إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

السبت، 3 ديسمبر 2016

حكم شفعة الجار // لفضيلة الشيخ د.محمد بن سعد العصيمي - حفظه الله


حكم شفعة الجار :
الشفعة : انتزاع الشريك حصة شريكه ممن اشتراها منه بمثل العوض المسمى .
- ففرق بين الثمن: وهو الذي وقع عليه العقد، وبين القيمة : وهي ما تساويه السلعة في السوق، فالعبرة في الشفعة بالثمن، وكذا كل عقد صحيح ، والعبرة بالقيمة عند فساد العقد -

ذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة في المعتمد من مذهبهم إلى أن الجار لا شفعة له واجبة على جاره .
وذلك لحديث جابر رضي الله عنه : قضى النبي صلى الله عليه وسلم في الشفعة في كل ما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة . 
وروي نحوه من حديث أبي هريرة مرفوعاً ، حيث دلّ الحديث على أنه إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، والجار قد وقعت الحدود بينهما وصرفت الطرق فلا شفعة له عليه .
وقد ذهب الحنفية ألى أن للجار حق الشفعة على جاره حق لازم . لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ( الجار أحق بصقبه ) 
أي بما جاوره ولاصقه ، بحق الشفعة .

والجواب : أن الجار في لغة العرب يطلق ويراد به الشريك ، ويطلق على القريب من الدار، فيحمل على الأول جمعاً بين الأدلة .
وأيضاً : أن المراد بالأحقية : أحقية الأفضلية والاستحباب لا أحقية اللزوم والوجوب، فيكون المراد : إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة واجبة ، وحديث ( الجار أحق بصقبه) يحمل على أحقية الاستحباب لا الوجوب جمعاً بين الأدلة .
وأما حديث أنس ( جار الدار أحق بالدار) ففي الحديث ضعف، وعلى فرض صحته فهو محمول على الأفضلية والأتم لا على سبيل اللزوم، كما تقدم .
وذهب شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم إلى أن الجار له شفعة لازمة إذا اشتركا في مرفق خاص من مرافق ملكيهما ، كأن يكن بينهما طريقاً مشتركاً غير نافذ، واستدلا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر ( الجار أحق بشفعة جاره، ينتظر بها وإن كان غائباً إذا كان الطريق بينهما واحداً).
والجواب عن ذلك : بأن هذا الحديث ضعيف ، تفرد به عبدالملك بن أبي سليمان العزرمي، وإن كان ثقة فقد أخطأ في هذا الحديث ، وقد أنكر بعض الأئمة عليه هذا الحديث ، ،قال ابن معين : هذا حديث لم يحدث به أحد إلا عبدالملك عن عطاء وقد أنكر الناس عليه . وعلى فرض صحته فإنه لا يخصص حديث ( الجار أحق بصقبه ) لأن أحد أفراد العام لا يخصص به إذا كان مرافقاً له في الحكم .
وأيضاً : يحمل هذا الحديث على فرض صحته على الأفضلية والتمام لا على سبيل اللزوم والوجوب جمعاً بينه وبين حديث ( فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ).

فإن قيل : الضرر يحصل بوجود جار يتأذى به، ويزداد حصول الأذى إذا كان بينهما مرفقاً أو اختصاصاً يشتركان فيه، وتحقيق إزالة الأذى
- الإساءة - أو ما قد يتضرر به المسلم مقصوداً شرعياً، ولهذا شرعت الشفعة .
فالجواب : أن تحقيق دفع الأذى أو إزالة الضرر عن الجار - ولو كان بينهما مرفقاً يشتركان فيه - في الشفعة حكمة وليست علة ، ولهذا يثبت حق الشفعة للشريك على شريكة قبل أن تقع الحدود وتصرف الطرق، ولو كان الأجنبي أفضل من الشريك الذي باعه خلقاً وتعاملاً - من جميع الجوانب - ففرق بين الحكمة والعلة - وقد سبق تقريرها -

وبعد هذا العرض يتضح رجحان قول الجمهور وأن شفعة الجار لا لزوم فيها، ولكن الأفضل أن لا يبيع حتى يعرض عليه ، فإن رغب فهو الأولى ، وإن أبى باعه على غيره ، ولكن ذلك ليس بلازم، والله تعالى أعلم .
كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي / كلية الشريعة / جامعة ام القرى / مكة المكرمة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت