إن المشتري لخدمات هذا اللاعب يكسب بهذه الصفقة من المشجعين غالباً ولا يخسر ، فنقول هو سبب لاستدرار المال من المشجعين الذين يدفعون أموالهم في السفه وما لا فائدة لهم فيه ، بل يبذلونه في التشجيع المحرم، والعصبية الغير محمودة شرعاً، فهو سبب للإسراف من الغير، وسبب لكسب المال بالطرق غير المشروعة.
٤ - ولأنه سبب في حصول التشجيع المحرم ، وإعانة عليه ، وذلك لما يولد من انتماء وعصبية غير شرعية في الأغلب الأعم، والعبرة بالغالب لا بالقليل والنادر ، فإذا كانت العصبية القبلية محرمة ، مع كون القبيلة ينتمي لها الشخص ، ويرث منهم، ويرثون منه، ويعقلون عنه، وغير ذلك ، ومع ذلك قال صلى الله عليه وسلم. ( دعوها فإنها منتنة) فالعصبية للفرق الرياضية من باب أولى بالتحريم .وإذا كانت هذه الفرق كافرة كان التحريم أعظم وأشد ، والولاء والبراء من أعظم أنواع التوحيد، فمحبة الكفاروولاؤهم في الظاهر والباطن يخرج من الملة ، وكذا في الباطن فقط، واختلف في الظاهر لا الباطن على قولين لأهل السنة والجماعة . قال تعالى ( ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين ).
والقاعدة في ذلك : أن كل من غلب على الظن استخدامه المباح في حرام فإعانته عليه حرام .
ومن الإعانة بيعه له أو تأجيره إياه ونحو ذلك ، لقوله تعالى ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) ، وقد نزل الله الحاضر في مجلس المنكر منزلة الفاعل ، فمن باب أولى أن المعين كالفاعل ، قال تعالى ( وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم ).
كتبه / محمد بن سعد العصيمي / كلية الشريعة / جامعة أم القرى .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق