حكم لبس المعصفر :
العصيمي / لبس المعصفر للرجال حرام ولا يجوز.
والمعصفر: هي الثياب المصبوغة بالعُصفُر ، والعصفر: هي التويجات الزهرية من نبات القُرطم، تحتوي على زيت وأصباغ حمراء، وأخرى صفراء، وكانت تستخدم في صبغ الثياب، وغالب ما يصبغ به يكون أحمر اللون.
كما أن هذه المادة المستخرجة تكون كمادة ملونة لبعض الأطعمة .
وقد حكى ابن قدامة وابن عبدالبر وغيرهما : الإجماع على جواز لبس المعصفر للنسآء.
وأما بالنسبة للرجال فلا يجوز ، وهو قول عند الحنفية، وقول للشافعي، وهو قول ابن حزم.
لحديث علي - رضي الله عنه- في صحيح مسلم : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس المعصفر).
والنهي يدل على التحريم مالم يصرف بدليل أو قرينة.
ولما في صحيح مسلم مرفوعاً ( إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها).
وقد صرف بعض أهل العلم هذه الأدلة إلى الكراهة لحديث البراء بن عازب قال
كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعاً، وقد رأيته في حلة - إزار ورداء، سميت بذلك لأن أحدهما يحل فوق الآخر -حمراء، ما رأيت شيئاً أحسن منه). إذ إن غالب ما يُصيغ بالعُصفُر يكون أحمراً، فيكون صارفاً للنهي من التحريم إلى الكراهة، وبه قال الحنفية والحنابلة.
وفي ذلك نظر : إذ إن النهي في الحديث عن المصبوغ بالعصفر، سواء أحمراً أو أصفراً، وحديث البراء محمول على ما صبغ بغير العصفر، فلا تعارض. وقد جاء في سنن أبي داود، وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ولا ألبس المعصفر).
وفرق المالكية بين المشبع بالحمرة - المتناهي في الحمرة فلا يقبل الزيادة- فهو مكروه، وبين غير المشبع فلا كراهة .
لما رواه ابن ماجة وصححه الألباني في السلسلة من حديث عبدالله بن عمر مرفوعاً( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المفدّم)
ولما رواه النسائي وصححه الألباني من حديث علي بن أبي طالب قال ( نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم - ولا أقول نهاكم- عن تختم الذهب، وعن لبس القسي، وعن لبس المفدّم، والمعصفر، وعن القراءة في الركوع)
والجواب عن ذلك : أن أحد أفراد العام لا يخصص به إذا كان موافقاً له في الحكم.
وعليه فإن المفدّم وهو المشبع بالحمرة بسبب صبغة العصفر أشد في النهي مع الاشتراك مع غير المفدّم في التحريم .
والله تعالى أعلم وأحكم.
كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي / عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق