حكم قتل الكلاب : -
الكلب العقور - وهو الذي عرف بالعدوان على الناس - يجب قتله، شواء كان أسوداً، أو غير أسود ،لقوله صلى الله عليه وسلم ( خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم : الغراب ، والحدأة ، والعقرب ، والفأرة ، والكلب العقور )
وهذا خبر بمعنى الأمر ، وهو أبلغ من الأمر المجرد . ومن هذا نأخذ قاعدة : كل ما أذى طبعاً ، جاز قتله شرعاً.
فكل مؤذٍ لا يندفع أذاه إلا بالقتل قتل.
وكل مؤذي من الحيوانات طبعاً ، يجوز قتله شرعاً.- استحباباً-.
والكلب الأسود خالص السواد ، أو الأسود الذي فوق رأسه نقطتان لونهما أبيض، يستحب قتلهما ، لقوله صلى الله عليه وسلم ( لولا أن تكون الكلب أمة من الأمم ، لأمرت بقتلها ، فعليكم بكل أسود بهيم - أسود لا يخالطه غيره من الألوان- فإنه شيطان ) وفي لفظ ( عليكم بالأسود ذي النقطتين ) وأحد أفراد العام لا يخصص به إذا كان موافقاً له في الحكم ،
وذو النقطتين احد أفراد الأسود البهيم .
وغيرهما لايجوز قتلها إلا إذا آذت .
ففي حديث جابر عند مسلم : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله، ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتلها، وقال : عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان ).
وتسميم ما يجوز قتله منها جائز إذا كان لا يؤدي إلى تعذيبها لحديث ( إن الله كتب الإحسان على كل شيء ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتله، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته ولبرح ذبيحته ).
وحكم أسد ونمروذئب، وهر- قط - مؤذ تأكل الطيور، وتقلب القدور في العادة حكم الكلب العقور، فإذا اقتنى أسداً أو ذئباً- كما في حدائق الحيوانات - فاعتدى على الغير ضمن، لأنه معتد باقتنائه.لأن ما طبعه الإعتداء يجب قتله ولا يجوز اقتناؤه ، قياساً على الكلب العقور.
كتبه / محمد بن سعد العصيمي / كلية الشريعة / جامعة أم القرى .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق