إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الأحد، 17 أبريل 2016

حكم الإجارة المنتهية بالتميلك//لفضيلة الشيخ د.محمد بن سعد العصيمي - حفظه الله



حكم الإجارة المنتهية بالتمليك :
للعلماء المعاصرين قولان :
القول الأول :التحريم لما يلي :
١ - أنهما عقدان في عقد واحد ( إجارة وبيع ) وعقد الإجارة الضمان على المؤجر إذا لم يتعد المستأجر أو يفرط ، وعقد البيع الضمان فيه على البائع ما لم يتمكن المشتري من القبض على القول الراجح ؛فيكون عقدان مقتضاهما متناقض .
والجواب عن ذلك : أن النهي عن عقدين في عقد واحد، المراد به بيع العينة الوارد في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة للرواية الأخرى ( من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا ) وهذا لا يكون إلا في بيع العينة ، ثم لا نسلم أنهما في وقت واحد بل هي إجارة ولها أحكام الإجارة فإذا انتهت الأجارة بدأ عقد البيع ثم على فرض ذلك فهو بيع يقصد بالإجارة فيه التوثقة والعبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ والمباني.
٢ - أن هذا فيه ظلم للمستأجر إذ يستأجر ما أجرته في العرف بألف يستأجر ه بألفي ريال من أجل الوعد بالملكية .
والجواب : بأن الإنسان يجوز أن يتحمل الزيادة في قيمة الشيء من أجل مصلحة خاصة به كمن يشتري أرضاً قيمتها ألف بألفين لكونها بجواره ونحو ذلك كثير .

القول الثاني : الأجارة المنتهية بالتمليك جائزة لأن الأصل الإباحة وعدم قيام الدليل على التحريم وهذا في نظري أرجح والعلم عند الله تعالى شريطة أن لا يحتوي هذا العقد على التأمين على المستأجر، فإن وجد التامين فالعقد صحيح والشرط باطل ؛ لأن التأمين عقد غرر وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر
وأما إذا كان الذي يؤمن - يقوم بالتأمين - هو المؤجر ، فالإثم يستحقه، ولا أثر له على العقد، 
فالذي حصل بين المؤجر والمستأجر من العقد صحيح ، وما فعله المؤجر مع غير المستأجر لا علاقة له به ، والملك في تلك الفترة للمؤجر .
بالإضافة إلى أنه يشترط في عقد الإجارة المنتهية بالتمليك ، أن تكون العين المؤجرة ،- أو التي يتم بيعها- في ملك المؤجر -أو البائع ،-
لأن الإجارة من أنواع البيوع - بيع منافع - لقوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام ( لا تبع ماليس عندك )، وكذا يشترط نقل السلعة من ملك البائع أو المؤجر إلى مكان لا يختص بهما وذلك في عقود المعاىضات ، لحديث ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم ( أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم ). وبهذا نعرف خطأ بعض المصارف التي تجري عقد الإجارة المنتهي بالتمليك ، قبل ملك السلعة ، أو تقوم ببيعها قبل نقلها من المكان الذي تم الشراء فيه .

كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي/ عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة جامعة أم القرى .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت